تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أيمن التونسي المديني]ــــــــ[14 - 10 - 09, 03:47 م]ـ

جزاكم الله خيرا على تفاعلكم و بارك الله في علمكم و عملكم

مسألة إخراج زكاة الذهب المستعمل في الزينة من المسائل الخلافية، و لا إنكار على من تبنى أحد القولين، فكيف يكون اختيار العامي عند بسط أدلة كل فريق أمامه؟

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 10 - 09, 04:54 م]ـ

العامي يقلد أوثق العلماء عنده علماً وديناُ

وفيما يتعلق بقول الشيخ ضيدان وفقه الله .. أرجو أن يُنظَر ما يلي:

http://www.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/showthread.php?p=571360

ولسنا هنا لبحث الأحوط كما لا يخفى.

ـ[المحبرة]ــــــــ[16 - 10 - 09, 07:21 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نستبيح صاحب الموضوع عذرا في طرح سؤال عن الزكاة، بما أن الموضوع قد طرح ..

والسؤال:

هل مبلغ 1500 ريال فيها زكاة؟ علما بأنه قد مضى عليها سنة وعشرة أشهر أو سنتان

فإذا كان هناك شخص يملك هذا المبلغ، ولم يكن في حاجة إلى صرفه فبقي عنده لفترة ..

وبعدها طرأت عليه فكرة ادخاره لمناسبة ما (وهي عودة شخص عزيز، ويريد أن يدفع إليه هذا المبلغ)، ولكنه لا يعلم متى يعود هذا الشخص!!

والآن قد أقرض هذا المبلغ .. وليس عنده غيره

فإذا كانت تجب فيه الزكاة ..

فماذا يفعل؟ وما مقدار الزكاة الواجبة فيه؟ وكيف يخرجها والمبلغ ليس بحوزته الآن ..

نرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا.

ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 09:41 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

والسؤال:

هل مبلغ 1500 ريال فيها زكاة؟ علما بأنه قد مضى عليها سنة وعشرة أشهر أو سنتان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:

ويشترط لوجوبالزكاة:

(1) مُلك مالٍ يبلغ النصاب، والنصاب، هو: المقدار الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة.

(2) مضي الحول على هذا المال، ومعناه: أن يمكث المال عندك سنة كاملة.

وقد حدد الشرع نصاب الأموال كالذهب والفضة:

فنصاب الذهب عشرون مثقالاً، و تساوي: 85 جراماً تقريباً.

ونصاب الفضة200درهم، وتساوي: 595 جراماً تقريباً.

فإذا حال الحول على مالك؛ فانظر كم يساوي سعرنصاب الذهب، وهو:

85 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالذهب.

مثلا: لو فرضنا أن سعر جرام الذهب 111 ريال، فتكون العملية هكذا:

85 × 111 = فيكون نصاب الذهب: 9435 ريالاً.

ثم انظر كم سعر نصاب الفضة، وهو:

595 × سعر الجرام بالريال = النصاب بالفضة.

ولو فرضنا أن سعر جرام الفضة الآن وهو المتداول 1.84، فتكون العملية هكذا:

595 × 1.84 = 1095 ريالاً، فيكون نصاب الفضة: 1095ريالاً.

ثم اعتمد الأقل منهما؛ لأن الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ لأنه الأحظ لأهل الزكاة، والأبرأ للذمة.

وفي هذه الأزمنة الأقل دائما هو نصاب الفضة = فيكون هو المعتمد.

فإن كان مالُك الذي حال عليه الحول يساوي النصاب أو أكثر = فإنه يجب عليك إخراج ربع العشر منه كما دلت على هذا النصوص والإجماع.

وطريقة إخراج ربع العشر أن تقسم المبلغ على العدد 40 ـ الذي هو ربع العشرـ والناتج هو مقدار الزكاة.

وعليه فيكون النصاب الآن هو: 1095ريالا تقريباً.

فيكون مبلغ (1500) ريالاً قد بلغ النصاب.

وفيه: 1500 ÷ 40 = 38 ريالاً.

وقولك (علما بأنه قد مضى عليها سنة وعشرة أشهر أو سنتان)

فعليك في هذه الحالة إخراج زكاة ما مضى للسنة الأولى، وللثانية إذا تم للمال فعلاً سنتان. أما إذا كان له سنة وعدة أشهر فعليك زكاة سنة واحدة.

وقولك: (والآن قد أقرض هذا المبلغ .. وليس عنده غيره)

يبقى مال الزكاة ديناً في ذمتك تخرجه متى ما توفر لك مال. ولا يلزم أن يكون من نفس المال الذي أقرضته.

وقولك: (وكيف يخرجها والمبلغ ليس بحوزته الآن .. )

إذا لم يكن عندك مال فالواجب عليك إخراج زكاته عند قبضه. والله تعالى أعلم.

ـ[المحبرة]ــــــــ[20 - 10 - 09, 11:24 م]ـ

جزاكم الله خيرا

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير