تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم بيع الخبز نسيئة]

ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[09 - 10 - 09, 08:35 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

-ما هو حكم بيع الخبز لدكان نسيئة بحيث لا يستلم النقود الا بعد يوم.

- و ماهو الضابط في بيع الخبز من حيث الوزن , فهل يجب على الخباز أن يتبع وزنا محددا أم يرى مصلحته في الربح و مصلحة المشتري, وماهو حكم اذا كانت خبزة أصغر من أخرى سهوا.

أفيدونا بارك الله فيكم.

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[09 - 10 - 09, 10:33 م]ـ

جزاك الله خير أخي ....

وزادك علما ..

هل تقصد يا أخي أن الخبز داخل في مسألة: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».

يرفع ... لعل أحد الإخوة يفيدنا .. نفع الله بكم

ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[09 - 10 - 09, 11:12 م]ـ

نعم بارك الله فيك أخي الكريم.

لعل أحد الإخوة يفبدنا بعلمه.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:21 ص]ـ

بيع الخبز بالدراهم نسيئة جائز اتفاقا لأن الأصناف الربوية تنقسم الى قسمين:

القسم الأول المطعومات الأربعة وهي البر والشعير والتمر والملح فهذه لو أردت أن تشتري برا ببر فيشترط

التقابض والتماثل , وان اشتريت برا بتمر فيشترط التقابض دون التماثل.

القسم الثاني: الذهب والفضة فلو أردت أن تشتري ذهبا بذهب فيشترط

التقابض والتماثل , وان اشتريت ذهبا بفضة فيشترط التقابض دون التماثل.

أما لو أردت أن تشتري برا بذهب أو بفضة أو أردت أن تشتري تمرا بذهب أو فضة

أو أردت أن تشتري خبزا بذهب أو فضة كما في مسألتنا فلا يشترط تقابض ولا تماثل , والله أعلم.

أتمنى أن تكون الصورة قد اتضحت.

ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:29 ص]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا , ولكن بقي الشق الثاني من السؤال.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[10 - 10 - 09, 12:37 ص]ـ

ان كان القصد من السؤال تحديد وزن معين مقابل ثمن معين فإن المرجع في ذلك الى العرف

وأما كون أحد الأرغفة أصغر فلا يضر لأن هذا من الغرر المحتمل , وفي ضبط جميع الأرغفة بحجم واحد عسر بالغ.

ـ[أبو السها]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:49 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ولمزيد الفائدة ومن أجل الإحاطة بالمسألة من جهة التأصيل الشرعي أنقل كلام الشيخ عبد الله بن موسى العمار

(أستاذ الفقه في كلية الشريعة جامعة الإمام) من شرحه على عمدة الفقه يقول حفظه الله وجزاه الله خيرا:

من خلال كلام المؤلف نلحظ أن هناك ضوابط وضعها العلماء -رحمهم الله- واستقوا هذه الضوابط من النصوص الشرعية، من هذه الضوابط:

إذا بيع الربوي بربوي من جنسه، إذا بيع الصنف الربوي كنا تحدثنا في الدرس الماضي عن بيان الأصناف الربوية، وأن المقصود ليس الربا المحرم وإنما المقصود ما يجري فيه الربا، عندما يقال: الأصناف الربوية يعني: ما يجري فيه الربا من الأشياء يجري الربا في الذهب، الفضة، البر، التمر، الشعير، الملح .. وكل ما توجد فيه علة هذه الأشياء، كل مكيل مطعوم، كما سبق أن قررنا هذا في الدرس الماضي، وهكذا فيما حل محل الذهب والفضة من العِملات الورقية.

القاعدة أو الضابط الذي يتعلق بهذا قالوا: «إذا بيع ربوي بربوي من جنسه، حَرُمَ التفاضل والنفع»، هذه قاعدة وقد قررناها في الدرس الماضي وفي بداية هذا الكلام، أنه إذا كان جنس بنفس الجنس، تمر بتمر بر ببر ريالات بريالات دولارات بدولارات، يشترط أمران:

- الأمر الاول: التقابض في مجلس العقد.

- الأمر الثاني: التماثل.

لابد من التساوي في المقدارين، لابد من التساوي، ولابد من العلم بالتساوي، التأكد من التساوي، أي يشترط التماثل والتقابض في مجلس العقد مثل بيع الذهب بالذهب والبر بالبر، والريالات بالريالات، والدولارات بالدولارات، هذه القاعدة الأولى أن عند اتحاد الجنس، يعني عند بيع الربوي بربوي من جنسه فيشترط التقابض والتماثل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير