تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نفيس: أحكام النظر ... للشيخ مرعي الكرمي.]

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:07 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

: "النظر ثمانية أقسام:

الأول:

نظر الرجل البالغ _ولو مجبوبا_ للحرة البالغة الأجنبية , لغير حاجة ..

فلا يجوز له نظر شيء منها , حتى شعرها المتصل.

الثاني:

نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة ..

فيجوز: لوجهها خاصة.

الثالث:

نظره للشهادة عليها ,أو لمعاملتها ..

فيجوز: لوجهها, وكذا كفيها لحاجة.

الرابع:

نظره لحرة بالغة يخطبها ..

فيجوز:للرقبة, والوجه, واليد, والقدم.

الخامس:

نظره إلى ذوات محارمه ,أو لبنت تسع ,أو أمة لا يملكها ,أو يملك بعضها ,أو كان لا شهوة له, كعنين أو كبير ,أو كان مميزا وله شهوة, أو رقيقا غير مبغض, ومشترك ,ونظره لسيدته ..

فيجوز: للوجه ,والرقبة ,واليد ,والقدم ,والرأس والساق.

السادس:

نظره للمداواة ..

فيجوز: إلى المواضع التي يحتاج إليها.

السابع:

نظره لأمته المحرمة ,ولحرة مميزة دون تسع ,ونظر المرأة للمرأة ,وللرجل الأجنبي ,ونظر المميز الذي لا شهوة له للمرأة ,ونظر الرجل للرجل ولو أمرد ..

فيجوز: إلى ما عدا ما بين السرة والركبة.

الثامن:

نظره لزوجته , وأمته المباحة له ,ولو لشهوة ,ونظر من دون سبع ..

فيجوز لكل نظر جميع بدن الآخر."ا. هـ

{الدليل صـ275}

لكن قوله:

"الثاني:

نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة ..

فيجوز: لوجهها خاصة."

فيه نظر .. وفتح هذا الباب مما لايحمد, وهو مظنة لفتح باب التأويلات الشيطانية ..

وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح.

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[19 - 10 - 09, 02:10 ص]ـ

جزاك الله خير لكن

ما الدليل علي جواز النظر الي وجه القبيحة

ـ[عبدالعزيز بن ابراهيم النجدي]ــــــــ[17 - 11 - 09, 02:01 م]ـ

جزاك الله خير لكن

ما الدليل علي جواز النظر الي وجه القبيحة

لكن قوله:

"الثاني:

نظره لمن لا تشتهى: كعجوز وقبيحة ..

فيجوز: لوجهها خاصة."

فيه نظر .. وفتح هذا الباب مما لايحمد, وهو مظنة لفتح باب التأويلات الشيطانية ..

.

والله أعلم.

ـ[محمد التركي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:58 ص]ـ

ما الدليل على هذا التفصيل؟!

وبعضه يتعارض مع أدلة ثابتة كقول أنس: وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ... (الحديث في الصحيحين) وقد دلت الآثار الثابتة على أنهم لم يكونوا ينكرون النظر للفخذ ولا للسرة ولا ينكرون إظهارهما ولا حتى لمسهما

والأصوب من ذلك القول بأنه: إذا أمنت الفتنة جاز النظر، وإذا لم تؤمن الفتنة وجب الحذر والتحرز من النظر، سواء للرجل أو المرأة، والمقصود فتنة الفرج، والدليل قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات ... ) الآيتين، فالمنع هنا مقيد بحفظ الفرج، والحكم للرجل والمرأة سواء، وكل امرئٍ حسيب نفسه.

والدليل الثاني حديث الخثعمية؛ حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس حين سأله: {لم لويت عنق ابن عمك؟) فقال: {رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما} فعلق الإنكار بالفتنة، ولم يقل له إن النظر لا يجوز مطلقا.

وعلى هذا؛ قد يحرم النظر حتى للمحارم أو لبنت تسع أو حتى دون تسع إذا خاف على نفسه الفتنة، وكذا نظر المرأة للرجل الأجنبي، فمتى خافت أو خاف على نفسه الفتنة وجب عليه الحذر مطلقا لأن الآية الكريمة لم تحدد الأصناف الذين يحرم النظر إليهم ...

والحكم ليس معلق بالاستمتاع ولا بالشهوة، بل هو معلق بفتنة الفرج فقط، فمتى خاف على نفسه الفتنة وجب عليه وعليها الحذر والتحرز من النظر مطلقا ولو لأخته أو لأخيها، ومتى أمن الفتنة جاز له النظر مطلقا ولو لأجنبية حسناء مع الكراهة لأن النظر قد يورث الحسرة لدى البعض، وهو معنى قوله: {الثانية عليك} وليس معناه الإثم، لأن هذا التفسير يقتضي أن يكون معنى: {الأولى لك} أنه يؤجر على النظرة الأولى! وهذا غريب!!.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير