ـ[أبو عبدالرحمن بن أحمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:13 م]ـ
من رأى تجويز كل معظم في الشرع جعل ذلك مضطردا في تقبيل الركن اليماني وتقبيل قبور الصالحين. قال ابن حجر في "الفتح" ((ج 5 / ص 273)
استنبط بعضهم من مشروعية تقبيل الأركان جواز تقبيل كل من يستحق التعظيم من آدمي وغيره، فأما تقبيل يد الآدمي فيأتي في كتاب الأدب، وأما غيره فنقل عن الإمام أحمد أنه سئل عن تقبيل منبر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل قبره فلم ير به بأسا، واستبعد بعض اتباعه صحة ذلك، ونقل عن ابن أبي الصيف اليماني أحد علماء مكة من الشافعية جواز تقبيل المصحف وأجزاء الحديث وقبور الصالحين وبالله التوفيق)
وتقبيل المصحف قربة و إنما تثبت القرب التفصيلية بالدليل الخاص وهناك قول عند الحنيفة أنه بدعة
فق نقل صاحب" الدر المحتار "عن القنية: وقيل: إن تقبيل المصحف بدعة) وعند المالكية مكروه، ومن جوزه إنما احتج بأثر عكرمة، فإن لم يثبت فلا يصح الاستدلال بالنص العام
ـ[أبو حمزة المقدادي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 11:00 ص]ـ
شيخنا الكريم أبو عزام بن يوسف وفقه الله،
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
لا بأس، شكر الله لك تصحيح ما وقع عندنا من أخطاء.
أما جمعنا بين "الجواز والإستحباب" في حكم مسألة واحدة فكان لسبب ظاهر، إن تأملت أو رجعت لما سبق من مشاركات.
فالجمع كان في محل الرد على حكمين مختلفين ذكرهما ونقلهما الأخوة الأفاضل، فمنهم من نقل عدم الجواز ومنهم من نقل الكراهة والبدعية. وعليه تعلم أننا ما قصدنا الأمر على ما ظهر لك.
أولاً: قياسك الإحتفال بالمولد النبوي على مسألة تقبيل المصحف فيه نظر لأنه قياس مع الفارق. فالأول مخالفٌ لأصلٍ ونصٍ شرعي، لما فيه من مشابهة أهل الكتاب، بينما الثاني - وهي مسألتنا - لا يوجد فيها ما يخالف نصاً أو أصلاً، بل الفعل موافق للأصول والنصوص، فتنبه رحمك الله.
ثانياً: ذكرنا سابقاً أنّ "عدم ثبوت الفعل عن السلف" ليس بحجة إن كان الفعل موافق للأصول والنصوص. كما لا يخفى عليك أنّ القول بالكراهة في ما لم يثبت عن السلف هي كراهة ورع لا كراهة شرعية!
من المعلوم أنّ أهل العلم قد يستحبون أفعالاً وإن لم يرد فيها نص، وذلك لما يرونه من ترجيح أو لموافقة الفعل أصول الدين و مقاصد الشرع. ومن نظر في كتب أهل العلم من المتقدمين وجد ذلك ظاهراً، وقد مثلنا لك بمسألة الخرور على الركبتين.
أولاً: جزاك الله خيراً على تصحيح ما ورد، فهو سبق قلم وسهو.
ثانياً: جميع الأحاديث التي تذكر هيئة الخرورللسجود معلولة عند المتقدمين وقد تم بحث المسألة من قبل وتوضحيهها في الملتقى.
ثالثاً: قال الشيخ النووي في المجموع: "مذهبنا انه يستحب أن يقدم في السجود الركبتين ثم اليدين ثم الجبهة والانف" ثم ذكر بعد ذلك أحاديث الباب ونقل تضعيف الأئمة والنقاد لها، لذا ذكر ملخصاً المسألة: "ولا يظهر ترجيح احد المذهبين من حيث السنة".
هلا تريثت في نقدك، ولو تأملت كلامي و مقصدي لما تسرعت في نقدك لي، بارك الله فيك.
تفريقي بين "الجواز والإستحباب" و "المشروعية" بناءً على الأصول التي تستخلص منها الأحكام. فعلى وجه العموم نستطيع أن نخلص إلى أنّ أقوال وأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يستفاد منها التشريع والمشروعية. بينما الإستحباب قد يستفاد مما سبق أو من موافقه الفعل لأصول الدين وإن لم يكن له ذكر، ويدخل في هذا الباب المصالح المرسلة والوسائل لها حكم المقاصد وما إلى ذلك من قواعد الدين. لذلك فرقنا بين الأحكام بناءً على مصادرها. وعليه تعلم أنّ ليس كل فعل مستحب يطلق عليه لفظ "المشروع" بمعناه الضيق، وإنما أدخلناه مجازاًَ لذا أنهيت جملتي ب "ولم نقل بالمشروعية وإن أحتمل مجازاً لوجود أصل عام يرد الفعل اليه"
ليس في كلامي ما يخالف قول شيخنا ابن باز رحمه الله!
أرجو أن تأخذ كلامي على معناه في مجمل الحديث لا على ما يحتمله، ومن قرأ كلامي فهم مغزاي، فتأمل رحمك الله.
أولاً: لم نقل بالتشريع أصلاً! بل فرقنا في إستعمالنا المصطلحات حتى لا يستشكل الأمر على القارئ
ثانياً: وإن لم أقل بالمشروعية، لكنني قلت بالجواز على أقل تقدير رداً على من منع وبالإستحباب رداً على من كره.
ثالثاً: تمثيلك ليس في محله وقياسك بعيد، فشتان بين كتاب الله وبين ما مثلت به، وإن إستحب بعض أهل العلم ما ذكرته!
لو فرقت بين المشروعية والجواز والإستحباب لما إستشكل عليك الحكم، فتقبيل المصحف من تعظيم شعائر الله، والأصل في التقبيل الجواز، ومن أتى بالمنع في هذا المقام فعليه بالدليل، ولا دليل! لذا أفتى الشيخ ابن باز وغيره إما بالجواز أو بالندب وهم أفقه وأعلم.
والله الموفق
لا خلاف في ذلك، ولكن ليس في ذلك حجة لأحد للمنع. ولو فهمنا هذه المقولة على ما أصل ما فهمته أنت لمنع الشيخ ابن باز التقبيل. فتأمل فهم أهل العلم لهذه النقولات وهذه الأصول.
آمين ثم آمين.
أحبكم الله يا أخي، ونشهدكم أننا نحبكم في الله أيضاً
محبكم وتلميذكم
أيمن بن خالد
أخي الفاضل لا يسوغ الاحتجاج بفتوى العلامة ابن باز لسبب واضح وهو أنه لم يجزها إلا لأنه صحح أثر عكرمة بينما أنت تعتمد في كلامك على العموم فانتبه لهذا!!
الأمر الأىخر: ما رأيك في تقبيل الكعبة وحدران المسجد الحرام جوازا واستحبابا كما ذكرت؟!
¥