[ماحكم بيع التأشيرات؟ (الفيز)]
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 10:07 م]ـ
الناظر في أحوال بعض الناس في هذه الأيام يلاحظ أهتمامآ بالغاء من قبلهم ببيع التأشيرات (الفيز) على أحد العمال والذي بدوره يقوم ببيعها على أحد أبناء جلدته بمبلغ مالي ضخم مقابل أن يأخذ هذه التأشيرة ثم يدلف بها هذه البلاد ليعمل عند الكفيل أو عند غيره حسب الإتفاق. . .
أخبرني كثير من العمال بإنهم يبيعون كل شئ ويرهنون كل شئ مقابل شراء هذه التأشيرة والقدوم للمملكة العربية السعودية. . .
(موقف شخصي)
عندنا عامل أخبرني قبل أيام بإنه أشترى التأشيرة من العامل الذي وهبناه التأشيرة مجانا أشتراها براتب سنةكاملة يعمل فيها عندنا براتب مقدارة 600 ريال. . .
أي ظلم هذا؟
ومضة:
والذي رفع السماء أني أعرف الكثير من الذين يبيعون التأشيرات ووالله أني أراهم يزيدون فقرآ مع بيعهم لها. . .
سؤالي:
[ماحكم بيع التأشيرات؟ (الفيز)]
وجزاكم الله خيرآ ونفع بكم. . .
ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[10 - 10 - 09, 10:10 م]ـ
لعلك تستفيد من هذا
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=11265&parent=786
ـ[عبدالله المحمدي]ــــــــ[11 - 10 - 09, 06:55 ص]ـ
جزاك الله خير ونفع الله بك. . .
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[11 - 10 - 09, 08:16 ص]ـ
فيه من اللجنه الدائمه فتاوي حول هذا الموضوع
بيع الفيز لا يجوز؛ لأن في بيعها كذبا ومخالفة واحتيالا على أنظمة الدولة، وأكلا للمال بالباطل، قال الله تعالى: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ) وعلى ذلك فإن ثمن الفيز التي بعتها والنسب التي تأخذها من العمال كسب محرم، يجب عليك التخلص منه، وإبراء ذمتك منه، فما حصلت عليه من ثمن الفيز تنفقه في وجوه البر والخير، من فقراء وإنشاء وبناء مرافق تنفع المسلمين.
وأما الأموال التي أخذتها من العمال أنفسهم نسبة في كل شهر، فإنه يجب عليك ردها إليهم إن كانوا موجودين، أو تيسر إيصالها إليهم في بلدهم على عناوينهم. وإن تعذر معرفتهم أو إيصالها إليهم فإنك تتصدق بها عنهم؛ لأن هذه النسبة اقتطعت منهم بغير حق، وبدون عوض، وعليك الاستمرار في التوبة من هذا العمل، وعدم العودة إليه مستقبلا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ) " انتهى.
http://www.islam-qa.com/ar/ref/101220
ـ[مؤسسة ابن جبرين الخيرية]ــــــــ[11 - 10 - 09, 09:29 ص]ـ
سبقني الأخ احمد ابو معاذ جزاه الله خيرًا ولكن لا مانع من الزيادة مما في حوزتنا
(6866)
سؤال: أفيد فضيلتكم أني قد استخرجت تأشيرات، وكان الغرض الوحيد من ذلك هو بيعها على عُمال يأتون للعمل في المملكة، وقد بعت التأشيرات على هؤلاء العمال، وكان البيع عن تراضي بيني وبينهم على أن أقوم أنا بتولي أمرهم في المملكة، وقد حصل ذلك، والأموال التي حصلت عليها من ذلك اختلطت مع مالي وتزوجت من مالي وهذا المال، وفتحت محل تجاري وهو قائم الآن، فهل عليّ شيء في ذلك؟ وهل أنا ملزم بإرجاع ما أخذت إذا كان ذلك حرامًا مع العلم أن بعضهم اشتغل في الرياض ورجع إلى بلده ولا أعلم عنه شيء؟ وهل الموجودين في الرياض يجب عليّ أن أنهي إقامتهم في المملكة مع العلم أن كل من الطرفين حصل على ما اتفق عليه من الآخر وأنا تنازلت عن شيء كثير؟
الجواب: عفى الله عما سلف وعليك التحفظ في المستقبل، ولك أن تنتفع بالمال الموجود وأن تتصدق منه وتأكل ولا حرج، وكان الأولى أن تبيعها بسعر التكلفة. والله أعلم.
قاله وأملاه
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
4/ 4/1417هـ
(6924)
سؤال: ما حكم ما يقوم به بعض الناس من بيع التأشيرات على العمال التي تسمح لهم بالدخول إلى هذه البلاد للعمل فيها أو كفالة أحد العمال على أن يقوم العامل مقابل ذلك بدفع مبلغ شهري لذلك الكفيل؟
¥