[أريد أمثلة على بيع ما ليس عندك]
ـ[الحسين أحمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 02:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و بعد،،،
اخواني و مشايخي انا طويلب علم و أريد أمثلة عن البيوع المحرمة و أخص بالذكر بيع ما ليس عندك الواقع عليه التحريم و قول الجمهور فيه
مثال: اذا كان هناك تاجر يأتيه احدهم و يطلب شئ ذو وصف و ليس عنده فتكون مجرد توصية ولم يتفق على الثمن بعد فيذهب البائع و يشتري السلعة المرادة او الموصى عليها ثم يبيعها فعل ذلك من البيوع المحرمة؟؟
و لكم جزيل الشكر
ـ[سامر المصري]ــــــــ[28 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
لست فقيها بل طالب علم، ولكن لي خبرة في هذا المجال وقد استفسرت من شيوخ وفقهاء وأجابوني بما يلي:
1 - بيع ما ليس عندك هو أن تأخذ ثمن شيء قبل حصولك عليه أو وصوله إليك. من الأمثلة الشائعة في هذه الأيام هو بائعي الإنترنت الذين يعلنون عن بضاعة ليست عندهم وبعد قبض الثمن من زبون يرسلون إلى البائعين الحقيقيين لأن يرسلوا السلعة ويدفعون بعدها الثمن الأقل، أو معارض سيارات يبيعون "على الكتالوج" سيارات لا يعلمون حتى متى تصل، أو الحال في أسواق الأسهم والعملة حيث بيع أسهم وكميات من العملات أول اليوم بدون أن يكون عندهم أصلا، توقعا لانخفاض الأسعار، وبعد الانخفاض يقومون بإصدار أوامر شراء لتغطية ما باعوه في الصباح وتسليم الشهادات لمن ابتاع الأسهم.
2 - المثال الذي ذكرته هو الطريقة الحلال التي نصح بها المشايخ لتحري الصحيح ولا غبار عليها حيث أن البائع لم يأخذ المال قبل حصوله على السلعة.
والله أعلم
ـ[الحسين أحمد]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:25 م]ـ
جزاك الله أخي الفاضل سامر المصري خيراً
و في انتظار المزيد من الأخوة و المشايخ و كنت اسأل ماذا عن بيع سلعة مثل الكمبيوتر أو الحاسب الآلي فان بعضهم يذكر للمشتري مواصفات معينة و يذكر له السعر و قد يكون بعض القطع غير موجودة لديه و يستكلمها من غيره مع العلم بأن القطع لا يستطيع ان يجمعها الا خبير فهي سلعة مجمعة من أكثر من قطعة فهل في هذا شئ و هو يحسب حين البيع و ذكر السعر على المعتاد من السعر الذي يشتري به او بعد السؤال عنه و يكون متاح؟؟؟؟
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و وفقكم الله الى كل ما يحب و يرضى
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[28 - 10 - 09, 04:27 م]ـ
[كلام لابن تيمية عن حديث النهي عن بيع ما ليس عندك]
قال: للناس في هذا الحديث أقوال ..
قيل المراد بذلك: أن يبيع السلعة المعينة التي هي مال الغير فيبيعها ثم يتملكها ويسلمها إلى المشتري ..
والمعنى: لا تبع ما ليس عندك من الأعيان .. ونقل هذا التفسير عن الشافعي فإنه يجوز السلم الحال وقد لا يكون عند المسلم إليه ما باعه فحمله على بيع الأعيان ليكون بيع ما في الذمة غير داخل تحته سواء كان حالا أو مؤجلا. .
وقال آخرون: هذا ضعيف جدا فإن حكيم بن حزام ما كان يبيع شيئا معينا هو ملك لغيره ثم ينطلق فيشتريه منه ولا كان الذين يأتونه يقولون نطلب عبد فلان ولا دار فلان وإنما الذي يفعله الناس أن يأتيه الطالب فيقول أريد طعاما كذا وكذا أو ثوبا كذا وكذا أو غير ذلك.
فيقول نعم أعطيك فيبيعه منه ثم يذهب فيحصله من عند غيره إذا لم يكن عنده هذا هو الذي يفعله من يفعله من الناس ..
ولهذا قال " يأتيني فيطلب مني المبيع ليس عندي " لم يقل يطلب مني ما هو مملوك لغيري فالطالب طلب الجنس لم يطلب شيئا معينا كما جرت به عادة الطالب لما يؤكل ويلبس ويركب إنما يطلب جنس ذلك ليس له غرض في ملك شخص بعينه دون ما سواه مما هو مثله أو خير منه ولهذا صار الإمام أحمد وطائفة إلى القول الثاني فقالوا: الحديث على عمومه يقتضي النهي عن بيع ما في الذمة إذا لم يكن عنده وهو يتناول النهي عن السلم إذا لم يكن عنده لكن جاءت الأحاديث بجواز السلم المؤجل فبقي هذا في السلم الحال.
¥