تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

65 - [فيه] جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته. [2/ 155]

...

(274) عن المغيرة بن شعبة قال: خرج رسول الله ? ليقضي حاجته فلما رجع تلقيته بالإداوة فصببت عليه فغسل يديه ثم غسل وجهه ثم ذهب ليغسل ذراعيه فضاقت الجبة فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ومسح رأسه ومسح على خفيه ثم صلى بنا.

66 - قوله: (فأخرجهما من تحت الجبة) فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة، وأما بين الناس فينبغي ألا يفعل لغير حاجة لأن فيه إخلالا بالمروءة. [2/ 161]

...

(276) عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة أسألها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع رسول الله ? فسألناه فقال جعل رسول الله ?ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم.

67 - في هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: إنه يستحب للمحدث وللمعلم والمفتي إذا طُلِب منه ما يعلمه عند أجلَّ منه أن يرشد إليه، وإن لم يعرفه قال اسأل عنه فلانا. [2/ 168]

...

(277) عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي ? صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد ومسح على خفيه فقال له عمر لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه قال: (عمدا صنعته يا عمر).

68 - في هذا الحديث: جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله التي في ظاهرها مخالفة للعادة، لأنها قد تكون عن نسيان فيرجع عنها، وقد تكون تعمدا لمعنى خفي على المفضول فيستفيده. والله أعلم. [2/ 169]

...

(278) عن أبي هريرة أن النبي ? قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده)

69 - [فيه] استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يتحاشى من التصريح به فإنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يدري أين باتت يده، ولم يقل فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو نجاسة أو نحو ذلك، وإن كان هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة، وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصود، فإن لم يكن كذلك فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب، وعلى ذا يحمل ما جاء من ذلك مصرحا به. والله أعلم. [2/ 171]

...

(286) عن عائشة زوج النبي ? أن رسول الله ? كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعا بماء فأتبعه بوله ولم يغسله.

70 - فيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. [2/ 184]

...

(303) عن علي قال: كنت رجلا مذاء وكنت أستحيي أن أسأل النبي ? لمكان ابنته فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: (يغسل ذكره ويتوضأ)

71 - فيه استحباب حسن العشرة مع الأصهار، وأن الزوج يستحب له أن لا يذكر ما يتعلق بجماع النساء والاستمتاع بهن بحضرة أبيها وأخيها وابنها، وغيرهم من أقاربها، ولهذا قال علي رضي الله عنه: فكنت أستحيي أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته. [2/ 205]

...

(312) عن أنس بن مالك قال سألت امرأة رسول الله ? عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه؟ فقال: (إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل)

72 - قوله ?: (إذا كان منها ما يكون من الرجل فلتغتسل) معناه إذا خرج منها المني؛ فلتغتسل، كما أن الرجل إذا خرج منه المني اغتسل، وهذا من حسن العشرة ولطف الخطاب، واستعمال اللفظ الجميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة. والله أعلم. [2/ 214]

...

(313) عن أم سلمة قالت: جاءت أم سليم إلى النبي ? فقالت يا رسول الله ? إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله ?: (نعم إذا رأت الماء) فقالت أم سلمة يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ فقال: (تربت يداك فبم يشبهها ولدها)

73 - فيه: أنه ينبغي لمن عرضت له مسألة أن يسأل عنها، ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرها، فإن ذلك ليس بحياء حقيقي لأن الحياء خير كله، والحياء لا يأتي إلا بخير، والإمساك عن السؤال في هذه الحال ليس بخير، بل هو شر. فكيف يكون حياء. [2/ 215]

...

(320) عن أبي سلمة بن عبدالرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة فسألها عن غسل النبي ?من الجنابة؟ فدعت بإناء قدر الصاع فاغتسلت وبيننا وبينها ستر وأفرغت على رأسها ثلاثا قال وكان أزواج النبي ? يأخذن من رؤوسهن حتى تكون كالوفرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير