4. ويرى الشيخ ناصر الدين الألباني أن رواية الحديث بلفظ: (ويسمَّى) هي التي ينشرح لها الصدر لاتفاق الأكثر عليها ولا سيما أن لها متابعات وشواهد بخلاف رواية (ويدمَّى) فهي غريبة وأكد كلام أبي داود في تخطئة همام في قوله (ويدمَّى) وإن كان ثقة فقال: [وهذا وإن كان بعيداً بالنسبة للثقة فلا بد من ذلك ليسلم لنا حفظ الجماعة فإنه إذا كان صعباً تخطئة الثقة الذي زاد على الجماعة فتخطئة هؤلاء ونسبتهم إلى عدم الحفظ أصعب] (380).
وقال الجمهور لو سلمنا أن رواية (يدمَّى) ثابتة ومحفوظة، فهي منسوخة (381).
5. وأكد الجمهور قولهم بأن التدمية منسوخة أنها كانت من أمر الجاهلية فلما جاء الإسلام أبطلها ويدل على نسخها وإبطالها ما يلي:
أ. حديث عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: سمعت أبي - بريدة - يقول: [كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران] (382).
ب. عن عائشة رضي الله عنها في حديث العقيقة قالت: (وكان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة ويجعلونه على رأس الصبي فأمر رسول الله (أن يجعل مكان الدم خلوقاً) رواه البيهقي وهذا لفظه (383)، وقال النووي بإسناد صحيح (384). وقال الحافظ ابن حجر: [وزاد أبو الشيخ (ونهى أن يمس رأس المولود بدم)] (385). وقال الألباني: [بإسناد رجاله ثقات لكن فيه عنعنة ابن جريج لكن قد صرح بالتحديث عند ابن حبان فصح الحديث والحمد لله] (386)، ورواه ابن حبان وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح (387).
والخَلوق: بفتح الخاء هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة، قاله الإمام النووي (388).
ج. عن يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن الرسول (قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) (389). [قال مهنا بن يحيى الشامي: ذكرت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يزيد بن عبدٍ المزني عن أبيه أن النبي (قال: (يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) فقال أحمد: ما أظرفه! ورواه ابن ماجة في سننه ولم يقل عن أبيه] (390).
فهذه الأحاديث تدل على نسخ التدمية وأنها كانت من أمر الجاهلية، قال ابن رشد: [وجميع العلماء على أنه كان يدمَّى رأس الطفل في الجاهلية بدمها وأنه نسخ في الإسلام بحديث بريدة ... ] (391).
6. قالوا لقد ورد في حديث سلمان بن عامر الضبي: ( ... وأميطوا عنه الأذى) وهذا يفسر بترك ما كانت الجاهلية تفعله في تلطيخ رأس المولود بدم العقيقة (392).
وقالوا أيضاً أن النبي (قال: (أميطوا عنه الأذى) والدم أذى فيكف يؤمر بأن يصاب بالأذى ويلطخ به (393).
7. وقالوا إن الدم نجس فلا يشرع إصابة الصبي به كسائر النجاسات (394).
وبعد هذا الاستعراض لحجج الفريقين أرى أن قول الجمهور هو الصحيح وأن التدمية غير جائزة وأن تدمية رأس المولود كانت من أمر الجاهلية ونسخها الإسلام.
قال ابن القيم: [ولما أقر رسول الله (العقيقة في الإسلام وأكد أمرها وأخبر أن الغلام مرتهن بها. نهاهم أن يجعلوا على رأس الصبي من الدم شيئاً وسن لهم أن يجعلوا عليه شيئاً من الزعفران لأنهم في الجاهلية إنما كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تبركاً به فإن دم الذبيحة كان مباركاً عندهم حتى كانوا يلطخون منه آلهتهم تعظيماً لها وإكراماً فأمروا بترك ذلك لما فيه من التشبه بالمشركين وعوضوا عنه بما هو أنفع للأبوين وللمولود وللمساكين وهو حلق رأس الطفل والتصدق بزنة شعره ذهباً أو فضة وسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب الرائحة الحسن اللون بدلاً عن الدم الخبيث الرائحة النجس العين، والزعفران من أطيب الطيب وألطفه وأحسنه لوناً] (395). وقال الإمام النووي: [ولا بأس بلطخه بخلوق أو زعفران] (396).
(370) المجموع 8/ 432، 448، المغني 9/ 462، عون المعبود 8/ 28، شرح الخرشي 3/ 48، بداية المجتهد 1/ 377، الإنصاف 4/ 112، التهذيب 8/ 50، التاج والإكليل 4/ 394.
(2) طرح التثريب 5/ 216.
(372) المحلى 6/ 234، المجموع 8/ 432، المغني 9/ 462 الإنصاف 4/ 112.
(373) فتح المالك 7/ 108.
(374) فتح الباري 12/ 12.
(375) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 27.
(376) المحلى 6/ 236.
(377) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 27 - 28.
(378) سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 8/ 29.
(379) تحفة المودود ص 35 - 36.
(380) إرواء الغليل 4/ 387 - 388.
(381) الاستذكار 15/ 381، فتح المالك 7/ 109، فتح الباري 12/ 11.
(382) سبق تخريجه ص 8.
(383) سنن البيهقي 9/ 303.
(384) المجموع 8/ 428.
(385) فتح الباري 12/ 11.
(386) إرواء الغليل 4/ 389.
(387) الإحسان 12/ 124.
(388) المجموع 8/ 429، وانظر المصباح المنير ص 180.
(389) سبق تخريجه.
(390) شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 28، وانظر المغني 9/ 462.
(391) بداية المجتهد 1/ 377.
(392) الاستذكار 15/ 382، شرح الخرشي 3/ 48.
(393) تحفة المودود ص 36.
(394) شرح ابن القيم على سنن أبي داود 8/ 29، المغني 9/ 462.
(395) تحفة المودود ص 56.
(396) المجموع 8/ 432.
¥