تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 08:48 م]ـ

جاء في المغني المجلد الخامس الصفحة " 555 " وكذلك في الإنصاف المجلد الثالث صفحة " 45 " , روياتان عن الإمام أحمد في مسألة أخذ الأجرة على القرب:

الأولى: أنه لا يجوز، وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب.

الثاني: يجوز.

وهذا إن كان بشرط، أما ما كان بلا شرط فظاهر كلام الإمام أحمد جوازه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم الأجرة على قراءة القرآن لروح الميت: (أما الاستئجار لنفس القراءة والإهداء فلا يصح ذلك، فإن العلماء إنما تنازعوا في جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن، والأذان، والإمامة، والحج عن الغير، لأن المستأجر يستوفي المنفعة، فقيل: يصح ذلك كما هو المشهور من مذهب مالك والشافعي، وقيل: لا يجوز، لأن هذه الأعمال يختص فاعلها أن يكون من أهل القربة، فإنما تصح من المسلم دون الكافر، فلا يجوز إيقاعها إلا على وجه التقرب إلى الله تعالى، فإذا فعلت بعروض لم يكن فيها أجر بالاتفاق، لأن الله إنما يقبل من العمل ما أريد به وجهه، لا ما فعل لأجل عروض الدنيا.

أما إذا كان لا يقرأ القرآن إلا لأجل العروض، فلا ثواب لهم على ذلك، وإن لم يكن في ذلك ثواب فلا يصل إلى الميت شيء، لإنه إنما يصل إلى الميت ثواب العمل، لا نفس العمل).

و جاء عن بن الصلاح في مقدمته

الثانية عشر: من أخذ على التحديث أجراً منع ذلك من قبول روايته عند قوم من أئمة الحديث. روينا عن (إسحاق بن إبراهيم): أنه سُئل عن المحدث يحدث بالأجر؟ فقال: لا يكتب عنه. وعن (أحمد بن حنبل) و (أبي حاتم الرازي) نحو ذلك.

وترخص (أبو نعيم الفضل بن دكين) و (علي بن عبد العزيز المكي)، وآخرون، في أخذ العوض على التحديث. وذلك شبيه بأخذ الأجرة على تعليم القرآن ونحوه. غير أن في هذا من حيث العرف خرماً للمروءة، والظن يساء بفاعله، إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه، كمثل ما حديثنيه الشيخ أبو المظفر، عن أبيه الحافظ أبي سعد السمعاني: أن أبا الفضل محمد بن ناصر السلامي ذكر: أن أبا الحسين بن النقور فعل ذلك، لأن الشيخ أبا إسحاق الشيرازي أفتاه بجواز أخذ الأجرة على التحديث، لأن أصحاب الحديث كانوا يمنعونه عن الكسب لعياله، و الله أعلم.

ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 02:42 ص]ـ

هل يوجد أحد من الإخوان عنده مناقشه لما سبق قبل أن ننتقل لأقوال من يجيز أخذ الأجرة؟

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[31 - 10 - 09, 07:38 م]ـ

جزاك الله خير أخي ونفع بك ..

هل نفرق بين من يُسأل ويُجيب ويأخذ على هذا أجرا فنقول هذا لا يجوز بلا شك، وبين من يتفرغ لذلك بحيث يشغله عن الكسب ويأخذ أجرا على التفرغ والجلوس للناس لا بقصد الفتوى؟

ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[01 - 11 - 09, 05:58 م]ـ

الذي يظهر هو جواز أخذ الأجرة على تعبير الرؤيا

وتعبير الرؤيا هو من العلوم المباحة ليس من العلوم الشرعية بل هو كعلم العربية أو الحساب. ولا يختص المسلمون به، بل الكفار منهم من يجيد التعبير، والمعبرون المسلمون ينقلون عن المعبرين الكفار في كتبهم، وكما أنه تصح رؤيا أهل الكفر والفساد فكذلك يصح تعبيرهم

وخرج ابن حبان والطبراني وغيرهما عن ابن عمر (

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ بِعَيْنَيْ صَفِيَّةَ خُضْرَةٌ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا هَذِهِ الْخُضْرَةُ بِعَيْنَيْكِ؟ فَقَالَتْ: قُلْتُ لِزَوْجِي: إِنِّي رَأَيْتُ فِيمَا يَرَى النَّائِمِ قَمَرًا وَقَعَ فِي حِجْرِي فَلَطَمَنِي، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ مَلِكَ يَثْرِبَ؟) وقال الألباني "إسناده صحيح " وكان زوجها كافرا يهوديا، فأولها بزواجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان تأويله وتعبيره صحيحا.

والذي أشكل على الأخوة هو ما جاء في سورة "يوسف " من قولك الملك (أفتوني) فالجواب: أن الملك كافر ولم يرد الاستفتاد الدنيي إنما أراد السؤال والجواب. قال ابن الأثير في "النهاية "- (ج 3 / ص 778) (يقال: أفتاه في المسئلة يفتيه إذا أجابه. والاسم: الفتوى)

ومن أردت أن تسأله في الحساب أو العربية تقول أفتني في مسألتي هذه وجاء في (المزهر - (ج 1 / ص 304) التحري في الفتوى

فصل: ويكون تحريه في الفتوى أبلغ مما يذكر في المذاكرة. قال أبو حاتم السجستاني في كتاب الليل والنهار، سمعت الأصمعي مرة يتحدث فقال: في حمرة الشتاء، فسألته بعد ذلك هل يقال: حمرة الشتاء؟ فجبن عن ذلك وقال: حمرة القيظ.) فقد جعل جواب الأصمعي فتوى مع أنه سؤال في العربية وليس سؤلا شرعيا.

فعلم تأويل الرؤى من العلوم المباحة التي تصير بالنية علما شرعيا كالحساب وغيرها. فكما أنه يجوز أخذ الأجرة على الإجابة في مسائل الحساب فكذلك يجوز في التعبير. ولا يشترط القطع في الإصابة بل يكفي غلبة الظن. والله أعلم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير