تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في البيوع]

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:54 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إخواني الأفاضل نفع الله بكم، رجل عنده أرض يريد بيعها فأتى المشتري واتفق معه على إجراء وعد بيع مع البنك ويغلب على الظن أن المشتري سيقترض قرضا ربويا من هذا البنك ... فما الحكم؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[27 - 10 - 09, 11:59 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هل يجوز له الإشراف على بناء بيت لأناس اقترضوا من بنك بالربا؟

أنا مهندس، لدي مكتب هندسي أعمل فيه، يأتيني أناس مقترضون من البنك بقروض ربوية، وهذه القروض لبناء مساكن، المهم: يُطلب مني أن أشرف على البناء الذي استقرضوا من أجله، أو يستشيرونني في أمر البناء، أو أي عمل يخص هذا البناء، سواء بمقابل، أو بدون مقابل أقوم به، فهل يلحقني إثم في ذلك، أو شجعت على الربا في عملي هذا؟ مع العلم كنت في السابق أرسم الخرائط التي على ضوئها يأخذ القرض، وأكتب التقرير عند انتهاء أي مرحلة من مراحل البناء ليؤخذ بها دفعات القرض، وعند سماعي فتوى من أحد أصدقائي بأني أكون أنا بمثابة كاتبه: أوقفت هذا الأمر، فهل عليَّ شيء؟ وإن كان عليَّ شيء: فما هو كفارته؟.

الحمد لله

لسنا بحاجة لبيان حكم قرضهم الربوي، فهو واضح بيِّن، وقد وقع أصحابه في كبيرة من كبائر الذنوب، وعليك نصحهم وتذكيرهم بحرمة فعلهم، وضرورة التوبة منه.

وأما بالنسبة لسؤالك:

فيمكن لمهندس البناء أن يكون فعله محرَّماً، ويمكن أن يكون حلالاً:

فإذا صمم لهم البيت، أو خططه لهم لأجل الحصول على قرض ربوي: ففعله حرام، وهو متعاون على الإثم والعدوان؛ لأن فعله هنا له تعلق بالقرض الربوي، قال تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2.

وإذا كان التصميم أو التخطيط بعد حصولهم على القرض الربوي: فلا حرج على المهندس أن يصمم ويخطط ويشرف على البناء، ولو كانت أموال أصحابه أخذت بقرضٍ ربوي محرَّم؛ لأن القرض الربوي تعلق بذمة أولئك المرابين، لا بعين المال، وهو إنما يأخذ المال مقابل جهده وتعبه، وهكذا من باعهم أرضاً أو مواد بناء: فإنه لا حرج عليه أن يفعل ذلك؛ لأنهم جميعاً استوفوا المال مقابل ما بذلوه من بضائع ومواد، ولا تعلق لهم بالقرض الربوي.

وانظر جواب السؤال رقم (82277)

والله أعلم

http://www.islamqa.com/ar/ref/98340

الإسلام سؤال وجواب

ـ[أيمن بن خالد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 09:34 ص]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فائدة متعلقة بالموضوع:

إن علم البائع أنّ المشتري سيقع في الربا لشراء أرضه، فالبائع ليس أمامه إلا حلٌ واحد مما يلي:

إما أن يبيعه الأرض بحيث يقسط له الباقي بدلاً من البنك فيكون من باب القرض الحسن حتى لا يقع المشتري في الربا، وفي هذا خير كثير لما فيه من تفريج كرب وعون ونهي عن المنكر ونصرة.

أو

أن يغض النظر عن بيعه الأرض، فيبيع الأرض لغيره ممن يغلب على ظنه أنه لن يقع في الربا لشراء أرضه

والله أعلم

ـ[أبو بكر التونسي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:42 ص]ـ

جزاكما الله خيرا وأحسن إليكما

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير