[ما رأيكم بهذه الفتوى حول سائق سيارة حدث له حادث]
ـ[محمد بن أحمد السني]ــــــــ[07 - 10 - 09, 05:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حياكم الله يا أهل هذا الملتقى الطيب نسأل الله أن ينفعنا وينفعكم به وأن يجزي القائمين عليه خير الجزاء أما بعد ... فهذا سؤال كُلفنا البحث عن إجابة له من طرف صاحبه ... وقد تيسر لنا بفضل الله مكالمة أحد طلبة العلم المعروفين عندنا في البلد .. لكن المشكلة أن إجابته لم تكن مقنعة خصوصا لما اطلعت على بعض الفتاوى المشابهة في هذا الملتقى المبارك وبعض المواقع الموثوقة.
السؤال.
سائق سيارة حدث له حادث-نسأل الله السلامة- وتوفي على إثره أربعة أشخاص منهم امرأتان ورجل وطفل فما الذي يلزم هذا السائق*علما ان نسبة الخطأ الكبيرة إن لم تكن كلها والمسجلة من طرف الشرطة هي على السائق نفسه* كما أن السائق يرجح أن النوم هو الذي كان السبب الرئيس في الحادث حيث أنه ما علم شيئا إلا وهو يسمع الصراخ بعد وقوع الكارثة.
فكان جواب الشيخ.
لا شيء عليه إن عفوا عنه من الدية
فأعدنا الاتصال لعل الشيخ يتدارك أو يسمع السؤال جيدا ...
فقال .. نعم لا صوم عليه وإنما يطلب منهم أن يسامحوه على الدية
فما رأيكم يا أهل الخير أرجوكم لا تبخلوا علينا بالاجابات فنحن في بلد يقل فيه أهل العلم.
الله المستعان وعليه التكلان
ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:30 ص]ـ
إذا عُفي عن الدية في قتل الخطأ فهل تلزم الكفارة؟
السؤال: إذا قتل سائق سيارة إنساناً خطأ وعفا أولياء الدم عن الدية فهل يلزمه صيام شهرين متتابعين، لأنه ضعيف ولم يقصد ضرر هذا القتيل أو يعفى عنه؟
الجواب:
الحمد لله
"إذا ثبت أن القتل خطأ وجبت الدية والكفارة، ولو لم يقصد السائق إلى ضرر قتيله، وإذا سمح من له حق في الدية عن حقه سقطت الدية، وبقيت الكفارة، فيجب عليه أن يصوم شهرين متتابعين، لتعذر التكفير بالعتق الآن، فإن عجز عن تتابع الصيام في الحال وغلب على ظنه وجود فرصة في المستقبل يتمكن فيها من صيام شهرين متتابعين أَخَّر الصيام على وقت التمكن، ليأتي به على الصفة المطلوبة، وإن يئس من التمكن من ذلك في المستقبل سقط ما عجز عنه من التتابع، وصام شهرين على أي حال قدر الطاقة، قال الله تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها). وقال تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج). وقال تعالى: (فاتقوا الله ما استطعتم). وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم). ونظير هذا: مما دخل في عموم النصوص وجوب الصلاة بلا طهارة على من فقد الطهور من الماء والتراب ووجوب الصلاة على المكلف مع ترك ما عجز عنه من أركانها، فهذا وأمثاله يشمله عموم نصوص رفع الحرج ويسر الشريعة" انتهى.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء.
"فتاوى إسلامية" (3/ 314).
موقع الإسلام سؤال وجواب
ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[08 - 10 - 09, 11:59 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخي الحبيب محمد بن أحمد السني، وفقه الله
لا يخقى شذوذ قول صاحبكم الذي أفتى بعدم وجوب الكفارة على السائق، ولا أدري كيف أتى بمثا هذا الحكم الذي خالف فيه آية من كتاب الله، هي نص في المسألة، هي قوله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطئاً ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
إنّ الكفارة لا تسقط عن القاتل إلا عند تحقق شرطين:
أن لا يقع القتل عمداً وإنما خطأً.
أن لا يكون الخطأ نتيجة تفريط أو تعدي من القاتل
والحالة التي ذكرتها بما فيها من تفاصيل تظهر بشكل واضح أنّ الحادث هو قتل خطأ ولكنه نتيجة تفريط من السائق لنومه وهو يسوق سيارته. لذا لا عبرة لما قاله صاحبكم ولا بأس أن تراجعه وتستوضح منه سبب عدم إيجاب الكفارة على السائق، لعله إطلع على سبب خفي عليك!
والله أعلكم وأحكم
ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 01:01 م]ـ
لعل هذه الفتوى تفيد
سؤال رقم 52918 - هل عليه كفارة قتل الخطأ إذا صدمتهم سيارة فماتت زوجته؟
¥