[نرجو ردا واضحا على القائل بأن النقاب ليس من الإسلام]
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 01:42 م]ـ
السلام عليكم
نرجو من مشايخنا و اخواننا في الملتقى حشد الأدلة على وجوب النقاب و الرد على شيخ الأزهر ردا شافياً
ـ[محمد بن عبد الجليل الإدريسي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 02:26 م]ـ
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته،
أخي الكريم، نحن لا نتكلم على وجوب النقاب، لأن المسألة ليست فقهية أو علمية، المسألة سياسية، لم يقل أحد قط من أهل العلم و طلبته، أن النقاب عادة و ليس من الدين. بل المشهور عند أهل العلم الخلاف المعروف بين الوجوب و الاستحباب و هذا و الحمد لله لا إشكال فيه لأنه يعتمد على نصوص الشريعة أو فهمها. لكن ما قاله طنطاوي حرب على الإسلام الحق أو بالأحرى حرب على الذين يتبعون المنهج الحق و هو القرآن و السنة بمنهج السلف الصالح. مع الأسف هذا الأمر يدمي القلب، أن نصل إلى رد أحكام الشريعة بهذه الجرءة و لله المشتكى و إنا لله و إنا إليه راجعون.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[08 - 10 - 09, 03:21 م]ـ
الرد على شيخ الأزهر من تفسيره الوسيط (6 أكتوبر 2009) - للشيخ/ عبد المُنعم الشحات ( http://www.anasalafy.com/play.php?catsmktba=12354)
ـ[أبوعمرو المصري]ــــــــ[08 - 10 - 09, 04:13 م]ـ
راجع كتاب عودة الحجاب للشيخ الفاضل/ محمد إسماعيل المقدم حفظه الله، فقد كفى ووفى في هذا الباب، ويوجد مجلد كامل للأدلة، مع معرفة أن شيخ الأزهر هذا ليست لديه مكانة عند العامة إلا المفتونين منهم، ولكن العجيب هو السكوت من البارزين عم مثل هذا والسكوت من المنظمات الإسلامية وغيرها، ولو تكلم أحد في شخص واحد مشهور لانهالت البيانات، ولو حدثت مشكلة تتعلق بحاكم أو سلطة لتبرع المئات بإصدار البيانات، أما المشاكل التي تتعلق بالدين حقا وليس لأحد مصلحة فيها إلا القابضون على الجمر فلا حياة لمن تنادي والله المستعان.
ـ[أشرف منعاز]ــــــــ[08 - 10 - 09, 05:17 م]ـ
من أفضل الكتب التي تحدثت عن الحجاب هو كتاب فضيلة الشيخ أبي الفرج محمد بن إسماعيل المقدم حفظه الله
أما بخصوص صاحب هذا القول وهو أن النقاب ليس من الإسلام وعلى رأسهم شيخ الأزهر فليطالع ما سطره سيد طنطاوي قبل أن يتولى منصب شيخ الأزهر فقال في تفسيره:
أمر اللّه - تعالى - رسوله صلّى اللّه عليه وسلّم أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين عامة، بالاحتشام والتستر في ملابسهن فقال - تعالى -: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَبَناتِكَ وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ، يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ....
قال الآلوسى: روى عن غير واحد أنه كانت الحرة والأمة، تخرجان ليلا لقضاء الحاجة في الغيطان وبين النخيل، من غير تمييز بين الحرائر والإماء، وكان في المدينة فساق يتعرضون للإماء، وربما تعرضوا للحرائر، فإذا قيل لهم قالوا: حسبناهن إماء، فأمرت الحرائر أن يخالفن الإماء في الزي والتستر فلا يطمع فيهن .. «2».
وقوله: يُدْنِينَ من الإدناء بمعنى التقريب، ولتضمنه معنى السدل والإرخاء عدّى بعلى. وهو جواب للأمر، كما في قوله - تعالى -: قُلْ لِعِبادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلاةَ ....
والجلابيب: جمع جلباب، وهو ثوب يستر جميع البدن، تلبسه المرأة، فوق ثيابها.
والمعنى: يا أيها النبي قل لأزواجك اللائي في عصمتك، وقل لبناتك اللائي هن من نسلك، وقل لنساء المؤمنين كافة، قل لهن: إذا ما خرجن لقضاء حاجتهن، فعليهن أن يسدلن الجلابيب عليهن، حتى يسترن أجسامهن سترا تاما، من رءوسهن إلى أقدامهن، زيادة في التستر والاحتشام، وبعدا عن مكان التهمة والريبة.
قالت أم سلمة - رضى اللّه عنها -: لما نزلت هذه الآية، خرج نساء الأنصار كأن على رءوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها.
وقوله: ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ بيان للحكمة من الأمر بالتستر والاحتشام.
أى: ذلك التستر والاحتشام والإدناء عليهن من جلابيبهن يجعلهن أدنى وأقرب إلى أن يعرفن ويميزن عن غيرهن من الإماء، فلا يؤذين من جهة من في قلوبهم مرض.
قال بعض العلماء: وقد يقال إن تأويل الآية على هذا الوجه، وقصرها على الحرائر، قد يفهم منه أن الشارع قد أهمل أمر الإماء، ولم يبال بما ينالهن من الإيذاء ممن ضعف إيمانهم، مع أن في ذلك من الفتنة ما فيه، فهلا كان التصون والتستر عاما في جميع النساء؟
والجواب، أن الإماء بطبيعة عملهن يكثر خروجهن وترددهن في الأسواق، فإذا كلفن أن يتقنعن ويلبسن الجلباب السابغ كلما خرجن، كان في ذلك حرج ومشقة عليهن، وليس كذلك الحرائر فإنهن مأمورات بعدم الخروج من البيوت إلا لضرورة ومع ذلك فإن القرآن الكريم قد نهى عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات جميعا، سواء الحرائر والإماء، وتوعد المؤذين بالعذاب المهين .. والشارع - أيضا - لم يحظر على الإماء التستر والتقنع، ولكنه لم يكلفهن بذلك دفعا للحرج والعسر، فللأمة أن تلبس الجلباب السابغ متى تيسر لها ذلك .. «1».
هذا، ويرى الإمام أبو حيان أن الأرجح أن المراد بنساء المؤمنين، ما يشمل الحرائر والإماء وأن الأمر بالتستر يشمل الجميع، وأن الحكمة من وراء هذا الأمر بإسدال الجلابيب عليهن، درء التعرض لهن بسوء من ضعاف الإيمان.
فقد قال - رحمه اللّه -: والظاهر أن قوله: وَنِساءِ الْمُؤْمِنِينَ يشمل الحرائر والإماء، والفتنة بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن، بخلاف الحرائر، فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح .. ذلِكَ أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن، ولا يلقين بما يكرهن، لأن المرأة إذا كانت في غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف المتبرجة فإنها مطموع فيها «2».
ويبدو لنا أن هذا الرأى الذي اتجه إليه أبو حيان - رحمه اللّه - أولى بالقبول من غيره، لتمشيه مع شريعة الإسلام التي تدعو جميع النساء إلى التستر والعفاف. الوسيط 11/ 245
¥