[ما هو موقف الإسلام من اللقيط أو ولد الزنا؟]
ـ[أم ديالى]ــــــــ[30 - 10 - 09, 01:35 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إخواني الكرام
قرأت قبل أيام قصة لأخت لقيطة في الثلاثين من عمرها ترويها بنفسها .. وأبكت كل من قرأها ..
هذه قصتها:
((لقيطة)) في الـ30 تروي بجرأة كل مايدور في دار الأيتام)) لن تتمالكوا دموووعكم ( http://forum.hawaaworld.com/showthread.php?t=1936955&highlight=%E1%DE%ED%D8%C9)
وحقيقة تسألت ما هو موقف الإسلام من اللقيط أو ابن الزنا؟
وهل جاء في كتب السير عن لقيط اصبح عالما أو حافظا؟
اذا ذهب شخص إلى دار الرعاية الإجتماعية وفيها " لقطاء وأيتام " إذا أخذ لقيط رضيع ورباه هل يكون له أجر كفالة اليتيم؟
وكيف تكون نظرتنا لهم وتعاملنا معهم في حال كبرهم وشبابهم؟
واذا تذكرت اسئلة اخرى وضعتها كرد.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو فرحان]ــــــــ[30 - 10 - 09, 11:36 م]ـ
حديث لا يدخل الجنة ولد زنية ...
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=27700
ـ[أم ديالى]ــــــــ[31 - 10 - 09, 08:57 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
هل من مزيد
ـ[يوسف محمد القرون]ــــــــ[31 - 10 - 09, 12:32 م]ـ
بعد مرور 32 عاما على ميلاد ابن زنا من أجنبية كتابية، وهو شاب ذو أخلاق عالية وقلب طيب، عندما بلغ 25 عاما أصبح يبحث عن والديه، فوجد أمه، ووجدني أنا الأب قبل أسبوع، حيث ثبت بواسطة الحامض النووي dna على أنني الأب، وقد تزوجت قبل 31 سنة من مسلمة، وعندي منها بنت وولدان، وعندي 4 أحفاد، الحمد لله الذي هداني وعدت إلى مخافة الله، وأنني ملتزم حيث إنني أصلي وأزكي واعتمرت وحجيت قبل 3 أعوام أنا وزوجتي، نسأل الله الهداية والتوبة على الدوام.
أرجو إفادتي: هل هو محرم على زوجتي وابنتي، هل هو أخ لأولادي؟ هل أعتبره أحد أفراد العائلة؟ أرجو شرح كل ما يتعلق بالموضوع.
الحمد لله
أولاً:
نسأل الله تعالى أن يعفو عنا وعنك، وأن يوفقنا لحسن التوبة والإنابة إليه سبحانه، وأن يرزقنا الذرية الصالحة الطيبة بمنه وفضله وكرمه.
واعلم أن التوبة والهداية خير ما يوفق له العبد في الدنيا، وهي أعظم نعمة يمن الله تعالى بها علينا، فالواجب شكر الله تعالى عليها، والحرص على تجديدها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم الواحد مائة مرة، كما رواه مسلم (2702).
ثانياً:
أما نسب الأبناء غير الشرعيين فقد فصل فيه الفقهاء تفصيلا واسعا فقالوا:
لا يخلو حال المزني بها من أحد أمرين:
1. أن تكون فراشاً: يعني أن تكون متزوجة: فكل ولد تأتي به حينئذ إنما ينسب للزوج وليس لأحد غيره، ولو جَزَمت أنه من غيره ممن زنا بها، إلا إذا تبرأ الزوج من هذا الولد بملاعنة الزوجة، فحينئذ ينتفي نسب الولد عن الزوج ويلتحق بأمه وليس بالزاني.
2. أن تكون غير متزوجة: فإذا جاءت بولد من الزنا، فقد اختلف العلماء في نسب هذا الولد، هل ينسب إلى أبيه الزاني أو إلى أمه، على قولين، سبق ذكرهما وبيان أدلتهما في جواب السؤال رقم (33591 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=33591)) وانظر أيضا أجوبة الأسئلة: (117 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=117)) و (2103 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=2103)) و (3625 ( http://www.islam-qa.com/index.php?ln=ara&QR=3625)) .
وفيها: أن الراجح هو عدم صحة النسب من السفاح، فلا يجوز نسبة ولد الزنا إلى الزاني، إنما ينسب إلى أمه، ولو بلغ القطع بأن هذا الولد لذلك الزاني المعين درجة اليقين.
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (20/ 387):
" الصحيح من أقوال العلماء أن الولد لا يثبت نسبه للواطئ إلا إذا كان الوطء مستنداً إلى نكاح صحيح أو فاسد أو نكاح شبهة أو ملك يمين أو شبهة ملك يمين، فيثبت نسبه إلى الواطئ ويتوارثان، أما إن كان الوطء زنا فلا يلحق الولد الزاني، ولا يثبت نسبه إليه، وعلى ذلك لا يرثه ". انتهى.
وجاء - أيضاً - في " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 34):
¥