تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الحافظ في الفتح (12/ 212): " قال النووي: اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب: الأول المنع مطلقاً سواء كان اسمه محمداً أم لا، ثبت ذلك عن الشافعي. والثاني الجواز مطلقاً، ويختص النهي بحياته صلى الله عليه وسلّم. والثالث لا يجوز لمن اسمه محمد يجوز لغيره. قال الرافعي: يشبه أن يكون هذا هو الأصح، لأن الناس لم يزالوا يفعلونه في جميع الأعصار من غير إنكار. قال النووي: هذا مخالف لظاهر الحديث، وأما إطباق الناس عليه ففيه تقوية للمذهب الثاني، وكأن مستندهم ما وقع في حديث أنس المشار إليه قبل «أنه صلى الله عليه وسلّم كان في السوق، فسمع رجلاً يقول: ياأبا القاسم، فالتفت إليه فقال: لم أعنك، فقال: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي» قال ففهموا من النهي الاختصاص بحياته للسبب المذكور، وقد زال بعده صلى الله عليه وسلّم. انتهى ملخصاً. وهذا السبب ثابت في الصحيح، فما خرج صاحب القول المذكور عن الظاهر إلا بدليل. ومما ننبه عليه أن النووي أورد المذهب الثالث مقلوباً فقال: يجوز لمن اسمه محمد دون غيره، وهذا لا يعرف به قائل، وإنما هو سبق قلم، وقد حكى المذاهب الثلاثة في «الأذكار» على الصواب، وكذا هي في الرافعي. ومما تعقبه السبكي عليه أنه رجح منع التكنية بأبي القاسم مطلقاً، ولما ذكر الرافعي في خطبة المنهاج فقال المحرر للإمام أبي القاسم الرافعي، وكان يمكنه أن يقول للإمام الرافعي فقط أو يسميه باسمه ولا يكنيه بالكنية التي يعتقد المصنف منعها. وأجيب باحتمال أن يكون أشار بذلك إلى اختيار الرافعي الجواز، أو إلى أنه مشتهر بذلك، ومن شهر بشيء لم يمتنع تعريفه به، ولو كان بغير هذا القصد فإنه لا يسوغ والله أعلم. وبالمذهب الأول قال الظاهرية، وبالغ بعضهم فقال: لا يجوز لأحد أن يسمي ابنه القاسم لئلا يكنى أبا القاسم. وحكى الطبري مذهباً رابعأً وهو المنع من التسمية بمحمد مطلقاً، وكذا التكني بأبي القاسم مطلقاً، ثم ساق من طريق سالم بن أبي الجعد «كتب عمر لا تسموا أحداً باسم نبي» واحتج لصاحب هذا القول بما أخرجه من طريق الحكم بن عطية عن ثابت عن أنس رفعه «يسمونهم محمداً ثم يلعنونهم» وهو حديث أخرجه البزار وأبو يعلى أيضاً وسنده لين، قال عياض: والشبه أن عمر إنما فعل ذلك إعظاماً لاسم النبي صلى الله عليه وسلّم لئلا ينتهك. وقد كان سمع رجلاً يقول لمحمد بن زيد بن الخطاب: يامحمد فعل الله بك وفعل، فدعاه وقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك فغير اسمه. قلت: أخرجه أحمد والطبراني من طريق عبد الرحمن بن ابن أبي ليلى «نظر عمر إلى ابن عبد الحميد وكان اسمه محمداً ورجل يقول له: فعل الله بك يامحمد، فأرسل إلى ابن زيد بن الخطاب فقال: لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلّم يسب بك، فسماه عبد الرحمن. وأرسل إلى بني طلحة وهم سبعة ليغير أسماءهم فقال له محمد وهو كبيرهم: والله لقد سماني النبي صلى الله عليه وسلّم محمداً، فقال: قوموا فلا سبيل إليكم» فهذا يدل على رجوعه عن ذلك. وحكى غيره مذهباً خامساً وهو المنع مطلقاً في حياته والتفصيل بعده بين من اسمه محمد وأحمد فيمتنع وإلا فيجوز وقد ورد ما يؤيد المذهب الثالث الذي ارتضاه الرافعي ووهاه النووي، وذلك فيما أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان من طريق أبي الزبير عن جابر رفعه «من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي، ومن اكتنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي» لفظ أبي داود وأحمد من طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير، ولفظ الترمذي وابن حبان من طريق حسين بن الواقد عن أبي الزبير «إذا سميتم بي فلا تكنوا بي، وإذا كنيتم بي فلا تسموا بي» قال أبو داود ورواه الثوري عن ابن جريج مثل رواية هشام، ورواه معقل عن أبي الزبير مثل رواية ابن سيرين عن أبي هريرة، قال ورواه محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة مثل رواية أبي الزبير. قلت: ووصله البخاري في «الأدب المفرد» وأبو يعلى ولفظه «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» والترمذي من طريق الليث عنه ولفظه «أن النبي صلى الله عليه وسلّم نهى أن يجمع بين اسمه وكنيته وقال: أنا أبو القاسم، الله يعطي وأنا أقسم» قال أبو داود: واختلف على عبد الرحمن بن أبي عمرة أخرجه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه عن عمه رفعه «لا تجمعوا بين اسمي وكنيتي» وأخرج الطبراني من حديث محمد بن فضالة قال

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير