ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 03:53 م]ـ
الحلقة الرابعة:
(31) ص (131)، سطر (15)، قوله: (قيل فيها: جبة سندس أخضر).
قال شيخنا: " إن صح هذا فهو محمول على أنه قبل التحريم ".
(31) ص (136)، السطر (6)، قوله: (رآه في المدينة).
قال شيخنا: " هذا يحتاج إلى دليل، وإن كان الناقل عظيماً، والمنقول عنه عظيم، لكن هذا لا يكفي ". (8/ 6/1405هـ).
(32) ص (139)، السطر (3)، قوله: (وإنما وقعت الشبهة من لفظ الحلة الحمراء، والله أعلم).
قال شيخنا: " هذا يحتاج إلى مزيد عناية، والنظر في العلة، لأن ظاهر النص أنه لبس حلة حمراء، والأمر على الإطلاق ".
(33) ص (148)، السطر (4)، قوله: (وأكل القديد).
قال شيخنا: " القديد اللحم اليابس، ولما رآه ـ صلى الله عليه وسلم ـ رجل فخاف منه، قال له ـ صلى الله عليه وسلم ـ: " إنما أنا من امرأة كانت تأكل القديد ". أهـ
(34) ص (148)، السطر (11)، قوله: (ما يكون من الأكله).
ضبط شيخنا (الإِكْلَة) بكسر الهمزة، وسكون الكاف، وفتح اللام.
(35) ص (148)، السطر (14)، قوله: (والثاني: التربع).
قال شيخنا: تسمية التربع بالاتكاء كما ذكره الخطابي وغيره ليس بجيد، لأن الاتكاء هو الميل في الجلوس، كما ورد في حديث أَبِي بَكْرَةَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ في الصحيحين: " وَكَانَ مُتّكِئاً فَجَلَسَ ". (تقرير).
(36) ص (148)، الحاشية السطر ما قبل الأخير، قوله: (وقوله: ربنا، بالنصب على النداء، أو بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف).
قال شيخنا: " ويجوز فيه الجر، على أنه بدل من الضمير عنه ".
(37) ص (149)، السطر (1)، قوله: (الذي يُطْعِمُ ولا يُطْعَم).
قال شيخنا: " الذي يُطْعِمُ، ولا يَطْعَم " بفتح الياء في يطعم الثانية، وسكون الطاء، وفتح العين ".
(38) قبل بدأ القراءة في هديه في النكاح ومعاشرته صلى الله عليه وسلم أهله، ص (150).
سئل الشيخ ـ رحمه الله ـ هذا السؤال؟
إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهل هذا الشرط صحيح؟
فأجاب: إذا تزوج الرجل المرأة وشُرِطَ عليه أن لا يتزوج عليها، فهو شرط صحيح، ولها الحق في مطالبته بفسخ النكاح، " لإِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ، مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ " كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر ـ رضي الله عنه ـ، ولأن المسلمين على شروطهم. (تقرير) الأحد 3/ 7/1405هـ
(39) ص (154)، السطر (4)، قوله: (ولم يمس ماء).
قال شيخنا: " حمله بعضهم على ماء الغسل ".
(40) ص (159)، السطر (14) الأخير، قوله: (وكان له مائة شاة).
قال شيخنا: " رواه أحمد وغيره ". الأحد 12/ 7/1405 هـ
ـ[عبدالحميد حسن]ــــــــ[25 - 10 - 09, 05:42 م]ـ
جزاك الله خير وهكذا طلبه العلم لابد لهم من نشر علم مشائخهم فهو من البر بهم وكما قيل الحر لاينسى وداد لحظه ولاتعليم لفظه
ـ[ضيدان بن عبد الرحمن اليامي]ــــــــ[25 - 10 - 09, 06:56 م]ـ
الحلقة الخامسة:
(41) ص (164)، السطر (10)، قوله: (ورقى ولم يَسْتَرْق .. ).
قال شيخنا: " معناه أنه لم يطلب الرقية ـ صلى الله عليه وسلم ـ فلقد رقاه جبريل ـ عليه السلام ـ ".
(42) ص (164)، السطر الحاشية، السطر الأخير، قوله: " وقال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم، ولا يعرف أبا الحسن العسقلاني ولا ركانة).
قال شيخنا: " أبو الحسن العسقلاني، مجهول ـ كما في التقريب ـ ".
(43) ص (165)، ص (12)، نهاية الفصل.
قال شيخنا: " وقد فات المؤلف ـ رحمه الله تعالى ـ قوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وكُلُواْ وَاشْرَبُواْ وَلاَ تُسْرِفُواْ إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف 31]، فهذه الآية جامعة في حفظ الصحة في الاقتصاد في الأكل والشرب. وقد ذكر ها المؤلف في غير هذا الموضع ".
(44) ص (166)، السطر (4)، قوله: (وأربعين سلفة).
قال شيخنا: يصح (وأربعين سُلْفِةً) أو (وأربعين سَلَفَهُ).
(45) ص (169)، السطر (13)، قوله: (هل أنت إلا أُصْبُعٌ دَميتِ).
قال شيخنا: " هل أنت إلا أَصْبُعٌ (بفتح الهمزة) دَميتِ، وفيه لغات ".
(46) ص (182)، السطر (1)، قوله: (فكذلك الشارب).
قال شيخنا: " فيه نظر، لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال في الحلق: " اللهم ارحم المحلقين "، ولم يقل في الشارب: " احلقوا "، فعلى هذا لا يكون ما قاله المؤلف بجيد ".
(47) ص (182)، السطر (13)، قوله: (وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون).
قال شيخنا: " هذا فيه جواز البكاء على الميت بدون رفع صوت ".
(48) ص (185)، السطر (1)، قوله: (وأسخن الله عينه به).
قال شيخنا: " وأَسْخَنَ اللهُ عيْنَه به ".
(49) ص (187) الحاشية سطر (16) قوله: (علمنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ خطبة الحاجة).
سألت شيخنا ـ رحمه الله رحمة واسعة ـ عن الالتزام دائماً أثناء الخطب بخطبة الحاجة، هل هو ملزم أم لا؟
فأجاب: " الذي يظهر لي التنوع ". الأربعاء 11/ 8/1405هـ
(50) ص (188)، الحاشية (7)، قوله: (من يعص الله ورسوله).
قال شيخنا: " هذا كان في أول الأمر ثم نسخ، ويحتمل أن يكون أحاديث الجواز أكثر من النهي، فقد صح عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ الجمع في الضمير.
وفي رواية أبي داود: " قم بئس الخطيب أنت ". الأربعاء 11/ 8/1405هـ
¥