تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تدمية راس الطفل بدم العقيقة]

ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 11:54 ص]ـ

قراءة في كتاب:موسوعة الاجماع في الفقه الاسلامي تاليف المستشار سعدي ابو جيب القاضي الشرعي بدمشق

الجزء الثاني ص: 805

(تلطيخ راس الطفل بدم العقيقة في قول سائر اهل العلم الاالحسن وقتادة فنهما قالا يستحب ذلك)

هل هذا القول فيه تفصيل وامل شرح معنى التلطيخ؟

مع شكري الكبير لجميع الاخوة

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:42 م]ـ

أخي الفاضل:

هذا ما توصلت له.

عن بريدة رضي الله عنه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران).

رواه أبو داود (2843) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

معنى التلطيخ؟

يوضع شيء من الدم على رأسه من العقيقة، وظاهر الحديث أنه قبل الإسلام أما الآن فلا .. والله أعلم .. ونحتاج من الأخوة الأفاضل في الملتقى يبينون لنا قول الفقهاء في ذلك.

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 12:49 م]ـ

جاء في كتاب المفصل في أحكام العقيقة للدكتور حسام الدين عفانة:

حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

للعلماء في هذه المسألة قولان:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث إلى كراهة تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة، لأن ذلك من عادة أهل الجاهلية، وهو قول الزهري وإسحاق وابن المنذر وداود (370).

وقال بعض الشافعية بتحريم ذلك، قال الحافظ العراقي: [وأنكر شيخنا الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي على أصحابنا اقتصارهم على كراهة لطخ رأس المولود بدم العقيقة وقال المشهور تحريم التضمخ بالنجاسة ويحرم على الولي أن يفعل به شيئاً من المحرمات على المكلفين كسقيه الخمر ... فينبغي في اللطخ مثله] (371).

القول الثاني: ذهب الحسن البصري وقتادة من التابعين وابن حزم الظاهري إلى أن ذلك مستحب فيلطخ رأس المولود بدم العقيقة ثم يغسل بعد ذلك، ونقله ابن حزم عن ابن عمر وهو قول عند الحنابلة (372).

قال الحافظ ابن عبد البر: [ولا أعلم أحداً من أهل العلم قال: يدمَّى رأس الصبي إلا الحسن وقتادة فإنهما قالا: يطلى رأس الصبي بدم العقيقة، وأنكر ذلك سائر أهل العلم وكرهوه] (373).

وذكر الحافظ ابن حجر أنه قد ورد عن الحسن كراهة التدمية رواه ابن أبي شيبة عنه بسند صحيح (374).

واحتج هؤلاء بما رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن الرسول (قال: (كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ويدمَّى) فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: [إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت بها أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق] (375).

وروى ابن حزم بسنده عن ابن عمر قال: [يحلق رأسه ويلطخه بالدم] (376).

وقد أجاب الجمهور على هذا الاستدلال وبينوا أن هذا القول شاذ وأن الرواية المحفوظة لحديث سمرة (يسمَّى) وليست (يدمَّى) وهذا بيان ما قالوه:

1. قال أبو داود صاحب السنن بعد روايته للحديث المذكور: [هذا وهم من همام ويدمَّى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا

يسمَّى. فقال: همام: يدمَّى. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا] (377).

2. وقال أبو داود بعد أن ساق الرواية الثانية لحديث سَمُرة وفيها: (يسمَّى)، قال أبو داود: [ويسمَّى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس ابن دغفل وأشعث عن الحسن قال: ويسمَّى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي (قال: ويسمَّى] (378).

3. نقل الخلال عن الإمام أحمد أنه سئل: [فيحلق رأسه؟ قال: نعم. قلت: فيدمَّى؟ قال: لا هذا من فعل الجاهلية. قلت: فحديث قتادة عن الحسن كيف ويدمَّى؟ فقال: أما همام فيقول: ويدمَّى وأما سعيد فيقول ويسمَّى].

وقال في رواية الأثرم: [قال ابن عروبة: يسمَّى، وقال همام: يدمَّى. وما أراه إلا خطأ] (379).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير