تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال عن تكبيرة الاحرام،ونصيحه لاعضاء المنتدى]

ـ[محمد بن صالح الصقري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:35 م]ـ

السلام عليكم

سؤالي عن من ادرك الامام وهو راكع هل يكفيه التكبير للركوع عن تكبيرة الاحرام

ام لابد ان ياتي بتكبيرة الاحرام اولا ثم يكبر للركوع؟

نصيحتي لاعضاء المنتدى من طلبة العلم هو الاحتساب في الرد على تساؤلات الاعضاء

وان كانت اسئلة من وجهة نظرهم انها تافهه ولاتخفى على صغار طلبة العلم

فكيف كبارهم لاني صراحة لاحظت احجام من بعض طلبة العلم عن الاجابه

على بعض الاستفسارات وان كان هناك اجابه فتكون بأقتضاب

ارجو ان تقبلوا هذه النصيحه من اخوكم الصغير ولانكون ممن اخذ مقلب بنفسه

كما ذكر اخونا المسيطير غفر الله لنا وله ولجميع المسلمين

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:45 م]ـ

و عليكم السلام

تكفي تكبيرة الاحرام

و انظر هنا

http://www.islam-qa.com/ar/ref/75156

و بخصوص النصيحة فعندك حق فكثيرا ما اسأل اسئلة سهلة و لا يرد علي احد

ـ[محمد بن صالح الصقري]ــــــــ[18 - 10 - 09, 09:56 م]ـ

غفر الله لك يابا معاذ على هذا الرابط

ـ[بنت خير الأديان]ــــــــ[18 - 10 - 09, 10:15 م]ـ

الحياء من موانع العلم

فبورك فيك إذ طلبت العلم ولم تخجل منه

فهناك أقوام يتركون السؤال خجلا

والله المستعان

أحسن الله إليك وبارك فيك على التذكرة الطيبة .. إليك:

سئل الشيخ ابن باز: إذا حضر المأموم إلى الصلاة والإمام راكع هل يكبر تكبيرة الافتتاح والركوع أو يكبر ويركع؟

فأجاب:

" الأولى والأحوط أن يكبر التكبيرتين: إحداهما: تكبيرة الإحرام وهي ركن ولا بد أن يأتي بها وهو قائم، والثانية: تكبيرة الركوع يأتي بها حين هويه إلى الركوع، فإن خاف فوت الركعة أجزأته تكبيرة الإحرام في أصح قولي العلماء، لأنهما عبادتان اجتمعتا في وقت واحد فأجزأت الكبرى عن الصغرى، وتجزئ هذه الركعة عند أكثر العلماء " انتهى.

هنا للزيادة:

http://www.islam-qa.com/ar/ref/75156 (http://www.islam-qa.com/ar/ref/75156)

بورك فيكم وجزيتم خيرا

ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[19 - 10 - 09, 12:56 ص]ـ

إذا أدرك الإمام راكعاً فماذا يفعل؟

إذا دخلت المسجد وكان الإمام راكعاً، فهل إذا ركعت معه تحسب لي هذه الركعة؟ مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة، وهل أكبر تكبيرة واحدة أو تكبيرتين؟.

الحمد لله

أولاً:

إذا دخل المسجد والإمام راكع ركع معه , ويكون مدركاً للركعة إذا اجتمع مع الإمام في الركوع , ولو لم يطمئن إلا بعد رفع الإمام. قال أبو داود: " سمعت أحمد سئل عمن أدرك الإمام راكعاً , فكبر ثم ركع فرفع الإمام؟ قال: إذا أمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام فقد أدرك " انتهى.

انظر: "مسائل الإمام أحمد لأبي داود" (ص 35) , "حاشية الروض" لابن قاسم (2/ 275) , "المجموع" (4/ 215).

الإسلام سؤال وجواب

ثم يطمئن في الركوع ويرفع منه ويتابع إمامه.

قال الشيخ ابن باز: " إذا أدرك المأموم الإمام راكعا أجزأته الركعة ولو لم يسبح المأموم إلا بعد رفع الإمام " انتهى.

"مجموع فتاوى ابن باز" (11/ 245 - 246).

ثانياً:

وإذا أدركه حال الركوع أجزأته تكبيرة واحدة , وهي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع , روي ذلك عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد وعطاء والحسن وإبراهيم النخعي , وبه قال الأئمة الأربعة (أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد). قال أبو داود: " قلت لأحمد: أُدرك الإمام راكعاً؟ قال: يجزيك تكبيرة " انتهى.

"مسائل الإمام أحمد" (ص 35).

وذلك لأن حال الركوع يضيق عن الجمع بين تكبيرتين في الغالب , ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد في محل واحد , ونية الركوع لا تنافي نية افتتاح الصلاة , فأجزأ الركن وهي تكبيرة الإحرام عن الواجب وهي تكبيرة الركوع , كطواف الإفاضة يغني عن طواف الوداع إذا جعله آخر شيء.

انظر: "المغني" (2/ 183) , "القواعد" لابن رجب " القاعدة الثامنة عشرة ".

فإن أمكن أن يأتي بتكبيرتين: الأولى للإحرام , والثانية للركوع فهذا أولى , قال أبو داود: " قلت لأحمد: يكبر مرتين أحب إليك؟ قال: فإن كبر مرتين فليس فيه اختلاف " انتهى.

"مسائل الإمام أحمد" (ص 35).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير