تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والناس يختلفون في تأثرهم بالنظر اختلافا واسعا سواء في الرجال أو النساء، وقد سمعنا بمن تفتنه النظرة حتى توقعه في الفاحشة رغم أنه متزوج، وسمعنا بمن لا يتأثر بالنظر كثيرا، وسمعنا بمن يستمتع بالنظر دون أن تخطر الفاحشة على باله، فلا يجوز لأحد أن يفتي في هذه المسألة وفق تصوراته وطبيعته الخاصة، بل الواجب الالتزام بما دل عليه الدليل، والناس لا تضبطهم الأحكام وحدها دون قوة الإيمان في قلوبهم.

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 11 - 09, 06:00 م]ـ

ما الدليل على هذا التفصيل؟!

وبعضه يتعارض مع أدلة ثابتة كقول أنس: وإني لأرى بياض فخذ نبي الله صلى الله عليه وسلم ... (الحديث في الصحيحين) وقد دلت الآثار الثابتة على أنهم لم يكونوا ينكرون النظر للفخذ ولا للسرة ولا ينكرون إظهارهما ولا حتى لمسهما

والأصوب من ذلك القول بأنه: إذا أمنت الفتنة جاز النظر، وإذا لم تؤمن الفتنة وجب الحذر والتحرز من النظر، سواء للرجل أو المرأة، والمقصود فتنة الفرج، والدليل قوله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... وقل للمؤمنات ... ) الآيتين، فالمنع هنا مقيد بحفظ الفرج، والحكم للرجل والمرأة سواء، وكل امرئٍ حسيب نفسه.

والدليل الثاني حديث الخثعمية؛ حيث أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عمه العباس حين سأله: {لم لويت عنق ابن عمك؟) فقال: {رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما} فعلق الإنكار بالفتنة، ولم يقل له إن النظر لا يجوز مطلقا.

وعلى هذا؛ قد يحرم النظر حتى للمحارم أو لبنت تسع أو حتى دون تسع إذا خاف على نفسه الفتنة، وكذا نظر المرأة للرجل الأجنبي، فمتى خافت أو خاف على نفسه الفتنة وجب عليه الحذر مطلقا لأن الآية الكريمة لم تحدد الأصناف الذين يحرم النظر إليهم ...

والحكم ليس معلق بالاستمتاع ولا بالشهوة، بل هو معلق بفتنة الفرج فقط، فمتى خاف على نفسه الفتنة وجب عليه وعليها الحذر والتحرز من النظر مطلقا ولو لأخته أو لأخيها، ومتى أمن الفتنة جاز له النظر مطلقا ولو لأجنبية حسناء مع الكراهة لأن النظر قد يورث الحسرة لدى البعض، وهو معنى قوله: {الثانية عليك} وليس معناه الإثم، لأن هذا التفسير يقتضي أن يكون معنى: {الأولى لك} أنه يؤجر على النظرة الأولى! وهذا غريب!!.

والناس يختلفون في تأثرهم بالنظر اختلافا واسعا سواء في الرجال أو النساء، وقد سمعنا بمن تفتنه النظرة حتى توقعه في الفاحشة رغم أنه متزوج، وسمعنا بمن لا يتأثر بالنظر كثيرا، وسمعنا بمن يستمتع بالنظر دون أن تخطر الفاحشة على باله، فلا يجوز لأحد أن يفتي في هذه المسألة وفق تصوراته وطبيعته الخاصة، بل الواجب الالتزام بما دل عليه الدليل، والناس لا تضبطهم الأحكام وحدها دون قوة الإيمان في قلوبهم.

اخي الكريم تعليق الحكم علي فتنة الفرج فقط فيه نظر

و لم اسمع عالم يبيح النظر الي المرأة الحسناء عند امن الفتنة

فاذا كان عنك اقوال علماء في هذه المسألة فاكتبها حتي نستفيد

ـ[محمد التركي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:52 م]ـ

ألا يكفيك الدليل؟!

النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النظر لأنه لم يأمن عليهما الشيطان، وأجاب عمه العباس بهذا السبب وحده، ولو كان سبب الإنكار هو التحريم المطلق أو حتى تحريم استمتاعه بالنظر إليها واستمتاعها بالنظر إليه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، لأن ذكر الأدنى يغني عن الأعلى وليس العكس، فتعليقه الإنكار بخوف الفتنة له دلالة صريحة لا تحتاج معها لقول أحد، وهو تأكيد لدلالة الآية

وإليك بعض النقولات من بعض العلماء رغم قناعتي بكفاية الدليل:

قال ابن عبد البر:

وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه (ص 31)

وقال البغوي في " شرح السنة ":

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة (ص 35 - 36)

وقال ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي ":

يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة (ص 27)

وفي " الفقه على المذاهب الأربعة " قال جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين:

يحل النظر لهما -أي الوجه والكفين- عند أمن الفتنة (ص 30)

أرجو أن يكون في ذلك كفاية والآية والحديث فيهما كفاية، وبالله التوفيق.

ـ[احمد ابو معاذ]ــــــــ[18 - 11 - 09, 11:15 م]ـ

ألا يكفيك الدليل؟!

النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النظر لأنه لم يأمن عليهما الشيطان، وأجاب عمه العباس بهذا السبب وحده، ولو كان سبب الإنكار هو التحريم المطلق أو حتى تحريم استمتاعه بالنظر إليها واستمتاعها بالنظر إليه لذكره النبي صلى الله عليه وسلم وكفى، لأن ذكر الأدنى يغني عن الأعلى وليس العكس، فتعليقه الإنكار بخوف الفتنة له دلالة صريحة لا تحتاج معها لقول أحد، وهو تأكيد لدلالة الآية

وإليك بعض النقولات من بعض العلماء رغم قناعتي بكفاية الدليل:

قال ابن عبد البر:

وجائز أن ينظر إلى يديها ووجهها كل من نظر إليها لغير ريبة ومكروه (ص 31)

وقال البغوي في " شرح السنة ":

لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه والكفين إلا عند خوف الفتنة (ص 35 - 36)

وقال ابن رسلان من شرح " سنن الترمذي ":

يجوز نظر الأجنبية عند أمن الفتنة (ص 27)

وفي " الفقه على المذاهب الأربعة " قال جماعة من علماء المذاهب الأربعة المعاصرين:

يحل النظر لهما -أي الوجه والكفين- عند أمن الفتنة (ص 30)

أرجو أن يكون في ذلك كفاية والآية والحديث فيهما كفاية، وبالله التوفيق.

جزاك الله خير اخي محمد علي التوضيح

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير