[للمدارسة!! هل يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة وهو جالس؟؟!!]
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[24 - 10 - 09, 08:05 م]ـ
[للمدارسة!! هل يجوز للمؤذن أن يقيم الصلاة وهو جالس؟؟!!]
ما رأي الفضلاء .. ّّ
طبعا بحثت في الأرشيف قبل وضع السؤال فلم أجد جوابا لذا وضعته للمدارسة ...
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:00 ص]ـ
يجوز، لكنه خلاف السنة، فقد اتفق العلماء على سنية الإقامة قائما.
و لكن ثبتت بعض الآثار عن بعض الصحب الكرام أنه أذّن أو أقام راكبا، فلينظر.
و الله أعلم.
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[25 - 10 - 09, 07:40 ص]ـ
نعم يجوز ذلك ومن قال خلاف ذلك فعليه الدليل ... بورك فيك أخي علي ...
ـ[أحمد بن شبيب]ــــــــ[26 - 10 - 09, 10:35 م]ـ
مما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية:
اتّفق الفقهاء على أنّه يكره أن يؤذّن المؤذّن جالساً إلاّ لعذر، أو إذا كان يؤذّن لنفسه كما يقول الحنفيّة والمالكيّة، «لأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً بالقيام بقوله: قم فناد بالصّلاة».
وكان مؤذّنوا رسول اللّه صلى الله عليه وسلم يؤذّنون قياماً، ولأنّ القيام أبلغ في الإعلام، كما أنّ الأذان والإقامة قاعداً خلاف المتوارث.
وقال ابن حامد من الحنابلة: إن أذّن قاعدا بطل، وكذلك قال الشّيخ تقيّ الدّين إلى عدم إجزاء أذان القاعد، وحكى أبو البقاء: أنّه يعيد إن أذّن قاعداً.
وأمّا صاحب العذر فلا بأس أن يؤذّن جالساً، قال الحسن بن محمّد العبديّ: رأيت أبا زيد صاحب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وكانت رجله أصيبت في سبيل اللّه يؤذّن قاعداً.
ـ[سنية كوردية]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:27 ص]ـ
بارك الله فيكم يا اخواني في الله
ـ[أبوراكان الوضاح]ــــــــ[27 - 10 - 09, 12:29 ص]ـ
وقال ابن حامد من الحنابلة: إن أذّن قاعدا بطل، وكذلك قال الشّيخ تقيّ الدّين إلى عدم إجزاء أذان القاعد، وحكى أبو البقاء: أنّه يعيد إن أذّن قاعداً.
الدليل وفقكم ربي ..
ـ[علي سلطان الجلابنة]ــــــــ[28 - 10 - 09, 11:47 م]ـ
الإخوة جميعا بارك الله فيكم ....
أقوى شيء وأصرحه هو ما ذكره الفاضل أحمد بن شبيب من حديث بلال وهو «لأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً بالقيام بقوله: قم فناد بالصّلاة».
فإذا لم يثبت غير هذا فالقول ما قاله الفاضل أبو راكان الوضاح ... والله أعلم ..
ـ[أبو مريم العراقي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 07:49 ص]ـ
الإخوة جميعا بارك الله فيكم ....
أقوى شيء وأصرحه هو ما ذكره الفاضل أحمد بن شبيب من حديث بلال وهو «لأمره صلى الله عليه وسلم بلالاً بالقيام بقوله: قم فناد بالصّلاة».
فإذا لم يثبت غير هذا فالقول ما قاله الفاضل أبو راكان الوضاح ... والله أعلم ..
حتى لو ثبت هذا القول، فالوجوب شيء، و القول بالبطلان شيء آخر زائد على الوجوب، فالإبطال لابد له من دليل ظاهر بين، لأن إبطال عبادات الناس ليس بالأمر الهين.
و الله أعلم.