تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:01 م]ـ

أخي الفاضل:

هذا ما توصلت له.

عن بريدة رضي الله عنه قال: (كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران).

رواه أبو داود (2843) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح أبي داود ".

يوضع شيء من الدم على رأسه من العقيقة، وظاهر الحديث أنه قبل الإسلام أما الآن فلا .. والله أعلم .. ونحتاج من الأخوة الأفاضل في الملتقى يبينون لنا قول الفقهاء في ذلك.

شكرا لمرورك على موضوعي وهذا شرف لي ووسام على صدري وقد افدتنا كثيرا بارك الله فيك

ـ[عبد الحميد المشيخي]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:08 م]ـ

[ QUOTE= أبو معاذ الحسن;1147518] جاء في كتاب المفصل في أحكام العقيقة للدكتور حسام الدين عفانة:

حكم تلطيخ رأس المولود بشيء من دم العقيقة

للعلماء في هذه المسألة قولان:

بارك الله فيك والحقيقه رد شامل ومفصل في المسالة ولكن بودي تعليق على ماجاء في الكتاب من اقرار الاجماع وقول الاستحباب وراء عن الكتاب بصفه عامة اذا اطلعت عليه بارك الله فيك وثقل موازينك

ـ[أبو معاذ الحسن]ــــــــ[21 - 10 - 09, 01:56 م]ـ

الذي يظهر أن المؤلف قصد الاجماع على عدم الجواز , ويدل لهذا

أنه قال: الا الحسن وقتادة فإنهما قالا يستحب ذلك.

ويؤيد هذا أيضا صراحة نقل ابن عبدالبر الاجماع كما هو مدون أعلاه.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير