["ماحكم ((جهاز الرادار)) وما حكم شرائه وبيعه؟؟ "]
ـ[أبو مرام النجدي]ــــــــ[10 - 10 - 09, 11:55 م]ـ
["ماحكم ((جهاز الرادار)) وما حكم شرائه وبيعه؟؟ "]
حيث يكشف وجود الدوريات لمجانبة الغرامة. . .
.....
الشيخ ابن عثيمين _رحمة الله_: يرى بحرمته*.
...........
من كان لديه قول فليسعفنا. . .
*الفتوى الثلاثية.
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:23 ص]ـ
لا افتي ..
و لكن نستخدم عقلنا قليلاً
تعريف بالجهاز:-
هو جهاز يوضع في السياره فيُعلم قائد السياره باشاره ما أو صوت رنين ان اقترب من أي دوريه أمنيه تحمل جهاز كشف السرعه (الرادار)
هل هذا الجهاز فيه مصلحه؟!!
أم أنه يعين الانسان على السرعه و معرفة مكان الدوريات الامنيه فيأمن على نفسه فيسرع سرعه جنونيه؟!!
و ما درى هذا الانسان أنه يخدع نفسه؟!!
قد يعين بائع هذا الجهاز شاباً يافعاً على أن يسرع سرعه جنونيه تودي بحياته
و الواقع الان هو كثرة الحوادث - اعاذنا الله منها -
و كفى بفتوى ابن عثيمين فهي الاقرب للعقل
و ننتظر مناقشة الاخوان
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[11 - 10 - 09, 10:54 ص]ـ
مشاركتي مدارسة فقط:_
** تحديد السرعة بسرعة معينة أمر بها ولي الأمر {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} وهذا الأمر لا يخالف أمر شرعي ولله الحمد بل يحقق مصلحة عظيم وهي حفظ الأرواح .. وحفظها من مقاصد الشريعة.
** صناعة جهاز (رادار) ليقتنيه المخالف حتى يعرف أن أمامه دورية مرورية أو نقطة تفتيش ليعدل عن معصية ولي الأمر وهي السرعة الزائدة التي تفتك بروحة وروح غيره إلى أن يحد من سرعته إلى السرعة النظامية التي حددها ولي الأمر .. إعانه له على معصية ولي الأمر ومعصية ولي الأمر معصية لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ومعصية الرسول - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معصية لله تعالى.
** قياس:
السرقة محرمة شرعاً ..
مثال 1: رجل قام ليسرق محل ما، ونصب رجل لمراقبة ما حول المحل من مكان حتى يتسنى للسارق السرقة .. اليسَ المراقب للسارق مُعين له على السرقة ويعتبر فعله هذا محرم ..
مثال 2: رجل أراد أن يزني بإمرأة في منزله، ونصب له كاميرات على مداخل منزلة لمراقبة من يأتي للبيت حتى يمارس المعصية .. اليسَ شراءه للكامرات من أجل هذا العمل حرام ومن باعه هذه الكاميرات وهو يعمل أنها سوف تستخدم في حرام، حرام ..
مثال 3: رجل أراد أن يشرب الخمر فلم يجد غير الزبيب والعنب حتى يخمره ويشربه ليمارس المعصية
فشراءه لهذا المطعم الحلال، حرام عليه وعلى من باعة عالماً بأن سوف يخمره ويسكر به ..
وختام ذلك كله ويقاس عليه كل ما سبق من مثال هو قول رسولنا - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - {لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ} وصححه الألباني في صحيح أبي داود
وعند مسلم برقم 1579 {إِنَّ رَجُلًا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاوِيَةَ خَمْرٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لَا. فَسَارَّ إِنْسَانًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ سَارَرْتَهُ؟ فَقَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا. فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا}
فيتضح والعلم عند الله: أن جهاز الرادار لا يجوز صناعته ولا يجوز شراءه ولا يجوز بيعة من أجل هذا العمل، لأنه يعين على معصية الله ورسوله وولي أمرنا. .. . وإلا ما رأي أخوتي طلبة العلم والمشايخ الكرام.
ـ[أبو معاذ عبدالله]ــــــــ[13 - 10 - 09, 02:34 م]ـ
أين المشايخ؟ أين الطلبه؟
ـ[الخليفي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 05:49 م]ـ
يا أخ أبو مرام النجدي ...
أرجو أن تضع رقم الشريط من الفتوى الثلاثية ...
وجزاك الله خيرا ...
ـ[المسيطير]ــــــــ[22 - 11 - 10, 08:00 م]ـ
["ماحكم ((جهاز الرادار)) وما حكم شرائه وبيعه؟؟ "]
حيث يكشف وجود الدوريات لمجانبة الغرامة.
الشيخ ابن عثيمين _رحمة الله_: يرى بحرمته*.
*الفتوى الثلاثية.
السؤال 176 من الفتاوى الثلاثية - الشريط الثالث -:
إذا وضع الشخص جهازاً لكشف أجهزة المرور التي تحدد السرعة، وذلك لكي يتفادى السرعة الزائدة والغرامة المرتبة عليها فهل عليه شيء؟.
الجواب:
هل هذا تحيل على الأنظمة أم لا؟ أسألك فقط ولا أقول تباع أو ما تباع: هل هذا تحيل على الأنظمة أم لا؟.
قال الطالب: كأنه تحايل (أو كلمة نحوها).
فقال الشيخ رحمه الله: هذا كقوله (كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها) يعني مؤكد، على كال حال هذا لا يجوز، لا يجوز التحيل على أنظمة الدولة، لأن الدولة ما نظمت هذا إلا لحماية الأنفس والأموال.
هنا ( http://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=Full*******&audioid=113082)
¥