تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أسأل الله أن لا يحرمكم الأجر على هذه الفوائد

ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[10 - 11 - 09, 03:19 م]ـ

يبدو أن الآراء لا تبتعد كثيراً عن عدم الجواز في ذلك

ويبقى أن نطرح الرأي المخالف لما طرحناه في مقدمة الموضوع إن شاء الله تعالى

ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[10 - 11 - 09, 10:12 م]ـ

هات ما عندك يارجل

يبدو أن جعبتك تخفي الشيء الكثير

ـ[أبو طلحة الثمالي]ــــــــ[12 - 11 - 09, 01:54 م]ـ

أبو الوليد , كل هذا من فراستك

نعم

يقول صاحب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر

(ولا) يجوز أخذ الأجرة عند المتقدمين (على الطاعات).

والمذهب عندنا أن كل طاعة يختص بها المسلم فالاستئجار عليها باطل (كالأذان، والحج، والإمامة)، والتذكير، والتدريس، والغزو (وتعليم القرآن، والفقه وقراءتهما)؛ لأن القربة تقع على العامل ولقوله عليه الصلاة والسلام: {اقرءوا القرآن} أي علموا ولا تأكلوا به بخلاف بناء المساجد وأداء الزكاة وكتابة المصحف، والفقه وتعليم الكتابة، والنجوم، والطب، والتعبير، والعلوم الأدبية، فإن أخذ الأجرة في الجميع جائز بالاتفاق.

وقال الشافعي: يجوز في كل ما لا يتعين على الأجير وعند مالك يجوز على الإمامة إذا جمعها مع الأذان.

وفي المحيط إذا أخذ المال من غير شرط يباح له؛ لأنه عن طوع من غير عقد.

وفي الولوالجي: رجل استأجر رجلا ليضرب له الطبل إن كان للهو لا يجوز، وإن كان للغزو أو القافلة أو العرس يجوز؛ لأنه مباح فيها (ويفتى اليوم بالجواز) أي بجواز أخذ الأجرة (على الإمامة وتعليم القرآن، والفقه)، والأذان كما في عامة المعتبرات، وهذا على مذهب

يقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس رحمه الله تعالى

في الفتاوى , في المجلد 30 صفحة 204

الحمد لله أما تعليم القرآن والعلم بغير أجرة فهو أفضل الأعمال وأحبها إلى الله وهذا مما يعلم بالإضطرار من دين الإسلام ليس هذا مما يخفى على أحد ممن نشأ بديار الإسلام والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين وغيرهم من العلماء المشهورين عند الأمة بالقرآن والحديث والفقه إنما كانوا يعلمون بغير أجرة ولم يكن فيهم من يعلم بأجرة أصلا

فإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما , وإنما ورثوا العلم فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر والأنبياء صلوات الله عليهم إنما كانوا يعلمون العلم بغير أجرة كما قال نوح عليه السلام (وما أسئلكم عليه من أجر أن أجرى إلا على رب العالمين) وكذلك قال هود وصالح وشعيب ولوط وغيرهم وكذلك قال خاتم الرسل (قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين) وقال (قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا)

وتعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك بغير أجرة لم يتنازع العلماء فى أنه عمل صالح فضلا عن أن يكون جائزا بل هو من فروض الكفاية فإن تعليم العلم الذى بينه فرض على الكفاية كما قال النبى فى الحديث الصحيح (بلغوا عنى ولو آية) وقال (وليبلغ الشاهد الغائب)

وإنما تنازع العلماء فى جواز الإستئجار على تعليم القرآن والحديث والفقه على قولين مشهورين هما روايتان عن أحمد

إحداهما وهو مذهب أبى حنيفة وغيره أنه لايجوز الإستئجار على ذلك

والثانية وهو قول الشافعى أنه يجوز الإستئجار

وفيها قول ثالث فى مذهب أحمد أنه يجوز مع الحاجة دون الغنى كما قال تعالى فى ولى اليتيم (فمن كان غنيا فليستعفف) (ومن كان فقيرا فيأكل بالمعروف)

ويجوز أن يعطى هؤلاء من مال المسلمين على التعليم كما يعطى الأئمة والمؤذنون والقضاة وذلك جائز مع الحاجة

وهل يجوز الإرتزاق مع الغنى على قولين للعلماء فلم يقل أحد من المسلمين أن عمل هذه الأعمال بغير أجر لا يجوز

ومن قال أن ذلك لا يجوز فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن إن أراد أنه فقير متى علم بغير أجر عن الكسب لعياله والكسب لعياله واجب عليه متعين فلا يجوز له ترك الواجب المتعين لغير متعين وإعتقد مع ذلك جواز التعليم بالأجرة مع الحاجة أو مطلقا فهذا متأول فى قوله لا يكفر بذلك ولا يفسق باتفاق الأئمة بل أما أن يكون مصيبا أو مخطئا

ومأخذ العلماء فى عدم جواز الإستئجار على هذا النفع أن هذه الأعمال يختص أن يكون فاعلها من أهل القرب بتعليم القرآن والحديث والفقه والإمامة والأذان لا يجوز أن يفعله كافر ولا يفعله إلا مسلم بخلاف النفع الذى يفعله المسلم والكافر كالبناء والخياط والنسج ونحو ذلك وإذا فعل العمل بالأجرة لم يبق عبادة لله فإنه يبقى مستحقا بالعوض معمولا لأجله والعمل إذا عمل للعوض لم يبق

عبادة كالصناعات التى تعمل بالأجرة فمن قال لا يجوز الإستئجار على هذه الأعمال قال إنه لا يجوز إيقاعها على غير وجه العبادة لله كما لا يجوز إيقاع الصلاة والصوم والقراءة على غير وجه العبادة لله والإستئجار يخرجها عن ذلك

ومن جوز ذلك قال إنه نفع يصل إلى المستأجر فجاز أخذ الأجرة عليه كسائر المنافع قال وإذا كانت لا عبادة فى هذه الحال لا تقع على وجه العبادة فيجوز إيقاعها على وجه العبادة وغير وجه العبادة لما فيها من النفع

ومن فرق بين المحتاج وغيره وهو أقرب قال المحتاج إذا اكتسب بها أمكنه أن ينوي عملها لله ويأخذ الأجرة ليستعين بها على العبادة فإن الكسب على العيال واجب أيضا فيؤدي الواجبات بهذا بخلاف الغني لأنه لا يحتاج الكسب فلا حاجة تدعوه أن يعملها لغير الله بل كان الله قد أغناه وهذا فرض على الكفاية كان هو مخاطبا به وإذا لم يقم إلا به كان ذلك واجبا عليه عينا والله أعلم

سأعود إن شاء الله تعالى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير