تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي تحديد الحاجب بقلم أسود يعني عكس هذه المسألة، تحديد الحاجب بقلم أسود، فهذه المرأة لون شعر حاجبها أسود لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فنقول: إن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بمعنى النمص، فإن النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا إنما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب، فليس في معنى النمص، ولهذا نقول: إن تحديد الحاجب بقلم أسود إنه لا بأس به؛ لأنه في واقع الأمر إنما هو زيادة تلوين لشعر الحاجب.

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:56 م]ـ

حُكم تشقير الحواجب - فتوى اللجنة الدائمة -

فتوى رقم (21778) وتاريخ 29/ 12/1421 هـ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى سماحة المفتي العام من المستفتي مبارك صالح، والمُحال إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (7868) وتاريخ 19/ 12/1421 هـ وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:

(فقد انتشر في الآونة الأخيرة بين أوساط النساء ظاهرة تشقير الحاجبين بحيث يكون هذا التشقير من فوق الحاجب ومِن تحته بشكل يُشابه بصورة مطابقة للنمص، من ترقيق الحاجبين، ولا يخفى أن هذه الظاهرة جاءت تقليداً للغرب. وأيضا خطورة هذه المادة المُشقّرة للشعر من الناحية الطبية، والضرر الحاصل له، فما حُكم الشرع في مثل هذا الفعل؟ أفتونا مأجورين، علماً بأن الأغلبية من النساء عند مناصحتها تطلب ما كُتِب من اللجنة، وتَردّ الفتوى الشفهية فنرغب – حفظكم الله – إصدار فتوى. سائلينه سبحانه عز وجل أن ينفع بها، ويحفظ لهذه الأمة دينها. إنه ولي ذلك والقادر عليه).

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن

تشقير أعلى الحاجبين وأسفلهما بالطريقة المذكورة لا يجوز لما في ذلك من تغيير خلق الله سبحانه ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً، حيث إنه في معناه ويزداد الأمر حُرمة إذا كان ذلك الفعل تقليداً وتشبهاً بالكفار أو كان في استعماله ضرر على الجسم أو الشعر لقول الله تعالى: (وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبالله التوفيق.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس

عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ

عضو

عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

عضو

صالح بن فوزان الفوزان

ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 06:58 م]ـ

سئل العلامة صالح الفوزان حفظه الله فقال السائل:

كثيرا ما سمعنا فتوى التشقير للشعر، بعضهم أجاز ذلك وبعضهم منعها واختلاف الفتوى فيها، ولكن قيل لنا يا شيخ بأنه عند فحصها في المختبر وجد أنها عبارة عن سحب لون الشعر وليس طبقة على الشعر وإنما يسحب اللون فهل هذا صحيح؟

فأجاب حفظه الله ورعاه: لا يجوز العبث بالحواجب لا بالقص ولا بالنتف ولا بالحلق ولا بتغيير لونها، لأن هذا من تغيير خلق الله إلا إذا كان لونها مشوها خارجا عن المألوف، فلا بأس أن يعالج بما يزيل التشويه، وأما العبث فيها وهي سليمة فإنها تبقى على هيئتها ولا يعبث فيها لأن هذا يدخل في تغيير خلق الله من غير حاجة أو من غير ضرورة إلى ذلك، فالشيطان حريص على أن يتلاعب ببني آدم ولهذا قال لربه عز وجل في بني آدم " ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " فهذا من تغيير خلق الله من دون ضرورة.نعم.

نور على الدرب يوم الأحد 12 رجب

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[23 - 10 - 09, 09:58 م]ـ

صفة التشقير: أن تعمد المرأة إلى جزء من شعر الحاجب وتصبغه بلون قريب من لون بشرة وجهها بحيث يظن الرائي لهذه المرأة أنها نامصة وأنها قد رققت حواجبها، وهي في الحقيقة لم تقص شيئا من شعر الحاجب ولكن اللون القريب من البشرة الذي وضعته على جزء من شعر الحاجب أخفى جزءا من هذا الشعر، فأصبحت هذه المرأة المشقرة تشبه النامصة، فهل يعتبر هذا من النمص المحرم، وما أثره على الطهارة؟

أما أثره على الطهارة فظاهر أنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة ولا إلى الشعر، فحكمه من حيث الطهارة الأمر فيه ظاهر وهو أنه لا يمنع وصول الماء، مجرد تلوين فقط، مجرد تلوين يوضع على هذا الشعر فلا يمنع وصول الماء إلى الشعر ولا إلى البشرة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير