ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[27 - 10 - 09, 09:06 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب أيمن بن خالد وفقني الله وإياك لكل خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: [
شيخنا الكريم أبو عزام بن يوسف وفقه الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
يوجد في كلامك تناقضات وأخطأ غريبة، ولعل في بعضها سبق (لوحة المفاتيح)، ولكن في البعض الأخر لا يمكن حمله على ذلك فلذا أردت بيانها نصحاً لأخي المسلم وقد وضعت قولك بين قوسين ():لا بأس، شكر الله لك تصحيح ما وقع عندنا من أخطاء.
قلت في مشاركتك: (الصحيح في مسألة تقبيل المصحف هو الجواز والاستحباب).
أخي أيمن حفظك الله: الجواز والاستحباب حكمان مختلفان فكيف تقول (الصحيح .... هو الجواز والاستحباب) وأما قول بعض العلماء في حكم من الأحكام {هذا جائز} ويقصدون به الاستحباب فهذا سائغ إن كان في مقابل من قال بالوجوب مثلاً والأولى استخدام كل لفظ في مكانه. أما جمعنا بين "الجواز والإستحباب" في حكم مسألة واحدة فكان لسبب ظاهر، إن تأملت أو رجعت لما سبق من مشاركات.
فالجمع كان في محل الرد على حكمين مختلفين ذكرهما ونقلهما الأخوة الأفاضل، فمنهم من نقل عدم الجواز ومنهم من نقل الكراهة والبدعية. وعليه تعلم أننا ما قصدنا الأمر على ما ظهر لك.
وأما قولك في تعليل الاستحباب (وذلك لما فيه من تعظيمللقران وكلام الله المكتوب بين الدفتين، والآثار التي سلف ذكرها يستأنس بها في ذلك، لكنها ليست أصلاً في المسألة حتى ينتفي الحكم بضعفها أو عدم صحتها لذا نقوللمن إحتج بأن القول بإستحباب فعل لايبنى على حديث أو أثر ضعيف، هو قول صحيح لكن ليسعلى إطلاقه وليس له مكان في هذه المسألة. فالإستحباب أعتمد هنا من أصل وطريق عامصحيح، والأثار أستأنس بها فقط. كما لا يخفى اسحباب أهل العلم للكثير من الأفعالالتي لم تثبت بحديث أو أثر صحيح،.)
لو صح كلامك السابق لكان القول الصحيح في المولد النبوي هو استحباب إقامته لما فيه من تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليك أن المولد من البدع
فإن قلت: المولد لم يثبت عن السلف من الصحابة والتابعين.
فأقول: كذلك تقبيل المصحف أولاً: قياسك الإحتفال بالمولد النبوي على مسألة تقبيل المصحف فيه نظر لأنه قياس مع الفارق. فالأول مخالفٌ لأصلٍ ونصٍ شرعي، لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، بينما الثاني - وهي مسألتنا - لا يوجد فيها ما يخالف نصاً أو أصلاً، بل الفعل موافق للأصول والنصوص، فتنبه رحمك الله.
ثانياً: ذكرنا سابقاً أنّ "عدم ثبوت الفعل عن السلف" ليس بحجة إن كان الفعل موافق للأصول والنصوص. كما لا يخفى عليك أنّ القول بالكراهة في ما لم يثبت عن السلف هي كراهة ورع لا كراهة شرعية!
وأما قولك (لذا نقوللمن إحتج بأن القول بإستحباب فعل لايبنى على حديث أو أثر ضعيف، هو قول صحيح لكن ليسعلى إطلاقه وليس له مكان في هذه المسألة.) أرجو أن تبين لي مكان استخدامها وفقك الله؟ من المعلوم أنّ أهل العلم قد يستحبون أفعالاً وإن لم يرد فيها نص، وذلك لما يرونه من ترجيح أو لموافقة الفعل أصول الدين و مقاصد الشرع. ومن نظر في كتب أهل العلم من المتقدمين وجد ذلك ظاهراً، وقد مثلنا لك بمسألة الخرور على الركبتين.
أما تمثيلك بقولك (كالخرور على القدمين قبل اليدين) إن كنت تقصد الخرور في الصلاة للسجود فالصواب أن تقول {الخرور على الركبتين قبل اليدين} فإن كنت تقصد ذلك فهو تمثيل خاطئ لأن من قالوا به استدلوا بأحاديث يرونها ثابتة ثم أضافوا عليها أموراً عقلية بعد الاستدلال بالحديث ولم يقتصرا على العقل في ذلك وهذا سائغ فتنبه حفظك الله.أولاً: جزاك الله خيراً على تصحيح ما ورد، فهو سبق قلم وسهو.
ثانياً: جميع الأحاديث التي تذكر هيئة الخرورللسجود معلولة عند المتقدمين وقد تم بحث المسألة من قبل وتوضحيهها في الملتقى.
ثالثاً: قال الشيخ النووي في المجموع: "مذهبنا انه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والانف" ثم ذكر بعد ذلك أحاديث الباب ونقل تضعيف الأئمة والنقاد لها، لذا ذكر ملخصاً المسألة: "ولا يظهر ترجيح احد المذهبين من حيث السنة".
¥