تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عندنا ضابط خامس يقول: (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النسأ ولا العكس)، (كل ما حَرُمَ فيه التفاضل حَرُمَ فيه النس)، يعني كل ما حَرُمَ فيه الزيادة عند مبادلة أحد البدلين بالآخر يحرم فيه التأجيل، الآن عندنا مثلاً بيع الربوي بجنسه، بر ببر، ريالات بريالات، تمر بتمر شعير بشعر هذا يشترط فيه إيش؟ يشترط فيه التقابض والتماثل، يعني يحرم التفاضل ولا ما يحرم؟ يحرم، وإذا حَرُمَ التفاضل فيحرم النسأ من باب أولى، في كل ما حَرُمَ فيه التفاضل يحرم فيه التأجيل، يعني عندما نبيع الجنس بجنسه لابد من التقابض، كما أنه لابد من التماثل، ولكن العكس يعني غير صحيح، فما حَرُمَ فيه النسأ، قد يجوز فيه التفاضل، وذلك فيما إذا كان الجنسان مختلفين، إذا كان الجنسان مختلفين، يعني بر بشعير، هنا يحرم النسأ ولكن يجوز التفاضل.

الضابط السادس: (لا يجوز بيع الربوي بربوي من جنسه ومعه أو معهما شيء من غير جنسهم)، (لا يجوز بيع صنف ربوي بصنف بربوي آخر من جنسه معهما أو مع أحدهما شيء من غير الجنس)، وهذه المسألة التي يسميها الفقهاء (في الأصل كتب "كلمة غير مفهومة" ولعلها"مد عجوة") يعني الآن بعتك مد من البر أو مد من التمر بمد من التمر، هذا صحيح ولا ما هو صحيح؟ مد بمد؟ صحيح، متماثل، والتقابض شرط طبعًا، طيب لو فرضنا أن قال واحد: بعتك مد بر بمد بر ودرهم معه، مد بمد ودرهم، أو مد ودرهم بمد ودرهم، هذه مسألة خلافية، هل الدرهم يقابل الدرهم، والمد يقابل المد، كما أجار بعضهم أو أنه لا يجوز ذلك؛ لأننا حينئذ أدخلنا مع أحد الربوين شيء آخر أو مع أحدهما، والذي جعل من يحرم هذه المعاملة يحرمها عنده دليل فضالة بن عبيد، حديث فضالة بن عبيد: (أنه اشترى قلادة فيها ذهب وخرز بذهب) اشتراها بإيش؟ بدنانير، دنانير ذهب، وفيها دنانير وفيها خرز يعني من جنس آخر من غير الذهب، فلما أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا، حتى تُفْصَل) لأن هنا أصبح عندنا ذهب بذهب جنس بجنس، ومع أحدهما جنس آخر.

من الضوابط أيضاً الضابط السابع: (لابد من تحقق المماثلة في ما تُشترط فيه المماثلة، والشك في المماثلة كتحقق المقابلة)، عندما يباع الجنس بجنسه، فلابد من التماثل من التساوي، أفرض أننا شكينا في التساوي، عندنا شك هل يصح؟ لا يصح، يعني مجرد وجود شك في التماثل يمنع المعاملة، كما نمنع المعاملة إذا تحققنا من التفاضل، إذا تحققنا بين مدي بر بمد واحد، الآن يجوز هذا ولا ما يجوز؟ لا يجوز، ما يجوز لماذا؟ لأننا نعلم أنه متفاضلان، مدان ليس كمد واحد.

لو بعنا مثلاً حب بسنبله بحب مصفى، هنا عندنا شك، عندنا شك في المماثلة، ومثل أيضاً بيع الرطب على النخل بتمر، وغير ذلك مما يعني يحصل فيه الشك في أحد البدلين أو في البدلين جميعاً، المهم إذا وجد عندنا مجرد شك في عدم التساوي فحينئذ نمنع المعاملة لأن الشك في التساوي كالعلم بالتفاضل كما وجهت القاعدة بهذا الأسلوب الآخر.

http://www.islamacademy.net/index.aspx?function=Item&id=3031

ـ[إبراهيم بن حسن]ــــــــ[10 - 10 - 09, 01:56 م]ـ

جزاكم الله أخي الكريم على هذا التوضيح بارك الله فيكم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير