تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال في "أسنى المطالب" (شافعي) (3/ 239): " وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها، والأولى خلافه " انتهى.

وقال الإمام أحمد رحمه الله في امرأة لها زوج وأم مريضة: " طاعة زوجها أوجب عليها من أمها إلا أن يأذن لها " انتهى من "شرح منتهى الإرادات" (3/ 47).

وقال في الإنصاف (حنبلي) (8/ 362): " لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها , ولا زيارةٍ ونحوها. بل طاعة زوجها أحق ".

المصدر: http://www.islamqa.com/ar/ref/83360


ينبغي على الزوج أن لا يمنعها من زيارة أهلها، بل يعينها على صلة الرحم، وهذا من حسن عشرتها.

فالأولى للزوج أن يسمح لزوجته من وقت لآخر بالزيارة، والتواصل بين زوجته وأهلها؛ لما في زيارة والديها من تطييبٍ لخاطرها، وإدخالٍ السرور عليها، وعلى أولادها، وهذا مطلب شرعي.

المصدر: http://islamqa.com/ar/ref/134033

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير