من المعلوم أن جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن من رأى هلال ذي الحجة ولم يعتد برؤيته،أن عليه أن يقف معهم،ولا يذهب ويقف قبلهم ويتخلف عنهم في وقوفهم وفي مبيتهم! ومن المعلوم أن جمع من أهل العلم ذهبوا إلى أن من رأى هلال رمضان ثم لم يُعتد برؤيته فعليه أن يصوم مع الناس ويفطر مع الناس وهذا القول يغلب على ظني أنه سيكون مخرجا لمن لا يرى هذه الزيادة في المسعى ويصح السعي فيها لا لأنها زيادة صحيحة وإنما لأن هناك شبهة رؤية للزيادة وأخذ بها ولي الأمر وعُممت على الناس وعمت بها البلوى "ألا يقال المسعى يوم يسعى الناس " والذين أخذوا بأن هذه الزيادة صحيحة هم علماء نحسبهم أهل صلاح وأهل تقوى من أهل السنة وقد سَنَّدوا الأمر على شهود، ويغلب على ظنهم أنها صحيحة وأن الأدلة على المنع ليست بصريحة ولأن الشهود قد أثبتوا رؤيتهم وهكذا من الأدلة التي له وجه عندهم فلما صار الأمر عاما وأخذت به الأمة (حاليا) وعمت بها البلوى ولا مناص من ذلك شئنا أم أبينا.
.......................................
ثم ألا نقول أن (مسألة زيادة المسعى) هذا شبيه بمسألة من رأى الهلال ولم تقبل شهادته بناءً على أدلة، ألا يكون هذا مخرج عظيم للجميع وتتفق كلمة الأمة على أمر واحد وهو أن من سعى بهذه الزيادة فقد صح سعيه والأمر كما قلت أعلاه متعلق في صحة السعي لا في صحة الزيادة والأدلة يا أخي الكريم قوية (في نظري)
هاك الاستدلال على ذلك:
قوله صلى الله عليه وسلم:
" الصوم يوم تصومون، و الفطر يوم تفطرون، و الأضحى يوم تضحون ".
صححه الألباني (انظر السلسلة الصحيحة) (إرواء الغليل)
انظر حديث رقم: 3869 في صحيح الجامع.
وقال في إرواء الغليل وجملة القول أن الحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله تعالى
قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقال إنما معنى هذا أن الصوم والفطر مع الجماعة وعظم الناس.
وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم:
" وَفِطْرُكُمْ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَأَضْحَاكُمْ يَوْمَ تُضَحُّونَ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ مَنْحَرٌ وَكُلُّ جَمْعٍ مَوْقِفٌ». . رواه أبو داود وصححه الألباني
فدلت هذه الأحاديث على أن الذي تعم به البلوى، وكان للاجتهاد فيها وارد ومحتمل،أن على الأمة أن تسير مع إمامها وعلمائها الذين تحروا الحق وأخذوا به، ألا ترى أن من رأى الهلال (رمضان أو ذي الحجة) ولم يعتد برؤيته أن عليه أن يصوم معهم ويفطر معهم ويقف معهم وإن كان يغلب على ظنه بحكم رؤيته للهلال أن الصواب خلاف ذلك فاعتُبر صحة صومه وفطره ووقوفه لاتباعه ما أخذت به الأمة في مسألة اجتهد الإمام وجمع من العلماء الثقات في تحري الصواب،فاعتبر جمعٌ من أهل العلم صحة صومه وفطره وحجه لموافقته لما اختارته الأمة وعمت بها البلوى مع علمهم بأنه يرى الصواب خلاف ذلك فصححوا وقوفه وصومه مع أنهم يعلمون أنه الصواب بالنسبة لرؤيته خلاف ذلك.
فصحة الفعل في مثل هذه المسألة (التي بُنيت على أدلة) لا تعني صحة الشيء نفسه.
فصحة الوقوف لا تعني صحة الموافقة في الرؤية وهذا كما قلت خاص في مسألة اجتهادية وتعم بها البلوى وأخذ بها علماء ثقات متحرين الحق!
.................................................. ........
فلو قال قائل ما تقول لو أن ولي الأمر أمر بالفطر والشمس ظاهرة عيانا بيانا والناس عملوا بقوله هل تقول مع الناس فأقول لا ولا طاعة في ذلك بلا شك لأن هذا لا يدخله الاحتمال البتة ولايفعل مثل هذه المخالفة الصريحة إلا مبتدع وليس مجتهد فقد قلت سابقا في أن هذا مخصوص في مسألة الاحتمال والاجتهاد فيها وارد والمسألة مقارِبة ومن ثقات متحرين للحق وليس لمسألة الاحتمال فيها لا يمكن إطلاقا.
فمسألة زيادة المسعى مسألة مقاربة جدا وقال بها علماء ثقات وشهود والاحتمال فيها وارد عند من أخذ به من الثقات ومما عمت بها البلوى أيضا
قال الألباني في الصحيحة: عن الحديث السابق:
قال السندي في حاشيته على ابن ماجة
و الظاهر أن معناه أن هذه الأمور ليس للآحاد فيها دخل، و ليس لهم التفرد
فيها، بل الأمر فيها إلى الإمام و الجماعة، و يجب على الآحاد اتباعهم للإمام
¥