ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن زهير عن أبي إسحق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه أنه سمع عبد الله يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيت بهن النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال هذه ركس
قال أبو عبد الرحمن الركس طعام الجن. صحيح
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ أَخْبَرَنِى جَدِّى عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَحْمِلُ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - إِدَاوَةً لِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ، فَبَيْنَمَا هُوَ يَتْبَعُهُ بِهَا فَقَالَ «مَنْ هَذَا».
فَقَالَ أَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ. فَقَالَ «ابْغِنِى أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِى بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ». فَأَتَيْتُهُ بِأَحْجَارٍ أَحْمِلُهَا فِى طَرَفِ ثَوْبِى حَتَّى وَضَعْتُ إِلَى جَنْبِهِ ثُمَّ انْصَرَفْتُ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ مَشَيْتُ، فَقُلْتُ مَا بَالُ الْعَظْمِ وَالرَّوْثَةِ قَالَ «هُمَا مِنْ طَعَامِ الْجِنِّ، وَإِنَّهُ أَتَانِى وَفْدُ جِنِّ نَصِيبِينَ وَنِعْمَ الْجِنُّ، فَسَأَلُونِى الزَّادَ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ أَنْ لاَ يَمُرُّوا بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ إِلاَّ وَجَدُوا عَلَيْهَا طَعَامًا» صحيح البخاري
تعليق:
(ومعلوم أن ابا هريرة رضي الله عنه أسلم متأخرا 7 هـ ولعل قوله - صلى الله عليه وسلم -فَدَعَوْتُ اللَّهَ لَهُمْ إشارة لحديث بن مسعود المتقدم)
(والحادثة المتقدمة كانت بعد رحلة الطائف)
فالقياس على روث الحمار لأجل تعليل أنه لا يؤكل لا يصح وذلك لأن التحريم جاء بعد قوله صلى الله عليه وسلم: إنها ركس
وهناك تساؤلات:
1 -
هل الأصل في الأرواث الطهارة أم النجاسة؟ وما أصل هذا الأصل؟
2 -
إذا قلنا النجاسة فما الدليل على طهارة أرواث مأكول اللحم التي ما دل عليها دليل؟
3 -
هل القياس هنا له وجه إن ثبت أن الرجاسة لا لأجل تحريم اللحم؟
4
-من أين علمنا أن العلة المشتركة (عدم مأكولية اللحم)؟
5 -
هل من قائل بطهارة روث ما لا يؤكل لحمه؟
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ـ[ابو عبد الله الهلالى]ــــــــ[28 - 12 - 09, 02:31 ص]ـ
للرفع
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[28 - 12 - 09, 09:35 م]ـ
2 -
إذا قلنا النجاسة فما الدليل على طهارة أرواث مأكول اللحم التي ما دل عليها دليل؟
هناك أدلة ظاهرة في المسألة:
بول وروث الحيوان الذي يؤكل لحمه طاهر
والدتي لديها طيور، وهذه الطيور تتبرز في كل مكان، على السجاد والملابس، أنا أجد هذا الأمر مقرفاً للغاية وأعتبره من النجاسة. أرجو أن تخبرني بالحكم في هذه الحالة
الحمد لله
أولاً: إذا كانت هذه الطيور مما يجوز أكل لحمها شرعاً، كالعصافير والدجاج والبط .... إلخ فروثها طاهر، وهكذا الحكم في كل حيوان يؤكل لحمه، كالغنم والبقر والخيول ...... إلخ.
وقد دل على طهارة بول وروث كل حيوان يؤكل لحمه أدلة كثيرة، منها:
1 - أن الأصل في الأشياء أنها طهارة، ولم يأت دليل شرعي صحيح يدل على نجاسة هذه الأشياء.
2 - أنه قد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جماعة قدموا إلى المدينة ومرضوا أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، ولو كانت أبوال الإبل نجسة لما أمرهم بشربها، لأنه لا يجوز التداوي بشيء محرم.
3 - أنه قد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: (صلوا فيها، فإنها بركة)، ولم يأمر من يصلي فيها باجتناب بولها وروثها، مع أن الغالب أنه سيصيبه شيء من ذلك.
وهناك أدلة أخرى كثيرة، أطال البحث فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فانظرها في "مجموع الفتاوى" (21/ 542 - 586).
وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/ 492):
"وبول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر ... قال مالك: لا يرى أهل العلم أبوال ما أكل لحمه وشرب لبنه نجساً .... وقال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إباحة الصلاة في مرابض الغنم، إلا الشافعي فإنه اشترط أن تكون سليمة من أبعارها وأبوالها" انتهى باختصار.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (6/ 414):
"بول ما يؤكل لحمه طاهر، فإذا استعمل في البدن لحاجة فلا حرج من الصلاة به" انتهى.
أما إذا كانت هذه الطيور مما لا يؤكل لحمه، كذوات المخالب من الطيور، كالصقر، فإن روثها نجس، بلا خلاف بين العلماء. انظر "المغني" (2/ 490).
ثانياً:
إذا ثبت طهارة روث الطيور التي يؤكل لحمها، فإنه لا يجب غسلها إذا أصابت الثوب أو البدن أو السجاد، ولا حرج من الصلاة بهذا الثوب أو على تلك السجادة.
وينبغي نصح الوالدة أن تجعل لهذه الطيور مكاناً خاصاً بها حتى لا تؤذي أهل البيت، لأن هذا الروث حتى وإن كان طاهراً، فإنه مما يستقذره الناس.
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب