تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ولكن حكمه في الأساس اختلف العلماء المعاصرون في حكمه على قولين، ومنشأ الخلاف في هذه المسألة، منشأ الخلاف بين العلماء راجع إلى مسألة أخرى وهي: هل النمص يختص بإزالة الشعر فقط؟ هل النمص يختص بإزالة شعر الحاجبين فقط؟ أو أنه يشمل أيضا ما كان في معناه؟ ومعلوم أن التشقير ليس فيه إزالة للشعر، وإنما فيه تلوين لبعض شعر الحاجب.

فمن العلماء من قال: إن التشقير جائز، قالوا: لأنه ليس بنمص في حقيقة الأمر، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، فإن النمص هو إزالة شعر الحاجب أو بعضه، وهذا ليس بمتحقق في التشقير، ومن أبرز من قال بهذا القول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله.

والقول الثاني في المسألة: إن التشقير محرم؛ لأنه وإن لم تنطبق عليه حقيقة النمص فليس فيه قص ولا أخذ لشعر الحاجب، إلا أنه في معنى النمص، فهو في الحقيقة حيلة على النمص، ولهذا لا تكاد تفرق بين المرأة المشقرة، والمرأة النامصة، وذكر أحد المشايخ أنه رأى امرأة من أقاربه مشقرة فأنكر عليها إنكارا شديدا يظن أنها قد نمصت، وبين لها أن النمص من الكبائر، فأخبرته بأنه تشقير وليس بنمص، فتعجب وقال: إن من يرى المرأة مشقرة لا يفرق في الحقيقة بين المرأة المشقرة والمرأة النامصة. قالوا: فيكون التشقير حيلة على النمص، والعبرة في الشريعة بالمعاني والمقاصد.

ومن أبرز من أفتى بهذا القول وهو القول بتحريم التشقير اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فقد أصدرت قبل سنوات فتوى بتحريم التشقير.

والأقرب، والله أعلم، إلى هذه المسألة هو القول الثاني، وهو تحريم التشقير؛ لأنه هو في معنى النمص حقيقة، وهو في واقع الأمر حيلة على النمص، بدل ما تزيل المرأة بعض شعر الحاجب حقيقة لجأت إلى هذه الحيلة بحيث لا يفرق الرائي بين هذه المرأة النامصة، وبين هذه المرأة المشقرة.

والأصل في هذه الزينة التي تكون على هذا الوجه الأصل فيها المنع، لهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والواشمة والمستوشمة، والفالجة والمتفلجة، طالبات الحسن المغيرات لخلق الله عز وجل هذا هو حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة.

هناك مسألة مرتبطة بهذه المسألة وهي تحديد الحاجب بقلم أسود يعني عكس هذه المسألة، تحديد الحاجب بقلم أسود، فهذه المرأة لون شعر حاجبها أسود لكنها فقط تريد زيادة تلوين شعر الحاجب، فنقول: إن هذا لا بأس به؛ لأنه ليس بمعنى النمص، فإن النمص هو ترقيق شعر الحاجب، وهذا إنما هو فقط فيه زيادة تلوين شعر الحاجب، فليس في معنى النمص، ولهذا نقول: إن تحديد الحاجب بقلم أسود إنه لا بأس به؛ لأنه في واقع الأمر إنما هو زيادة تلوين لشعر الحاجب.

هذا الكلام قاله الشيخ الخثلان حفظه الله ...

ـ[أم ديالى]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:17 ص]ـ

جزاكم الله خيرا اخواني الافاضل

انا بحمد الله لا اشقر لانه بالنسبة لي شبهة ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، وكل ما ذكرتموه من فتاوى سبق ان وقفت عليها .. ولكن هناك من ذكر لي ان للشيخ العلوان فك الله قيده بحيث في هذه المسألة فأحببت الاطلاع عليه لاسيما وان الشيخ عالم مبرز .. ولن ابالغ ان قلت انه اعلم اهل الارض في هذا الزمان نفعنا الله بعمله ..

ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[24 - 10 - 09, 12:28 ص]ـ

لا أعلم أنه بحثها بحث موسع وإنما سئل عن حكم التشقير فأجاب بأنه يجوز واستدل بقول الله تعالى (قل من حرم زينة الله .. ).

.

أما قولك أنه أعلم أهل الأرض فقد بالغت أيما مبالغة!!

ولا أدري من أين جئت بهذه المقولة العجيبة

فالشيخ سليمان عالم مبرز بلا جدال وكغيره من أهل العلم يخطئ ويصيب،

ـ[أبو البركات]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:11 م]ـ

ولمشابهته للنمص المحرّم شرعاً

من قال أنه يشبه النمص؟

وكيف تم التشبيه؟

فالنمص له طريقته وكيفيته والتشقير لها طريقتها وكيفيتها ...

ـ[أبو البركات]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:15 م]ـ

ماهو حكم صبغ شعر المرأة وحواجبها؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[24 - 10 - 09, 01:18 م]ـ

فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فنحن مشغل نسائي ولدينا قسم خاص بتجميل المرأة

وتطلب بعض النساء نمص أجفانهن فنرفض بسبب حرمة هذا العمل، ولكن نقترح على النساء بوضع صبغة على الجفن وهذه الصبغة تجعل الشعر غير واضح بسبب لون هذه الصبغة.

فهل هذه الصبغة محرمة أم لا؟

بسم الله الرحمن الرحيم

عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الأصل في حكم الأصباغ في الوجه والشعر الجواز قال تعالى {قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده}.

ولا يُحضر من ذلك إلا أمران:

الأول: صبغ الشعر بالسواد فإنه مكروه في أصح مذاهب أهل العلم، وإن كان المقصود منه التغرير وغش الخاطب فإنه يحرم.

الثاني: ما فيه تشبه بالكافرات فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد من حديث ابن عمر وسنده جيد.

ولا حرج في صبغ الأجفان لأنه لم يرد دليل من الكتاب ولا من السنة على منع ذلك، والأصل الجواز مالم يقصد بذلك التشبه بالكافرات والعاهرات وهذا بخلاف النمص فإنه محرم وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة – متفق عليه من حديث ابن مسعود، والنمص هو إزالة شعر الحاجبين بنتف أو قص أو حلق ولا يرخص في قص شعر الحاجبين إلا ماكان نازلاً على العينين فإنه يؤخذ المؤذي منه، وقالت طائفة من العلماء إن النمص هو إزالة شعر الوجه وفيه نظر.

والصواب قصر معنى النمص على حلق شعر الحاجبين وما كان في معنى الحلق والله أعلم.

قاله

سليمان بن ناصر العلوان

29/ 7 / 1422 هـ

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير