تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه، يبقى القاعدة الأولى في ماذا؟ في نفس الجنس، القاعدة الثانية تقول: إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة الربوية، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، فإنه يحرم التأجيل، أو يحرم النسأ ويجوز التفاضل، إذ ا كان جنس بنفس الجنس، لابد من الشرطين: التقابض، والتماثل، إذا اختلف الجنس واتفق البدلان في نفس العلة، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يعني بر بتمر، الجنس مختلف ولا واحد؟ مختلف، يجب التقابض ولكن يجوز التفاضل، يمكن هذا خمسة كيلوا وهذا ستة كيلوا، هذا عشرة كيلوا وهذا خمسة عشرة كيلوا ما فيه إشكال، جنيهات وريالات الجنس مختلف؛ لأنه قرر العلماء أن كل عملة جنس، العملة السعودية جنس، العملة المصرية جنس، العملة الكويتية جنس .. وهكذا، فإذا اختلف الجنس مع اتحاد العلة فإنه يشترط التقابض ولكن يجوز التفاضل، إيش معنى اتحدا في العلة؟ نحن قلنا أن علة الأصناف الأربعة التي هي البر، والشعير، والتمر، والملح، علتها إيش؟ كونها مكيلة مطعومة، فالبر مكيل مطعوم ولا لا؟ نعم، الشعير، مكيل مطعوم، التمر مكيل مطعوم، الجنس مختلف والعلة واحدة، الجنس مختلف والعلة واحدة حينئذ يسقط شرط ويبقى شرط، يسقط شرط التفاضل فيجوز التفاضل، ولكن يبقى شرط التقابض أي لابد من التقابض في مجلس العقد، هذا معنى قوله: (إذا اختلفا في الجنس واتحدا في العلة).

إذا اختلفا في الجنس والعلة سقط الشرطان، علة الذهب والفضة تختلف عن علة البر والشعير والتمر والملح، صح ولا لا؟ وبناءا عليه فإذا بعنى ذهب بتمر، فلا يشترط التقابض في مجلس العقد، ولا التفاضل، يعني يجوز التفاضل ويجوز التأجيل، تأجيل أحد البدلين، لا كل البدلين، لأنه تأجيل أحد البدلين كليهما يصبح من بيع الدين بالدين، وإنما يجوز قبض أحد البدلين، وتأخير البدل الثاني إلى ما يتفقان عليه.

هذه القاعدة الثانية، يقول: (إذا باع الربوي أو ربوي بربوي من غير جنسه مما يتفق معه في العلة، كبيع ذهب بفضة، أو بر بتمر، أو ريالات بجنيهات، حرم النسأ وجاز التفاضل)، أي يشترط التقابض في مجلس العقد ويجوز التفاضل بين البدلين، بمعنى أنه لا يشترط التماثل.

القاعدة الثالثة أو الضابط الثالث في هذا الباب: وكما تلاحظون الضوابط منشآها ماذا؟ يعني لماذا وضعت هذه الضوابط؟ لماذا من أجل السلامة من الربا، من أجل الحماية من الوقوع في الربا، إذا روعيت هذه الضوابط الشرعية حصلت الحماية من الوقوع في الربا.

الضابط الثالث يقول: (إذا بيع ربوي بربوي من غير جنسه مما لا يتفق معه في علة الربا كالذهب بالحنطة، أو كالفضة بالتمر، أو كالريالات بالبر، أو بالشعير) يعني الريالات بشعير، ريالات بأرز فلا يشترط التقابض في البدلين بل يكفي قبض أحدهما، ولا يشترط التماثل كما قلت قبل قليل.

الضابط الرابع: -أنتم تكتبون معنا ولا لا؟ أنا باسألكم الآن، ما تورطون-.

الشرط الرابع أو الضابط الرابع: (إذا بيع ربوي بغير ربوي) ربوي بغير ربوي، الضوابط الثلاثة الأولى كلها في الربويات، ولكن قد تتفق العلة وقد تختلف، قد يكون الجنس بنفس الجنس، قد يكون جنس نغير جنسه، ولكن يتفق معه في العلة، قد يكون ربوي بربوي مع اختلاف الجنس والعلة، الآن عندنا ربوي بغير ربوي، يعني صنف من الأصناف الربوية يباع بصنف أو بشيء لا يعد من الأصناف الربوية مطلقاً، مثل: الذهب بالثياب، الثياب ليست من الأصناف الربوية، السيارات، الأراضي، العقار، البيوت .. إلى غير ذلك، هذه من الربويات ولا لا؟ ليست من الربويات، فإذا بيعت أرض بذهب أو بفضة أو بريالات أو بدولارات، هل يشترط، هل فيه ربا؟ هل يشترط تماثل؟ لا يشترط تماثل، هل يشترط تقابض في مجلس العقد؟ لا يشترط تقابض في مجلس العقد، وإنما يشترط قبض أحد البدلين فقط لأن لا يكون بيع الدين بالدين، ولهذا يقول: (إذا بيع ربوي بغير ربوي كثياب بذهب، أو كريالات بسيارات، أو بعقار ونحو ذلك فلا يشترط التماثل ولا التقابض في مجلس العقد).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير