[ما حكم كتابة البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل]
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 03:28 م]ـ
عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) لا تجوز ... فتوى للجنة الدائمة
ما حكم الشرع في كتابة عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) التي يكتبها بعض أصحاب المحلات التجارية على الفواتير الصادرة عنهم، وهل هذا الشرط جائز شرعاً، وما هي نصيحة سماحتكم حول هذا الموضوع؟
الجواب: بيع السلعة بشرط أن لا ترد ولا تستبدل لا يجوز؛ لأنه شرط غير صحيح ن لما فيه من الضرر والتعمية، ولأن مقصود البائع بهذا الشرط إلزام المشتري بالبضاعة لو كانت معيبة، واشتراط هذا لا يبرؤه من العيوب الموجودة في السلعة؛ لأنها إذا كانت معيبة فله استبدالها ببضاعة غير معيبة، أو أخذ المشتري أرش العيب.
ولأن كامل الثمن مقابل السلعة الصحيحة، وأخذ البائع الثمن مع وجود عيب أخذ بغير حق ولأن الشرع أقام الشرط العرفي كاللفظي، وذلك للسلامة من العيب حتى يسوغ له الرد بوجود العيب، تنزيلاً لا اشتراط سلامة المبيع عرفاً منزلة اشتراطها لفظاً.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد
عضو: عبد العزيز آل الشيخ.
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالله بن غديان
الرئيس
عبد العزيز بن عبدالله بن باز.
المرجع
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (13/ 197 - 198)
ـ[ابن المنير]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:16 م]ـ
1 - الصواب المبيعة وليس المباعة.
2 - الأصل أن المشتري لايملك رد البضاعة المبيعة بعد التفرق إلا لعيب أو خيار شرط أو بإقالة والظاهر أن من يكتب مثل هذه العبارة أن مقصوده أنه لن يقيل المشتري لو رغب في الإقالة ولايظهر أن مقصودهم الامتناع من الرد لعيب ونحوه والله أعلم
ـ[سفيان العباسي]ــــــــ[13 - 10 - 09, 04:20 م]ـ
إذا فنبّه لجنة الإفتاء على ذلك
و صوّب رأي العلماء!