تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المرحلة الخامسة: مرحلة المعالجة الثلاثية وتمسى بالمرشَّحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة ما تبقى من المواد العالقة من خلال مرشحات رملية.

المرحلة السادسة: مرحلة التعقيم وهي المرحلة الأخيرة حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريق حقل غاز الكلور في الأحواض.

هذه المراحل الست من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين:

1 – تنقية ثنائية. 2 – تنقية نهائية.

التنقية الثنائية: هذه تكون قبل مرحلة المعالجة الثلاثية (المرشحات الرملية) يعني بعد المراحل الأربعة الأولى فإذا طبقت بكاملها حسب نظمها التعليمية فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية بمقدار 95%، وبعد مرحلة المعالجة الثلاثية والمرشحات الرملية يقولون بأن الماء في الغالب يعود إلى حالته الأولى و إلى خلقته الأولى.

الحكم الشرعي بالنسبة للتنقية الثنائية فهذا يختلف باختلاف استخداماته:

أولاً: استخدامه في الشرب والطهارة: هذا غير جائز ومحرم لأنه حتى الآن لم يطهر مادام أنه بقي عليه 5% وحتى الآن صفة النجاسة لا تزال باقية فيه.

ثانياً: استخدامه في سقي الزروع والأشجار: هذه المسألة مبنية على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهي حكم تسميد النباتات والأشجار بالأشياء النجسة مثلاً بفضلات بني آدم أو بفضلات الحيوان الذي لا يؤكل مثل الحمار .. إلخ , فما حكم تسميد النباتات والأشجار بهذه بالأشياء النجسة؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله على قولين:

القول الأول: أن هذا جائز ولا بأس به , وهذا قول جمهور العلماء.

أدلتهم:

منها: ما يروى عن سعد بن أبي وقاص ? " أنه كان يدمل أرضه بالعذرة " ويقول: مكتل من هذا بمكتلين " يعني نضع مكتل من العذرة ويأتينا مكتلان من البر أو الشعير ونحو ذلك.

وهذا الأثر أخرجه البيهقي وإسناده ضعيف لا يثبت.

منها: أن الأصل في ذلك الإباحة وأن هذا مما جرت به عادات الناس ولم يرد في الشرع المنع من ذلك.

ومما يؤيد قولهم أن النجاسة تطهر بالاستحالة، فمثل هذه النجاسات كالعذرة ونحوها تستحيل إلى حبوب وتستحيل إلى ثمار.و النجاسة تطهر بالاستحالة كما سيأتينا إن شاء الله , والقول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة هذا مذهب الظاهرية واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله , لأن العين النجسة هذه انقلبت من عين إلى عين أخرى , فمثلاً لو كان عندنا ميتة واحترقت هذه الميتة فإنها الآن أصبحت رماداً وذهبت منها الصفة الخبيثة، فنقول بأن هذا الرماد طاهر ولا شيء فيه.

فإذا كانت هذه الأشياء تطهر بالاستحالة ولا يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به.

وأيضاً الإجماع قائم على أن الخمر - على القول بنجاستها - تطهر بالاستحالة،وكذلك أيضاً هذه الأشياء قالوا بأنها تطهر بالاستحالة.

القول الثاني: لا يجوز أن تدمل الزروع والأشجار بالعذرة أو النجاسات،وهذا المشهور من مذهب الحنابلة.

دليلهم:

ما يروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال:" كنا نُكْرِي الأرض ونشترط عليهم أن لا يدملوها بالعذرة " وهذا الأثر أيضاً ضعيف.

والصواب في ذلك أن تسميد الزروع والأشجار بالعذرة أو بالفضلات النجسة أن هذا جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الدليل.

ويتبين بهذا أن هذا الصرف الصحي في مرحلته الثنائية أنه لا بأس أن تسقى به الزروع والأشجار.

ثالثاً: استخدامه في ري المنتزهات والحدائق بماء الصرف الصحي في مرحلته الثائية ولم يعد إلى خلقته ولا تزال صفة النجاسة فيه وهذا يحدث كثيراً. ولهذا تجد بعض المنتزهات كتب عليها أنه سقي بمياه الصرف الصحي لكي يحذر الناس من الجلوس ... إلخ.

هذا قسمه العلماء إلى قسمين:

1 - مسطحات خضراء لا يحتاج الناس إلى الجلوس فيها وإنما هي للتجميل فمثل هذا العمل جائز ولا بأس به لأن هذا الضرر لا يتعدى إلى الناس.

2 - حدائق و منتزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها. هذا ينبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم الله وهي حكم قضاء الحاجة في أماكن جلوس الناس ,أو في طرقهم أو في موارد المياه. هذا للعلماء رحمهم الله في ذلك رأيان:

الرأي الأول: التحريم.

الرأي الثاني: الكراهة.

والصواب في ذلك أنه محرم ولا يجوز ,وعلى نقول سقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس بمياه الصرف الصحي بعد المرحلة الثنائية نقول بأنه محرم ولا يجوز ودليل ذلك:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير