4 - أما مذهب الإمام أحمد بن حنبل في مسألة حكم الأغاني فهي لا تخالف كثيرا مما سبق.
فلننظر قليلا فيما نقل عن ذلك الإمام.
فقد قال ابنه عبد الله: سألت أبي عن الغناء فقال: (الغناء ينبت النفاق في القلب؛ فلا يعجبني).
وروي عنه يعقوب الهاشمي (أن التغبير بدعة محدثة) وروى عنه أبو الحارث، أنه قال: (التغبير بدعة. فقيل له: إنه يرقق القلب فقال: هو بدعة). وروي عن يعقوب بن غياث. أنه قال: (أكره التغبير وأنه نهى عن استماعه).
وقد قيل: إن الغناء الذي كان موجودا في زمانه هو إنشاد القصائد الزهدية وكان الزهاد يلحنونها لذا اختلفت الروايات عنه.
والتغبير: قيل هو الطقطقة بالقضيب أي الضرب به على المخدة وهي نوع من الجلد يتخذ وسادة بعد نفخه بالهواء كالقربة.
ومعلوم أن هذه الروايات كلها تدل على كراهية الغناء عند أحمد.
وروي عن المروزي عن الإمام أحمد أنه قال: (كسب المخنث خبيث يكسبه بالغناء).
وقد نص الإمام أحمد (في أيتام ورثوا جارية مغنية ورثوا جارية مغنية وأرادوا بيعها أن لا يبيعوها إلا على أنها ساذجة غير مغنية)، لأنها بوصفها مغنية قد يزيد ثمنها، فيفهم من هذا أنه لو كان بيع المغنية حلالا والغناء مباحا عند أحمد لم يأمر بتضييع مال اليتامى، لأن تضييع مالهم من أشد الحرام .. فدل هذا على أن الإمام أحمد كان يحرم الغناء ولا يبيحه.
ونص -أيضا في كتب المذهب الحنبلي (أن تكسر آلات اللهو والطرب كالطنبور وغيره، إذا رئيت مكشوفة وأمكن كسرها) .. لأنها من المنكرات كما نص فيها -أيضا- (أنه لو علم هناك آله مستورة تحت ثوب لكشف عنها وكسرت).
فالحاصل من ذلك أن الغناء المطرب وآلاته ممنوعان في مذهب الإمام أحمد. وأن ما حكي عنه في الكراهة وعدمها إنما هو في القصائد الزهدية.
نضيف إلى ذلك بعض ما قاله علماء هذا المذهب حول هذه المسألة: فقد قال ابن عبد البر: (من مكاسب المجمع على تحريمها أخذ الأجرة على النياحة والغناء واللعب، والباطل كله) نقله القرطبي في تفسيره. 7/ 3.
وحكي عن ابن المنذر أنه قال: (أجمع كل من حفظ عنه من أهل العلم على إبطال إجارة النائحة والمغنية). وقال ابن قدامة (كل ما قصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب أو لقطاع الطريق، وكبيع الأمة للغناء أو إجارتها .. حرام، والعقد باطل (.
ففي الحديث قوله (صلى الله عليه وسلم): ((أن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه)). رواه أحمد وأبو داود في سننه، والدارقطني.
ومن هذا كله نعلم أن الأئمة الأربعة متفقون على تحريم الأغاني المطربة، والمعازف الملهية والمزامير الشيطانية والله أعلم. مجلة مجمع الفقه الإسلامي - (4/ 1920)
=====
ـ[خادم الإسلام]ــــــــ[14 - 10 - 09, 01:42 م]ـ
ومن أقواله في حلقة رقم 7 في خواطر 3 بعنوان خزعبلات
قال: موضوع اليوم اعتبره موضوع تافه، وموضوع ثانوي،وموضوع لاينبغي أن تفرد له حلقات وكلام كثير،ولكن مع الأسف الشديد لأنه انتشرانتشارا كبيرا في العالم العربي والإسلامي،ولأن كثيرا من الناس بدءوا يؤمنون به ويتحدثون عنه، ويشكل جزء كبير من حياتهم مع الأسف الشديد وجب التحدث عنه وتحذير الناس منه إنه موضوع الجن والشعوذة. اهـ
الرد عليه:
قلت: أن المستمع من الوهلة الأولى يظن أنه فعلا سيستمع إلى أمر لا قيمة له،ولكنه يتفاجىء من قول الشقيري: إنه موضوع الجن والشعوذة.
هل يمكن أن يكون موضوع تحذير الناس من الشرك بالله بالشعوذة والاستعانة بالجن، موضوعاً تافهً وثانوياً،عند شخص موحد لله حق التوحيد؟!!!!!!!!
نعم ...
الشعوذة: من الشيطان وسببها الأَعمال الكفرية والمعاصي، وهي مختصة بأهل الضلال: قال الله تعالى: {وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ} الأنعام 121، ويراد منها إفساد العقائد والأخلاق والتلبيس على الجهال وأكل أموالهم بالباطل والتوصل إلى دعوى علم الغيب. هذا المعنى هو المعتمد عند أهل السنة للشعوذة وتعتبر الشعوذة عندهم من الشرك والكفر بالله تعالى،وناقض من نواقض الإسلام.
¥