والكلفة في الحالتين: التسري بملك اليمين أو نكاح الأمة، أقل وأيسر من نكاح الحرة، فلعلك ترث أمة أو تُوهبها أو تدخر لتشتريها كما تدخر لشراء الثلاجة والسيارة! بخلاف الحرة التي لا يُتوصل إليها إلا بالوسائل العظيمة والأموال الجزيلة ثم تشترط عليك الشروط الكثيرة .. أما الأمة فأنت سيدها تأتمر بأمرك وتنتهي بنهيك ...
تخيل أيها القارئ الكريم أننا لا نزال ننعم بنعمة الرق، أليس في ذلك سبيل إحصان لجحافل العزاب في مجتمعاتنا؟ أليس نكون كُفينا آفات العزوبة من تهتك أخلاقي وأمراض نفسية، بل ... وعمليات انتحارية! لكن كان أمر الله قدرا مقدورا وما أصابنا فبما كسبت أيدينا.
ثم لعلك تقول:هاهي ذي فائدة الرق في إحصان الرجل، فما فائدته في إحصان المرأة؟
فأقول:هب أن المسلمين استعادوا قوتهم وغزوا أقواما من الكفار وسجنوا رجالهم أو قتلوهم، فما يُفعل بنسائهم من ينفق عليهن ... من يحميهن ... من يحصنهن ويعفهن؟ قال صاحب الظلال:"على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترقات لهن مطالب فطرية لا بد أن يحسب حسابها في حياتهن ولا يمكن إغفالها في نظام واقعي يراعي فطرة الإنسان وواقعه، فإما أن تتم تلبية هذه المطالب عن طريق الزواج وإما أن تتم عن طريق تسري السيد ما دام نظام الاسترقاق قائماً كي لا ينشرن في المجتمع حالة من الانحلال الخلقي والفوضى الجنسية لا ضابط لها حين يلبين حاجتهن الفطرية عن طريق البغاء أو المخادنة كما كانت الحال في الجاهلية." [7]
تالله إن السبي رحمة للبشر -كفارا ومسلمين- لو كانوا يعلمون، فتأمل كيف تكون المرأة امرأة كافر محارب للإسلام، ثم يقتل زوجها في الحرب فتقع في سهم رجل من المسلمين، فيتسراها، فتصير من حريمه يصونها ويحصنها ويحفظها ويحرم ديننا -الذي ذم الدياثة- عليه أن يفرط في عرضها. قال الشيخ الطاهر ابن عاشور:" وألحق التسري بالنكاح في صحة النسب الناشئ عنه لأن السيد إذا اتخذ أمته سرية له حاطها من حراسته بأقوى مما يحوط به إماء الخدمة بدافع مركب من الجبلة والعادة، فإذا صارت أم ولد له صارت لها أحكام خاصة " [8]
يقول تعالى:
(ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم .. )
ويقول الشيخ محمد بن صالح المنجد:
الحل الإسلامي في مواجهة العنت لما كانت هذه القضية لها وطأتها في النفوس شرعت لها الحدود عند انتهاك حدود الله ومحارمه ...
هذا العنت جاءت الشريعة بأسباب في مواجهته، هذا العنت حتى من بداية البلوغ أحكام تتعلق بتسكين الشهوات، ماذا نقول في الوضوء وأثره، ماذا نقول في غسل (الاحتلام)، ماذا نقول في الصيام يا معشر الشباب: ((يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ] القدرة على النكاح بجميع ما تحمله الكلمة من معنى [فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ)). هذا هو الحل الجذري، الزواج، فإن لم يستطع، فالصيام ...
وإذا كان كل صاحب ضيق ومن قدر عليه رزقه سيرد، حصل في الأرض فتنة وفساد عريض، وإذا كان الرد للأسباب الواهية والأمور الدنيوية تافهة حصل فتنة في الأرض وفساد عظيم. النكاح لا يؤخر، قال العلماء:: يَجِبُ النِّكَاحُ لَوْ خَافَ الْعَنَتَ وَتَعَيَّنَ طَرِيقًا لِدَفْعِهِ مَعَ قُدْرَتِهِ ...
جاءت الشريعة بأكثر من هذا، جاءت بالعجب العجاب في هذا الباب، تعدد الزوجات، لا تكفيك واحدة، {انْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ} (النساء: من الآية3). لا تكفيك حتى الأربعة؟ {مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (النساء: من الآية3). بلا عدد كل الحالات. الذي ليس له قدرة على التعدد واحدة إذا خشي الجور، ويزيد من ملك اليمين ما يريد، مما ملكت إيمانكم من فتياتكم المؤمنات، الذي عنده يسار وقدره ويريد المزيد من الحرائر إلى أربع، ومن الإماء بلا عدد ينتهي إليه، والأمة ليست مثل الحرة في حقوقها، بل وفي كلفتها، فأما في قضية التسري فإنه في كتاب الله تعالى مشروع واضح جلي، وهو مباح بالكتاب والسنة والإجماع إذا تمت شروطه، وقد تسرى إبراهيم الخليل -عليه والسلام- بهاجر، وكانت ماريا القبطية للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وكان لعمر بن الخطاب أولاد أمهات وكذلك لعلي بن أبي طالب ولكثير من الصحابة رضوان الله عنهم. إذا لم يستطع نكاح الحرة، ولم يجد أمة يتسرى يشتريها، يتسرى بها والتسري شراء ملك اليمين، واتخاذ الإماء، لا جناح عليكم إن تبتغوا من أموالكم من الحرائر أو من التسري وشراء ملك اليمين، فمن لم يستطع؟ نكاح الحرة ولا التسري، ولا يجد إلا أمة لكن لا طريق له إليها إلا بالزواج ماذا يفعل؟
. قال الله تعالى في هذه الآية التي لا يعرف كثير من الناس معناها، والواقع أيضاً لا يساعدهم على فهمها: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ} يعني الحرائر. لم يستطع طولا: يني قدرة ومالاً وسعةً. فما هو الحل؟ لم يستطع نكاح الحرائر كأن لم يجد ما يعطيها من مهر أو لم ترضى به النساء الحرائر لعيب فيه، وعنده القدرة على نكاح الأمة، قال الله تعالى: {فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ}
والآن .. لا سرائر ولا ملك يمين ولا زواج مؤقت ...
والجرائم الجنسية تحقق أرقاماً قياسية في المجتمعات الإسلامية!
ما الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
¥