هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في مسألة (التأجير المنتهي بالتمليك)
ـ[التلميذ]ــــــــ[20 - 03 - 03, 01:39 م]ـ
لقد وقع في نفسي حكم محدد منذ أن اشتهرت هذه المسألة قبل سنوات، وإني أدعو الأخوة من طلبة العِلم لأن يبيّنوا ما عندهم في هذه المسألة، مع تأكيدي على أهمية إعمال النصوص في الباب، وحسن الاستنباط الفقهي، والتخريج الأصولي، مع تذكريهم بما لا يخفى من أن الأصل في المعاملات الإباحة - من جهة - وما هو فاشٍ في كثير من المتشرِّعة من تساهل لا يوافَق أكثرهم عليه مِن جهة أخرى ... ولم يبق إلا أن ننظر في مشاركاتكم غير مأمورين.
وإني أدعو شيخنا الفقيه ...
وأدعو ك يا أبا خالد المحقق الموفق ...
وأدعو بقية طلبة العلم لنقل ما يعلمونه في هذه المسألة، أو نقل ما وقفوا عليه من آراء فيها
ـ[عدنان الزهراني]ــــــــ[23 - 03 - 03, 09:44 ص]ـ
التأجير المنتهي بالتمليك، وصفه وحكمه الشرعي
اختلفت وجهات نظر العلماء الكرام في الحكم الشرعي لهذه المعاملة التي انتشر العمل بها اليوم، والناس في أمس الحاجة لبيان حكمها الشرعي، وهو ما لن يتأتى على نحو صحيح ما لم يتم توصيف المعاملة، وتصويرها الصورة المطابقة لما هي عليه في الواقع، ومن ثم تعطى الحكم الشرعي الذي يطابق ما هي عليه، وليس الخطأ في إطلاق الأحكام الشرعية يجيء - في الغالب - من الأدلة بل من تناول الدليل من حيث انطباقه على الحالة التي نبحث الحكم لها،وهنا سأعمد إلى توصيف المعاملة ومن ثم تطبيق الأدلة الشرعية عليها ليتضح إن كانت مما أحل الشرع أو حرم، كما أتعرض خلال ذلك لأهم الملاحظ الشرعية على ما سأذكره، بإذنه تعالى.
أولا: توصيف تلك المعاملة:
يذهب المرء إلى شركة أو نحو ذلك لشراء سيارة أو غيرها وليس عنده مال يكفي للشراء، أو عنده ولكنه يفضل وجود السيولة بيده، فهو يريد تلك السلعة بالتقسيط، فيجد البائع قد عانى كثيرا من التقسيط، نظرا لكثرة من قصر بل أبى أن يسدد ما عليه، حتى صارت الأموال على الناس عدة ملايين لا يجد حيلة لردها وليس يجد تحت يده من الضمانات ما يفي بالحق أو حتى بشيء منه، فوجد بديلا يمكن من خلاله الرجوع ولو بشيء من الحق، وهي طريقة تأجير تلك السيارة أو المنزل أو نحو ذلك مدة معينة على أنه إن انتهى خلالها من بلوغ مبلغ متفق عليه سابقا يصبح من حقه تملك تلك السيارة، إن رغب في ذلك وعليه عندها أن يدفع مبلغا ماليا لنقل ملكية السيارة أو نحوها له، أو كما هو في بعض الحالات ليس يطلب منه دفع شيء في نهاية تلك المدة.
هذه هي صورة تلك المعاملة، وينص العقد المبرم على أمور أهمها
1 - التأجير متضمنا ما جرت عليه عادة الناس في عقد الإجارة بل أفضل في كثير من الحالات، إذ تكون قيمة الإيجار أقل في العادة من قيمة الإيجار في عقود ليس فيها النص على تمليك في المستقبل.
2 - ويتضمن العقد النص كذلك على استحقاق ذلك المستأجر بعد نهاية مدة التأجير لتملك تلك السلعة، بشرط سداد جميع المبالغ المتفق عليها، وهو أمر ليس ملزما للمستأجر في حين هو ملزم لتلك الشركة أو نحوها، فللمستأجر الحق بتملكها إن أراد وله صرف النظر عنها.
ثانيا: الحكم الشرعي، المطابق للتوصيف السابق.
لقد أجاز الإسلام الإجارة لكل ما جاز بيعه مما لا تذهب عينه باستعماله، ولا تكاد تجد من يقول بغير هذا القول، من أهل العلم.
وهذا يقتضي جواز هذه المعاملة من حيث هي عقد تأجير، بصرف النظر عن الأمر الثاني وسآتي لذكره، وبيان إن كان له أثر على هذه الجزئية من العقد، إلا أنني أريد استيفاء الحديث عن هذا الشق من العقد قبل الخوض في الشق الآخر، لوجود بعض الملاحظ هنا.
منها قول القائل: يا أخي هذا الرجل الذي رغب في الحصول على تلك السلعة إنما جاء ليتملكها بطريقة البيع بالتقسيط، فحين لم يتح له ذلك الأمر لنظام فرضته تلك الشركة والمؤسسة استأجر تلك السلعة وهو إنما أراد تملكها، بل استأجر ونيته التملك لا الاستئجار، وأنت تعلم من خلال القاعدة المشهورة (العبرة للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني)،وحين تقول لي هذا استئجار أقول لك حسنا هو استئجار بالنسبة لك لا لي، فأنا إنما أردت التملك، ولك أن تعتبرها ما شئت.
¥