تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد أبو الأنوار]ــــــــ[11 - 10 - 09, 05:12 م]ـ

مرحب اخي ضيدان

ليس كلام الشيخ عرضا وإجازة، كلام الشيخ واضح الدلالة على أن الصغير أو الصغيرة إذا بلغ أحدهما سن خمس عشرة سنة فقد بلغ وجرت عليه أحكام التكليف و المؤاخذة فيما بينه وبين اللهالعرض والاجازة في الحديث وليس من كلام الشيخ

اي انه لو لم يعرض ابن عمر نفسه للرسول فهل كان سيكلفه الرسول للقتال بمجرد وصوله لسن الخامسة عشرة وهل كلف الرسول كل من بلغ 15 سنة القتال؟

هذا ما جعلني اقول ان حسان بن ثابت كان كبير في السن ولم يشترك في غزوة الاحزاب

و للقتال اعتبارات اخرى

كما ان قولك - جرت عليه احكام التكليف والمؤاخذة - فلم اتبين من كلام الشيخ اي شئ عن سن المؤاخذة

" ظاهره وجوبها على الصغير

.....

الزكاة على الصغير والكبير في أموالهماذن الطفل الصغير الرضيع وورث مالا قد وجبت عليه الزكاة فيكون سن التكليف من سن الطفولة

ولكن لم يقل احد ان الطفل مؤاخذ بذنوبه

ففرق سن التكليف عن سن المؤاخذة

فاذا قلنا ان سن التكليف 15 سنة استنادا على حديث ابن عمر يقال نفس الشئ عن ان التكليف على الرضيع استنادا على اخراج الزكاة

والصبي إذا بلغ سن خمس عشرة سنة وحج صح حجه وسقط عنه الفرض

لكن في اي سن يؤاخذ المستطيع على تأخير الحج؟

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 06:33 م]ـ

اذن الطفل الصغير الرضيع وورث مالا قد وجبت عليه الزكاة فيكون سن التكليف من سن الطفولة

ولكن لم يقل احد ان الطفل مؤاخذ بذنوبه

ففرق سن التكليف عن سن المؤاخذة

فاذا قلنا ان سن التكليف 15 سنة استنادا على حديث ابن عمر يقال نفس الشئ عن ان التكليف على الرضيع استنادا على اخراج الزكاة

أخي أحمد ـ أسعدك الله بطاعته ـ:

وجوب الزكاة في مال الصغير لا علاقة لها بسنه وبلوغه، لأنها واجبة في المال، ولذا أكده الشافعي بعموم الأحاديث الصحيحة في إيجاب الزكاة مطلقاً ... وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب، عن عمر موقوفا عليه [ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الزكاة] وقال: إسناده صحيح، وروى الشافعي، عن ابن عيينة، عن أيوب، عن نافع،عن ابن عمر موقوفاً أيضاً.

وروى البيهقي من طريق شعبة، عن حميد بن هلال سمعت أبا محجن أو ابن محجن وكان خادماً لعثمان بن أبي العاص قال قدم عثمان بن أبي العاص على عمر فقال له عمر: " كيف متجر أرضك فإن عندي مال يتيم قد كادت الزكاة أن تفنيه قال: فدفعه إليه.

وروى أحمد بن حنبل من طريق معاوية بن قرة، عن الحكم بن أبي العاص، عن عمر نحوه. ورواه الشافعي عن ابن عيينة،عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً أيضا.

وروى مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن القاسم،عن أبيه، قال: كانت عائشة تليني وأخاً لي يتيما في حجرها وكانت تخرج من أموالنا الزكاة.

وروى الدارقطني، والبيهقي، وابن عبد البر ذلك من طرق، عن علي بن أبي طالب وهو مشهور عنه. أنظر تلخيص الحبير (2/ 155).

فكل هذه الروايات عن هؤلاء الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ تؤكد وجوب الزكاة في مال الصغير الذي لم يبلغ.

فدل ـ كما سبق ـ أن الزكاة متعلقة بالمال، ولا علاقة لها بالبلوغ.

أما قولك ـ حفظك الله ـ لكن في اي سن يؤاخذ المستطيع على تأخير الحج؟

فالجواب: إذا بلغ الصغير ـ كما تقدم ـ خوطب به وجوباً على الاستطاعة والقدرة، فلو مات ولو بعد ستين سنة وهو لم يستطع الحج فهو معذور لأن الله علق وجوبه على الاستطاعة قال تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ) [آل عمران97].

وبالمناسبة سوف أنقل لك بعض كلام الفقهاء في ذلك:

قال الشيخ حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي المصري: فقيه حنفي، مكثر من التصنيف. نسبته إلى شبرىبلولة (بالمنوفية) في درر الحكام شرح غرر الحكام، كتاب الحجر: " (وَقَالا فِيهِمَا بِتَمَامِ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً) وَهُوَ رِوَايَةً عَنْ الإِمَامِ (وَبِهِ يُفْتِي) لِلْعَادَةِ الْغَالِبَةِ ".

وقال الشيخ محمد بن عبدالله الخراشي البحيري المصري المالكي أبي عبدالله فقيه أصولي متكلم محدثنحوي في منح الجليل شرح مختصر خليل (3/ 162، 163):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير