تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم هذا الطفل؟]

ـ[أم أوس بنت المدينة]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:26 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لقد سُئلت هذا السؤال فلم أعرف له إجابة

لذا فإني أمل أن أجد الإجابة عند طلبة العلم الأفاضل بارك الله فيهم ونفع بعلمهم

رجلا زنا – والعياذ بالله – بابنته، فحملت وأنجبت

فما يعتبر هذا الابن بالنسبة للأب – الزاني -؟

وما الأحكام المترتبة على هذا الأمر الشنيع؟

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[27 - 10 - 09, 08:18 ص]ـ

هذا الابن لا أب له شرعا، فلا يجوز أن ينسب ولد الزنى إلى الزاني.

لكن تثبت أمومة الزانية لولدها، في المحرمية ووجوب النفقة وجريان التوارث بينهما، وغير ذلك.

بخلاف الزاني فلا يثبت في حقه شيء من الأحكام المترتبة على أبوته، كالنسب والمحرمية والنفقة والتوارث.

لكن يحرم على الزاني نكاح ابنته التي هي من مائه، وكذلك يحرم نكاحها على أبي الزاني وابنه وأخيه وعمه وخاله ونحوهم.

وفي المسألة المذكورة يكون الزاني جد الولد من أمه، فتثبت له أحكام أبي الأم مع ابن ابنته.

ويجب أن يفرق بين الأب وابنته إن خشي تكرر ذلك منهما، حتى يتوبا إلى الله عز وجل.

ـ[أبو معاذ باوزير]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:40 م]ـ

اللهم إنا نعوذ بك من الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن!

اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء!

.. آمين يارب العالمين ..

ـ[أم أوس بنت المدينة]ــــــــ[02 - 11 - 09, 07:39 م]ـ

جزاك الله خيرَا أخي هشام بن محمد البسام على هذا التبيان وجعله في موازين حسناتك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير