تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فرحان]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:34 م]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148464

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:00 ص]ـ

مقدار نصاب الذهب

نصاب الذهب عشرون ديناراً عند جماهير العلماء ووزنها خمسة وثمانون غراماً

(85) غرام وسعرها في هذا اليوم بتاريخ 10/ 11 / 1430 هـ للذهب الخالص 126 للغرام الواحد فيصبح قيمة نصاب الذهب (10710) عشرة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وقمة الذهب المخلوط 113 ريال للغرام الواحد، والمعتبر في النصاب هو الذهب الخالص لأن الذهب المخلوط ينقص عن الذي حدده الشارع.

ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة،

إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده،

وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا،

وإنما كان يضاف إليها من النحاس مايقويها؟

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:53 م]ـ

قولك: ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة،

إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده،

وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا،

وإنما كان يضاف إليها من النحاس مايقويها؟

إليك الدليل الواضح الجلي الرسول صلى الله عليه وسلم حدد الذهب بعشرين دينارا وحدد الفضة بمائتي درهم فلا تجب الزكاة فيهما إلا إذا اكتمل النصاب ولا يكتمل النصاب إلا إذا كان خالصاً من أي مخلوط آخر من نحاس أو حديد أو غيرهما، توضيح ذلك مثلاً عشرون دينارا من الذهب المخلوط كم نسبة الذهب فيها 90 في المائة هل النصاب هنا مكتملاً؟ ليس مكتملاً، وكذلك الشأن في الفضة، وإليك النصوص المصرحة بذلك: فعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك قال فلا أدري أعلي يقول فبحساب ذلك أو رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول إلا أن جريرا قال بن وهب يزيد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول ". أخرجه أبو داود رقم (1573) 2/ 100، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود رقم (1573) 2/ 100

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ".

أخرجه البخاري رقم (1378) 2/ 524، ورقم (1340) 2/ 509، ومسلم رقم (979) 2/ 673.

وقال بعض العلماء يغتفر في نصاب الفضة النقص اليسير الذي تروج معه الدراهم رواج الكاملة وظاهر النصوص أنه لا زكاة إلا في نصاب كامل لأن الناقص ولو بقليل يصدق عليه أنه دون خمس أواق والنَّبي صلى الله عليه وسلم صرح بأن ما دونها ليس فيه صدقة، وكذلك في الذهب حدده بعشرين ديناراً.

ـ[أبو عبد الله مصطفى]ــــــــ[31 - 10 - 09, 01:00 م]ـ

الأخ أبو اليقظان سؤالك عن مقدار الزكاة بريال السعودي

نصاب الفضة مائتا درهم بإجماع الأمة وهي خمسة أواق والأوقية الواحدة أربعون درهماً ووزن مائتي درهم (595) غراماً وسعر كيل الفضة 2178 ريال للكيل الواحد وهذا بتاريخ 10/ 11 / 1430 هـ وبذلك يصبح مقدار النصاب بريال السعودي (1295)، 91 هللة وذلك في هذا التاريخ الذي أعلاه لأن قيمة الفضة تتغير بتغير السوق.

ومن الذهب عشرون ديناراً عند جماهير العلماء ووزنها خمسة وثمانون غراماً.

(85) غرام وسعرها في هذا اليوم بتاريخ 10/ 11 / 1430 هـ للذهب الخالص 126 للغرام الواحد فيصبح قيمة نصاب الذهب (10710) عشرة آلاف وسبعمائة وعشرة ريال سعودي وقمة الذهب المخلوط 113 ريال للغرام الواحد، والمعتبر في النصاب هو الذهب الخالص لأن الذهب المخلوط ينقص عن الذي حدده الشارع.

ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:43 ص]ـ

ما الدليل على أن نصاب الزكاة يحسب بالذهب الخالص؟

والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حدد القدر الذي تجب فيه الزكاة،

إنما حدده بالدنانير والدراهم المتداولة في عهده،

وهذه لم تكن ذهبًا خالصًا،

وإنما كان يضاف إليها من النحاس مايقويها؟

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، في كتابه الشرح الممتع على زاد المستقنع:

والدينار الإسلامي زنته: مثقال،

والمثقال: أربعة جرامات وربع،

وكل عشرة دراهم إسلامية سبعة مثاقيل،

وعلى هذا تكون مائتا درهم، تساوي مائة وأربعين مثقالاً.

وقد حررت نصاب الذهب، فبلغ خمسة وثمانين جرامًا من الذهب الخالص،

فإن كان فيه خلط يسير، فهو تبع لا يضر؛

لأن الذهب لا بد أن يجعل معه شيء من المعادن، لأجل أن يقويه ويصلبه، وإلا لكان ليناً.

وهذه الإضافة يقول العلماء: إنها يسيرة تابعة، فهي كالملح في الطعام لا تضر.

انتهى كلامه رحمه الله تعالى.

الشرح الممتع على زاد المستقنع 6/ 98.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير