[مسألة للبحث والمدارسة حول " حكم أخذ الأجرة على تأويل الرؤيا "]
ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[20 - 10 - 09, 02:59 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين , وصلى الله وسلم على نبينا محمد و على آله وصحبه أجمعين ,, وبعد
أخواني الأفاضل ,, أيها الأشياخ الأماجد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل الله بمنه وكرمه أن ينفع بي وبكم الإسلام والمسلمين
وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا أتباعه , و أن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه
من جملة البحوث التي أشغلت نفسي بها , بحثٌ عنونته بعنوان " حكم أخذ الأجرة على تأويل الرؤيا " وهو بحث يتناول هذه المسألة من جميع أطرافها بقدر الإمكان , و الذي دعاني لذلك ما نراه في بعض القنوات وبعض خدمات الاتصال كـ " 700 " وغيره من الخدمات الربحية والتي يقوم عليها , من ليس ظاهره الصلاح فضلاً على أن ينسب إلى أهل العلم , ورأيت أن أشارككم وأن تشاركوني النقاش والحوار حول هذه المسألة لعل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين
فإن سمحتم لي أن نجعل النقاش حول النقاط التالية
- ما وقع عليه النظر من آراء العلماء المتقدمين و المتأخرين
- مدى صحة قياس من قاس اخذ الأجرة للمعبّر كما يأخذها إمام المسجد و المفتي و القاضي و نحو ذلك
- أدلة كلا الطرفين في المسألة من رأي بالجواز و من لم يرى بالجواز
أسأل الله بمنه وكرمه أن يجري على لساني وألسنتكم الحق والصواب
و الله أعلم
وصلى الله على نبينا محمد
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 02:12 م]ـ
جزاك الله خير أخي ..
ونفع بك
ألا يقال أن تأويل الرؤى تعتبر فتوى (أفتوني في رؤياي) وبالتالي يندرج تحت هذا سؤال هل يجوز أخذ الأجرة على الفتوى،؟
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=38052
ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 06:26 ص]ـ
جزاك الله خير أخي أبو البراء
أنا عندي بعض الإيرادات لعلي آتي بها في المستقبل القريب
فقط أريد أن أسمع من الإخوان الذين هم أكبر مني سناً و علماً وفضلاً وقدراً
شكر الله لك مداخلتك
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[22 - 10 - 09, 02:04 م]ـ
جزاك الله خير أخي الكريم ..
أرى والله أعلم أن تطرح ما عندك حتى يشارك الإخوة في الأخذ والرد والنقاش العلمي. والله أعلم
ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 11:19 م]ـ
حسناً رأيت
لعلي أعود إلى منزلي ثم ييسر الله الأمر
شكر الله لك أبو البراء
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 08:36 ص]ـ
بارك الله فيكم.
أما أنها فتوى، فهذا هو الحق و لا ريب، و به يفتي العلامة العثيمين، و عليه فإن المسألة تصبح من مسائل أخذ الأجر على القربات.
و المعروف عند أهل العلم أنّ أخذ الأجور على القربات لا يجوز.
و هنا تنبيه:
و هو أن النقاش على هذه المسألة هو بقطعها عن هؤلاء الذين ذكرهم الأخ الثمالي هنا، فهؤلاء لا يستريب عاقل بأنهم سماسرة تجار لا يؤبه بهم، و لا يرسل لهم إلا من قل علمه أو قل عقله.
و الله أعلم.
ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 10:15 م]ـ
حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الأفاضل
لعلي ابدأ بذكر بعض من الأقوال التي لا ترى الجواز في أخذ الأجرة على فعل الطاعة ومنها تأويل الرؤيا:
فأقول
نقل بعض العلماء منهم الشيخ بن باز و بن عثيمين وغيرهم من المتقدمين القول بعدم جواز أخذ الأجرة على مجرد فعل الطاعة والقربة , مثل الأذان والإمامة و القضاء وغير ذلك و قال بن باز رحمه الله تعالى " إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه فلا حرج في أخذ الأجرة على ذلك في أصح قولي العلماء للحديث الصحيح في القراءة على اللديغ بشرط أجرة معلومة، ولقوله صلى الله عليه وسلم، في الحديث نفسه صحيح البخاري الطب إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه، أما إن كان المراد أخذ الأجرة على مجرد التلاوة في أي مناسبة فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- أنه لا يعلم نزاعا بين أهل العلم في تحريم ذلك "
واستدل الشيخ بن عثيمين على هذا بقول الله جل وعلا في سورة هود " من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون * أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون "
ويقول صاحب أضواء البيان
(ومنها ما رواه الإمام أحمد، عن عبد الرحمن بن شبل، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " اقرؤوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به "
قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار في هذا الحديث: قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات.
ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال: كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة، قد احتبس في بيته أقرئه القرآن، فيؤتي بطعام لا آكل مثله بالمدينة، فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه، وإن كان يتحفك به فلا تأكله" ا هـ بواسطة نقل ابن قدامة في "المغني" والشوكاني في "نيل الأوطار".
فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه.
وممن قال بهذا: الإمام أحمد في إحدى الروايتين، وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء. وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجر. وقال عبد الله بن شقيق: هذه الرغف التي يأخذها المعلمون من السحت.
وممن كره أجرة التعليم مع الشرط: الحسن وابن سيرين، وطاوس، والشعبي، والنخعي قاله في المغني وقال: إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط)
هذا بعض ما تم جمعه
وبهذه الصورة يتضح ما مدى صحة قياس من قاس على هذه المسائل
ولي عودة إن شاء الله لإكمال ما تيسر , ولطرح الرأي الآخر
وأنا في انتظار آراءكم و نقاشكم
¥