تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1675) عن أنس: أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى النبي ? فقال رسول الله ? (القصاص القصاص) فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة؟ والله لا يقتص منها فقال النبي ? (سبحان الله يا أم الربيع القصاص كتاب الله) قالت لا والله لا يقتص منها أبدا قال فما زالت حتى قبلوا الدية فقال رسول الله ?: (إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)

163 - [فيه] جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك. [6/ 165]

...

(1680) عن سماك بن حرب أن علقمة بن وائل حدثه أن أباه حدثه قال: إني لقاعد مع النبي ? إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي فقال رسول الله ? (أقتلته؟) فقال إنه لم يعترف أقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال (كيف قتلته؟) قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي ? (هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟) قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي قال (فترى قومك يشترونك؟) قال أنا أهون على قومي من ذاك فرمى إليه بنسعته وقال (دونك صاحبك) فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله ? (إن قتله فهو مثله) فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت (إن قتله فهو مثله) وأخذته بأمرك فقال رسول الله ? (أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟) قال يا نبي الله - لعله قال - بلى قال (فإن ذاك كذاك) قال فرمى بنسعته وخلى سبيله.

164 - قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمستفتي أن يعرض تعريضا يحصل به المقصود، مع أنه صادق فيه، قالوا: ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل، هل له توبة؟ ويظهر للمفتي بقرينة أنه إن أفتى بأن له توبة ترتب عليه مفسدة، وهي أن السائل يستهون القتل لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا، فيقول المفتي الحالة هذه: صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة لقاتل، فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس، وإن كان المفتي لا يعتقد ذلك، ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة، لكن السائل إنما يفهم منه موافقته ابن عباس فيكون سببا لزجره، فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم، وهل يفطر بها؟ فيقول: جاء في الحديث: " الغيبة تفطر الصائم " والله أعلم. [6/ 174]

...

(1697/ 1698) عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله ? فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فقال رسول الله ? (قل) قال إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام وأن على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله ? (والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله ? فرجمت.

165 - فيه جواز استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه. [6/ 205]

...

(1780) عن ثابت عن عبدالله بن رباح قال وفدنا إلى معاوية بن أبي سفيان وفينا أبو هريرة فكان كل رجل منا يصنع طعاما يوما لأصحابه فكانت نوبتي فقلت يا أبا هريرة اليوم نوبتي فجاؤوا إلى المنزل ولم يدرك طعامنا فقلت يا أبا هريرة لو حدثتنا عن رسول الله ? حتى يدرك طعامنا فقال: كنا مع رسول الله ? يوم الفتح .... الحديث.

166 - فيه أنه يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث فإن لم يطلبوا استحب له الابتداء بالحديث، كما كان النبي ? يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم. [6/ 345]

...

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير