تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[المسألة في الدين والدائن والمدين]

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[27 - 10 - 09, 07:42 م]ـ

السلام عليكم

زيد له دين على عمرو

ولكن عمرو لا يسدد الدين بسبب فسقه وفجوره

وهناك جهات تختص بإخراج الدين من امثال هؤلاء بطريقة أو أخرى

ولكن على شطر المال

كأن زيد يبيع دينه لهؤلاء بنصف مبلغ الدين

ثم هم يأخذزن المبلغ من عمرو بتهديد او بيع ممتلكاته

هل إرجاع فلوسه منه ولو نصفه حلال؟

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 10:50 م]ـ

????? ???????

ـ[أبو السها]ــــــــ[29 - 10 - 09, 02:04 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته"

هذه صورة من الصورالكثيرة لبيع الدين، أذكر منها بيع الكالئ بالكالئ وهو بيع دين مؤجل لم يقبض بدين مؤجل آخرلم يقبض وهذا النوع لا يجوز باتفاق لحديث عبد الله بن عمر –رضي الله عنهما- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" غير إن الحديث ضعيف، لكن وقع الإجماع على العمل به

ومن هذه الصور "بيع الساقط بالساقط"وهو: بيع دين ثابت في الذمة يسقط إذا بيع بدين ثابت في الذمة يسقط كأن يكون لأحدهما عند الآخردراهم، وللآخر عند الأول دراهم، فيبيع هذا بهذا"

قال شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-: "وهذا بيع دين ساقط بدين ساقط، ومذهب أبي حنيفة، ومالك، جوازه (العقود)

وقال رحمه الله: "والأظهر جواز هذا، لأنه برئت ذمة كل منهما، فهو خلاف ما يشغل ذمة كل منهم،ّ انتهى.

ومن هذه الصور بيع الساقط بالواجب: وهو بيع دين ثابت في الذمة يجب ثمنه،كمن باع عشرين صاعا من شعير ثابتة له في ذمة شخص بعشرين ريالا، سواء باعه على من هو عليه، أو على الغير وهذا جائز-على الراجح- لكن بشروط:

أولا:أن يكون البيع بقدر القيمة لكي لا يدخل في ربح ما لم يضمن

ثانيا: القدرة على أخذه من الغريم لأن من الشروط القدرة على تسليم المبيع.

ثالثا: وأن لا يباع بما لا يباع به نسيئة، كبيع دراهم بدراهم –كالصورة التي سألت عنها- أو بيع طعام مكيل ثابت في الذمة بطعام مكيل ولو كان مثلا بمثل، أما إذا كان بأكثر منه، فقد اشتمل العقد على نوعي الربا: الفضل والنسيئة،لأن المشتري دفع أقل ليأخذ عنه أكثر من جنسه بعد حين، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه

وكذلك ربما لا يقدر المشتري على تحصيل الدين من المدين فيدخل في بيع الغرر إما لتعنته أو ربما يتوفى وتنكر الورثة. هذا ما ظهر لي بعد النظر في أقوال أهل العلم، إذن فالصورة التي سألت عنه من الصور غير الجائزة، والله أعلم وأحكم

.

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 09:42 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا على جهودك وبارك الله في علمك

ولو كانت الصورة كالتالي:

يقول مثلا أحمد لزيد: انا آخذ من عمرو فلوسك ولكن إذا أخرجتها منه تعطني ثلثه فوافق زيد

هل العمل بهاي شكل جائز؟

ـ[أبو حبيب التتاري]ــــــــ[31 - 10 - 09, 09:46 م]ـ

السلام عليكم

جزاك الله خيرا على جهودك وبارك الله في علمك

ولو كانت الصورة كالتالي:

يقول مثلا أحمد لزيد: انا آخذ من عمرو فلوسك ولكن إذا أخرجتها منه تعطني ثلثه فوافق زيد

هل العمل بهاي شكل جائز؟

ـ[أبو السها]ــــــــ[01 - 11 - 09, 04:43 م]ـ

رقم الفتوى: 103961

عنوان الفتوى: حكم بيع صك الدين بنصف قيمته

تاريخ الفتوى: 15 محرم 1429/ 24 - 01 - 2008

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم

تحية طيبة وبعد ... هناك شخص لي عليه مائة ألف دولار كدين فرفض أن يعطيني حقي, وهناك شخص يريد أن يشتري مني هذا الدين بنصف قيمة الدين، علما بأني لا أستطيع أخذ حقي من المستدين, فهل يجوز بيع صك الدين؟

الفتوى

خلاصة الفتوى:

بيع هذا الدين بالنقد غير جائز، ومن عجز عن استخلاص ماله من ظالم جاز له بذل مال لمن يخلصه له.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فبيع الصك في الصورة المذكورة معناه بيع الدين على غير من هو عليه بأقل من قيمة الدين، وهذه الصورة غير جائزة ولو على مذهب من يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، ذلك أن من شروط الجواز على قول المجوزين أن لا يباع الدين الذي هو نقد بالنقد، لأن في هذا ربا النسيئة، وإذا كان بأقل اجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة، وفي الحديث: لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائباً منها بناجز. متفق عليه.

فإذا تقررت حرمة بيع الدين في الصورة المسؤول عنها فإن البديل الشرعي لمثل حالة الأخ السائل أن يبذل مبلغاً من المال لمن يقدر على استخلاص دينه من هذا الظالم، إما على سبيل الأجرة، وإما المجاعلة أو حتى الرشوة إذا لم يك بُُد من بذل رشوة، ويكون الإثم على المرتشي في هذه الحالة.

جاء في بلغة السالك: سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان أو غيره ظلماً فبذل مالاً لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز وصرح به جماعة منهم القاضي حسين. انتهى.

وراجع في معنى الرشوة المحرمة الفتوى رقم: 2487.

والله أعلم.

المفتي: مركز الفتوى

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=103961&Option=FatwaId

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير