[مالحكمة ان يغير المصلي مكانه بعد صلاة الفريضة ليأتي بالسنة الراتبة!!]
ـ[ابو عبدالرحمن الحائلي]ــــــــ[05 - 10 - 09, 07:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحبتي
ما الحكمة ان يغير المصلي مكانه بعد انتهاء صلاة الفريضة
يتداول بين الكثير ان الحكمة منه هذا الفعل هو ان الارض تشهد لك!!
أريد جواب كافي
هل هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
والله ولي التوفيق
ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
http://www.almeshkat.net/vb/archive/index.php/t-9805.html
ـ[أبو عبدالملك الزهراني]ــــــــ[05 - 10 - 09, 08:22 م]ـ
الأخ أبو عبدالرحمن الحائلي
راجع الروابط التالية للفائدة
http://www.ibnothaimeen.com/all/noor/article_2858.shtml
أو الرابط التالي
http://www.binbaz.org.sa/mat/1073
أو الرابط التالي
http://www.binbaz.org.sa/mat/1074
أو الرابط التالي
http://www.binbaz.org.sa/mat/3361
ولا تنساني من خالص دعائك،،،،،
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 10 - 09, 12:56 ص]ـ
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" أيَعْجِزُ أحدكم- قال: عن عبد الوارث- أن يتقدم أو يتأخر، أو عن يمينه
أو عن شماله- زاد في حديث حماد: في الصلاة؟! - "؛ يعني: في السبْحَةِ.
قال الألباني
(قلت: حديث صحيح).إسناده: حدثنا مسدد: ثنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبَيْد
عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، إبراهيم بن إسماعيل- ويقال: إسماعيل بن
إبراهيم- الحجازي مجهول الحال، كما في "التقريب ". وليث: هو ابن أبي سليم، وهو ضعيف، و [نما صححت الحديث؛ لأن له شاهدين، تقدم أحدهما برقم (629)، ويأتي الآخر في الجمعة برقم (1034).
والحديث أخرجه البيهقي (2/ 190) من طريق أخرى عن حماد بن زيد ... به.
وأخرجه هو، وابن ماجه (1/ 436)، وأحمد (2/ 425) من طرق أخرى عن
الليث ... به؛ إلا أن بعضهم قال: إسماعيل بن إبراهيم- على القلب-. قال البخاري:
" هذا أصح، والليث يضطرب فيه ". قال البيهقي:
" وهو ليث بن أبي سليم، يتفرد به ".
وقال ابن باز في مجموع فتاويه:
حديث: «أيعجز أحدكم أن يتقدم أو يتأخر أو عن يمينه أو عن شماله في الصلاة» (2) (3) أخرجه أبو داود في الصلاة في باب الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه وهذا سنده ج1 ص 264.
حدثنا مسدد أخبرنا حماد وعبد الوارث عن ليث عن الحجاج بن عبيد عن إبراهيم بن إسماعيل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث. وهذا الحديث ضعيف؛ لأن في إسناده الحجاج بن عبيد مجهول كما في التقريب، وقال أبو حاتم: مجهول. وفي إسناده أيضا إبراهيم بن إسماعيل وهو أيضا مجهول الحال، كما في التقريب؛ وبهذا يتضح ضعف الحديث المذكور.
والله أعلم بالصواب لكن القلب يميل لاختيار الألباني لذكر الشاهدين مع أن الإسناد فيه ما فيه.:
وهذان هما الشاهدان الذي اشار إليهما الشيخ بالأرقام كما في صحيح أبي داود أنقلهما:
عن المغيرة بن شعبة قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
" لا يصلِّي الامام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول ".
(قلت (الألباني): حديث صحيح).
.......
الشاهد الثاني:
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوَار:
أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد ابن أخت نَمِر يسأله عن
شيء رأى منه معاوية في الصلاة؟ فقال:
صليت معه الجمعة في المقصورة. فلما سلَمت قمتُ في مقامي،
فصليت، فلما دخل أرسل إلي فقال: لا تَغدْ لما صنعت! إذا صليت
الجمعة فلا تَصِلْها بصلاة؛ حتى تَكَلَّمَ اوتخرجَ؛ فإن نبي الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أمر
بذلك أن لا تُوصَلَ صلاة بصلاة؛ حتى يتكلم أو يخرج.
(قلت (الألباني): إسناده صحيح على شرط مسلم. وقد أخرجه في "صحيحه).
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[06 - 10 - 09, 09:52 م]ـ
بارك الله فيكم
الشاهد الاول والله اعلم لا يدل على تغير المكان .. ودلاله الحديث حتى لا يتوهم المأموم ان الامام قد نسى شيء من صلاه الفريضه او انها خاصية للامام دون المأموم
اما
الشاهد الثانى ايضا لا يوجد فيه دلاله على تغير المكان .. انما يدل على فصل الفريضه بالنافله بكلام او الخروج
هذا ما اتضح لى ... والله اعلم
الشيخ المحدث عبد العزيز الطريفي حفظه الله تعالى يقول في كتابه زوائد أبي داود على الصحيحين: لا يثبت في تغيير المكان لأداء النافلة حديث صحيح.
ولكن:
من فتاوى سماحة الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله تعالى؛ ورد هذا السؤال:
هل ورد في تغيير المكان لأداء السنة بعد الصلاة ما يدل على استحبابه؟
الجواب:
لم يرد في ذلك فيما أعلم حديث صحيح ولكن كان ابن عمر رضي الله عنهما وكثير من السلف يفعلون ذلك والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وقد ورد فيه حديث ضعيف عند أبي داود رحمه الله.
والله اعلم
¥