[الإشهاد على الطلاق]
ـ[علاء الدين محمد أحمد]ــــــــ[19 - 10 - 09, 10:21 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
الإخوة الأفاضل
من من أهل العلم المعتبرين- سواء من القدماء أو المعاصرين- ذهب إلى وجوب الإشهاد على الطلاق؟
و لكم جزيل الشكر
ـ[ام عثمان الاثرية]ــــــــ[20 - 10 - 09, 03:28 ص]ـ
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
من الائمة المعاصرين احمد شاكر و الالباني رحمهما الله
ـ[علاء الدين محمد أحمد]ــــــــ[21 - 10 - 09, 06:43 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
أشكر لك أختي في الله هذه الإفادة.
ثم إنني وجدت ابن كثير رحمه الله نقل في تفسيره عن ابن جريج قوله: (كان عطاء يقول: {واشهدوا ذوي عدل منكم} قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل). كما ذكر ما روي عن عمران بن حصين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة، ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: ''طلّقت لغير سنة، ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد " أخرجه أبو داود وابن ماجة.
و أسأل من عنده علم في هذه المسألة أن يخرجه لنا.
و شكرا.
ـ[ام عثمان الاثرية]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:52 م]ـ
امين
اليك جواب الشيخ ماهر بن ظافر القحطاني
الإعلام بأن إشتراط الإشهاد في الطلاق من خطأ الكلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
إنتشرت عند البعض من أهل الشام ا لفتوى بإشتراط الإشهاد في الطلاق حتى أني سمعت بعض طلبة العلم هناك من الذين يرجع إليه العوام وقد زرته في بيته
يساله رجل عن مسألة طلاق بالهاتف أو قع فقال وأنا قاعد بجانبه
هل أشهدت على الطلاق فقال السائل لا
فقال لم يقع طلاقك 000فقلت لهذا المفتي كم أفتيت بهذا فقال كثير وأخذ يضحك وهو مطمئن لفتواه هذه والتي أخذه عن بعض المشائخ الفضلاء بلا تفقه ولا تأمل وقد قال شيخ الإسلام بن تيمية لايفتي أحد بقول أحد حتى يعرف وجه صحته فلو تفقه فيها حق التفقه وأعمل عمل السلف المفسر للمجمل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم كما هي عادة حذاق التحقيق العلمي السلفي كشيخ الإسلام ابن تيمية
لعرف خطأ فتواه وبلاوه فإن القول بإشتراط الشهادة في الطلاق خطأ ومحدث في الدين وبرهان ذلك وبيانه من عدة أوجه:
الوجه الأول: أن الأصل وقوع الطلاق عند التكلم به بلفظه الصريح أو الكناية عنه لمن قصده إذا سلم من الموانع كالإكراه والحيض على قول البعض وغيرها مما دلت الأدلة عليه وليس هناك دليل على أن الإشهاد شرط فيه كأن يأتي دليل فيه دلالة على الشرطية كالنفي للعبادة او المعاملة بلا صارف كقوله صلى الله عليه وسلم لاصلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب وكقوله لايصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء او إنما الأعمال بالنيات أو لانكاح إلا بولي 000إلخ فلم يقل لاطلاق إلا بإشهاد أو لايطلقن أحدكم إلا وقد أشهد ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل على الشرطية فالأصل براءة الذمة من الشرط حتى يدل عليه دليل بين الدلالة ولادليل فيما أعلم على إمضاء شرط الإشهاد في الطلاق 0
الوجه الثاني: أن مااحتجوا به مما رواه أبو داود في سننه أن عمران ابن الحصين سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة ولا تعد 0
لاحجة فيه وذلك من عدة أوجه:
الأول: أن قوله لغير سنة مجمل والمجمل مااحتمل معاني لامزية لأحدها على الآخر فيحتمل الشرط ويحتمل الواجب ويحتمل المسنون فكل ذلك يسمى سنة فإن السنة مانقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من شرط وواجب ومباح أباحه كما قيل لجابر الصحابي في الضبع صيد قال نعم قيل سنة قال نعم وفي الواجب قال بن عباس في إتمام الصلاة خلف الإمام سنة أبا القاسم 00وهكذا فالسنة الطريقة وليست الشرط أو او الواجب فلا تحصر في أفراد بل قال البربهاري السنة هي الإسلام وافسلام هو السنة فلا وجه لتخصيص اللفظ بالشرط 0
¥