تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نص مشكل من كلام شيخ الإسلام في "الفتاوى" صحة الصلاة في المقبرة]

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[18 - 10 - 09, 12:58 م]ـ

هذا النص أشكل علي كثيرا

وهو قول شيخ الإسلام (مجموع الفتاوى) - (ج 21 / ص 304)

قَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الْمَقْبَرَةَ وَأَعْطَانَ الْإِبِلِ تَصِحُّ الصَّلَاةُ فِيهِمَا عَلَى الصَّحِيحِ لِعَدَمِ تَنَاوُلِ اللَّفْظِ وَالْمَعْنَى وَإِنْ دَخَلَ فِي الْمَنْعِ إلَّا أَنَّهُ يُقَالُ: لَفْظُ الْحَمَّامِ يَعُمُّ هَذَا كُلَّهُ وَلَا يُعْرَفُ حَمَّامٌ لَيْسَ فِيهَا هَذَا الْمَكَانُ)

وذلك لمخالفته سائر كلام شيخ الإسلام حتى أن البعلي لم يذكر عنه إلا اختيارا واحدا وهو عدم صحة الصلاة في المقبرة

فقال في "الاختيارات" ص 67 (ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك) و قال في "الاقتضاء " (- (ج 2 / ص 157)

(وقد اختلف الفقهاء في الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو مكروهة؟

وإذا قيل: هي محرمة، (6) فهل تصح مع التحريم أم لا؟ المشهور عندنا أنها محرمة لا تصح (7) ومن تأمل النصوص المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك، وأن صلاته لا تصح (8))

.)

فهل لشيخ الإسلام قولان في صحة الصلاة، أم أن الموضع الأول من الكلام فيه اضطراب وقد أشار ابن قاسم في حاشية الفتاوى بعد السطر الثالث من هذا الكلام أن هناك خرم

وجزاكم الله خيرا

ـ[أبو القاسم المصري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 02:15 م]ـ

قد يكون سقط من الكلام شئ

فلعله مثلا هكذا

وقد بينا أن ما جاور المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح

وقد بينا أن فناء المقبرة وأعطان الإبل تصح الصلاة فيهما على الصحيح

فإنه رحمه الله يتكلم عن جواز الصلاة في المشلح ورجح أنه ليس من الحمام لانه لا يغتسل فيه

فأورد ما يناسبه

وقال أيضا بعد ذلك

كما أن صحن المسجد هو تبع للمسجد ويشبه أن يكون الكلام فيها كالكلام في رحبة المسجد فإن الرحبة الخارجة عن سور المسجد غير الرحبة التي هي صحن مكشوف بجانب المسقوف من المسجد المعد للصلاة فهذا الثاني نسبته إليه تشبه نسبة خارج الحمام إلى داخله

وقد أشار شيخ الإسلام في موضع آخر إلى ذلك فقال:

و قال القاضي إذا لم يكن يعني المصلي في ارض المقبرة بل كانت المقبرة امامه فقال شيخنا ان كان بينه و بينها حاجز جازت الصلاة لانه ليس يصلي فيها و لا اليها و ان لم يكن بينه و بينها حاجز لم تجز الصلاة كما لو كان في ارضها فان كان بينه و بين هذه الاشياء عدة اذرع لم تكره الصلاة على ما نص عليه في رواية المروذي

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير