تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 218) رقم 101: وظاهر الحديث أنه صلى الله عليه وسلم لا ينسى بباعث البشرية وإنما ينسيه الله ليشرع، وعلى هذا فهو مخالف لما ثبت في " الصحيحين " وغيرهما من حديث ابن مسعود مرفوعا: " إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني "، ولا ينافي هذا أن يترتب على نسيانه صلى الله عليه وسلم حكم وفوائد من البيان والتعليم، والقصد أنه لا يجوز نفي النسيان الذي هو من طبيعة البشر عنه صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث الباطل! لمعارضته لهذا الحديث الصحيح.

الحديث الرابع:

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب.

الرتبة والتخريج:ضعيف

رواه ابن ماجه (1/ 81) 224،وقال البوصيري في مصباح الزجاجة - (1/ 73):هذا إسناد ضعيف لضعف حفص بن سليمان البزار. ورواه أبو يعلى في مسنده (5/ 223) 2837 بسند ضعيف أيضاً. وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء - (1/ 2): رواه ابن ماجه من حديث أنس وضعفه أحمد والبيهقي وغيرهما.

ذكر من قال أن معناه صحيح:

قال إسحاق: " طلب العلم واجب" لم يصح الخبر فيه، إلا أن معناه قائم، يلزمه علم ما يحتاج إليه من وضوئه وصلاته وزكاته إن كان له مال، وكذلك الحج وغيره، إنما يعني الواجب أنها إذا وقعت فلا طاعة للأبوين في ذلك، وأما من خرج يبتغي علماً فلا بد له من الخروج بإذن الأبوين لأنه فضيلة ما لم تحل به البلية. والنوافل لا تبتغى إلا بإذن الآباء. مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه [3311 - ] (9/ 4654)،ابن مفلح في الفروع: 1/ 525.

قال النووي في المجموع - (1/ 24):وهذا الحديث وان لم يكن ثابتا فمعناه صحيح ...

وقال ابن القيم: وهذا وان كان في سنده حفص بن سليمان وقد ضعف فمعناه صحيح فأن الايمان فرض على كل واحد وهو ماهية مركبة من علم وعمل فلا يتصور وجود الايمان الا بالعلم والعمل ثم شرائع الاسلام واجبة على كل مسلم ولا يمكن اداؤها الا بعدمعرفتها والعلم بها والله تعالى اخرج عباده من بطون امهاتهم لا يعلمون شيئا فطلب العلم فريضة على كل مسلم وهل تمكن عبادة الله التي هي حقه على العباد كلهم الا بالعلم وهل ينال العلم الا بطلبه ثم إن العلم بالمفروض تعلمه ضربان ضرب منه:

فرض عين لا يسع مسلما جهله وهو انواع

النوع الاول علم اصول الايمان الخمسة الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فإن من لم يؤمن بهذه الخمسة لم يدخل في باب الايمان ولايستحق اسم المؤمن قال الله تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا ولما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الايمان فقال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر قال صدقت فالايمان بهذه الاصول فرع معرفتها والعلم بها

النوع الثاني علم شرائع الاسلام واللازم منها علم ما يخص العبد من فعلها كعلم الوضوء والصلاة والصيام والحج والزكاة وتوابعها وشروطها ومبطلاتها

النوع الثالث علم المحرمات الخمسة التي اتفقت عليها الرسل والشرائع والكتب الالهية وهي المذكورة في قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعلمون فهذه محرمات على كل واحد في كل حال على لسان كل رسول لا تباح قط ولهذا اتى فيها بانما المفيدة للحصر مطلقا وغيرها محرم في وقت مباح في غيره كالميتة والدم ولحم الخنزير ونحوه فهذه ليست محرمة على الاطلاق والدوام فلم تدخل تحت التحريم المحصور المطلق

النوع الرابع علم احكام المعاشرة والمعاملة التي تحصل بينه وبين الناس خصوصا وعموما والواجب في هذا النوع يختلف باختلاف احوال الناس ومنازلهم فليس الواجب على الامام مع رعيته كالواجب على الرجل مع اهله وجيرته وليس الواجب على من نصب نفسه لانواع التجارات من تعلم احكام البياعات كالواجب على من لا يبيع ولا يشتري الا ما تدعو الحاجة اليه ... مفتاح دار السعادة - (1/ 156)

الحديث الخامس:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير