[ماالحكم في هذه الصلاة]
ـ[ابو المنذر النجدي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:46 ص]ـ
رجل دخل المسجد لأداء صلاة العشاء وقد فاتته ركعة فدخل معهم فأدرك ركعتين فقط حيث سلم الإمام عن نقص و لم يأتي بالرابعة فقام هذا الرجل ليكمل صلاته ولم يعلم هو الآخر بالنقص فأتى بالركعة التي فاتته ثم جلس للتشهد وفي أثناء تشهده نبه الإمام عن النقص فتكلم الإمام وأخبر المأمومين وقال سنأتي بالركعة فقام وكبر وقام صاحبنا من تشهده فصلى معهم الركعة الرابعة فماحكم صلاته؟
وهل الإنفصال ثم الرجوع في مثل هذه الحالة سائغ أم يقال الأحوط أن تعاد الصلاة بناء عى الخلاف في الانفصال ثم العود.
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:11 م]ـ
رجل دخل المسجد لأداء صلاة العشاء وقد فاتته ركعة فدخل معهم فأدرك ركعتين فقط حيث سلم الإمام عن نقص و لم يأتي بالرابعة فقام هذا الرجل ليكمل صلاته ولم يعلم هو الآخر بالنقص فأتى بالركعة التي فاتته ثم جلس للتشهد وفي أثناء تشهده نبه الإمام عن النقص فتكلم الإمام وأخبر المأمومين وقال سنأتي بالركعة فقام وكبر وقام صاحبنا من تشهده فصلى معهم الركعة الرابعة فماحكم صلاته؟
وهل الإنفصال ثم الرجوع في مثل هذه الحالة سائغ أم يقال الأحوط أن تعاد الصلاة بناء عى الخلاف في الانفصال ثم العود.
ما هذا التشهد الذي تعنيه؟
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 12:34 م]ـ
ما هذا التشهد الذي تعنيه؟
استئذن من أخي أبا منذر في التوضيح ..
أخي أبا العز .. المسبوق؛ سُبق بركعة من أصل أربع ركعات في رباعية،وهي العشاء كما يقول
والمفترض على هذه الحاله أن يصلي معهم ثلاث ركعات ثم يقوم بالركعة التي سُبق بها .. لكن حصل نقص في صلاة الإمام ومن معه في أول الصلاة وصلوا ثلاث .. وبهذا يتضح أن المسبوق سُبق بركعة وصلى معهم ركعتين وسلم الإمام .. قام المسبوق لصلاة الركعة التي سبق بها ظاناً أن الإمام صلى أربع فأتضح له بعد ما صلى الركعة التي عليه وهو في آخرها أن الإمام ينوه على نقصان صلاته وبذلك يبقى على أخانا المسبوق ركعة أخرى حتى تصح صلاته ..
فهو يسأل هل فعله صحيح بإنضمامه مع الإمام مره أخرى بعد ما انفصل ..
أم الصحيح في الحاله هذه هو:- بقاءه على انفصاله ومجيئه بما نقص مما سُبق به والركعة الأخيرة التي نسيها الإمام يأتي بها لوحده تبعاً لصلاته ..
في نظري والعلم عند الله وكلامي هذا مدارسه وليس فتوى يعتمد عليها .. في هذه الحاله أن يبقى على انفصاله ويأتي بما نوه عليه الإمام من نقص في صلاته ويسجد سجود سهو قبل السلام لأن النقص حصل في الصلاة وهو فيها والله أعلم .. ولا يضر تكرر التشهد ـ الذي أشكل عليك أخي أبا العز ما هو ـ الذي جاء به في آخر ركعة ظاناً أنها الأخير ثم علم من كلام الإمام بأن الصلاة ناقصه وجاء بركعة أخرى وهي الأخير وتشهد فيها ..
فما كنت تسأل عنه أخي أبا العز هو التشهد التي جاء به في آخر ركعة له بعدما سلم الإمام ظاناً أنها الأخير وعند إنتهائه من التشهد الذي يظن أنه آخر صلاته نبه الإمام بأن صلاته ناقصه ركعة فقام وصلى معهم مره أخرى .. قبل أن يسلم هذا المسبوق ..
ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 06:28 م]ـ
أحسنت أخي عبد الله
بارك الله فيك ونفع بك
إذن اتضح أن أخانا هو سها أيضا فسلَّم بعد الثالثة بعد انفصاله عن الإمام
فيظهر لي أنه يلزمه في هذه الحالة أن يدخل مع الإمام ليتم صلاته معه
ثم يسجد مع الإمام سجود السهو
أمّا انفصاله عنه فلا يؤثر على صلاته فبعد أن أتمَّ الركعة الثالثة قد تساوى
مع الإمام في عدد الركعات فلا معنى لإتمامه الصلاة منفصلاً عن الإمام
حينئذٍ والإمام سيقوم ليأتي بالرابعة ليتمَّ صلاته
والله أعلم وأحكم
ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[14 - 10 - 09, 11:12 ص]ـ
أحسنت أخي عبد الله
بارك الله فيك ونفع بك
وفيك بارك الله
إذن اتضح أن أخانا هو سها أيضا فسلَّم بعد الثالثة بعد انفصاله عن الإمام
فيظهر لي أنه يلزمه في هذه الحالة أن يدخل مع الإمام ليتم صلاته معه
ثم يسجد مع الإمام سجود السهو
أمّا انفصاله عنه فلا يؤثر على صلاته فبعد أن أتمَّ الركعة الثالثة قد تساوى
مع الإمام في عدد الركعات فلا معنى لإتمامه الصلاة منفصلاً عن الإمام
حينئذٍ والإمام سيقوم ليأتي بالرابعة ليتمَّ صلاته
والله أعلم وأحكم
الله أعلم وقد يكون لكلامك وجه .. لكن ننتظر الأخوة المشايخ في الملتقى ليفيدوا أخانا
تنبيه: ما ذكرته أعلاه في مشاركتي ليس فتوى يعتمد عليها أبا منذر .. والله يقول (فأسلوا أهل الذكر)
وأنا لست من أهل الذكر المعنيون في الآية وإنما أنا طويلب علم قليل البضاعة وإنما أردت مدارسة المسألة
مع الأخوة حتى استفيد، وفي الأخير يقرر الأخوة في الملتقى من مشايخ فضلاء أو نقل لنا فتوى لأحد العلماء المعتبرين الراسخين في العلم.
¥