تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما صحة صلاة الأقلف]

ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:10 ص]ـ

سؤال رجل دخل في الإسلام فصلى ولم يختتن بعد

فما حكم صلاته بارك الله فيكم

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[05 - 10 - 09, 11:53 ص]ـ

فتاوى الشبكة الإسلامية - (3/ 3989)

رقم الفتوى 17041 بقاء شيء من القُلفة لا يمنع صحة الصلاة ويجب إزالته

تاريخ الفتوى: 18 ربيع الأول 1423

السؤال

هل عدم إتمام عملية الختان على أكمل وجه يعني ترك الطبيب لبعض الأجزاء من القلفة (لا تتعدى طول الأجزاء 6مم) قد يؤدي لعدم قبول الصلاة أو الصوم أو سائر الأعمال ...

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمشروع في الختان بالنسبة للرجل هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة، بحيث تنكشف الحشفة كلها، وما دام ذلك لم يتم فإنه يجب قطع ما تبقي من القُلفة إذا لم يترتب على ذلك ضرر، قال النووي في المجموع (فإن كان من القلفة التي تغطي الحشفة شيء موجود وجب قطعه كما لو ختن ختاناً غير كامل فإنه يجب تكميله ثانياً حتى يبين جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في الختان) انتهى.

وعلى السائل أن يعلم أن بقاء شيء من القُلفة لا يمنع صحة الصلاة، لكن على المسلم تطهير ذلك الموضع عند الاستنجاء والغسل، لأن بقاء شيء من القُلفة مظنة تجمع النجاسة تحتها، والصلاة وسائر العبادات من صوم وحج وزكاة تصح ممن لم يختتن -أصلاً- بالاتفاق، فكيف بمن اختتن إلا أنه ترك شيئاً يسيراً؟

وأما ما يروى عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (لا يحج الأغلف حتى يختن) فقال فيه النووي (ضعيف، ونقل عن ابن المنذر قوله: (هذا الحديث لا يثبت وإسناده مجهول) انتهى.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى بإشراف د. عبدالله الفقيه

ـ[احمد ابو انس]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:36 م]ـ

جزاك الله خيرا

هل من مزيد في المسألة

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير