تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وَسُئِلَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَشُرِطَ عَلَيْهِ عِنْدَ النِّكَاحِ أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَنْقُلُهَا مِنْ مَنْزِلِهَا. وَكَانَتْ لَهَا ابْنَةٌ فَشُرِطَ عَلَيْهِ أَنْ تَكُونَ عِنْدَ أُمِّهَا وَعِنْدَهُ مَا تُزَالُ فَدَخَلَ عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ: فَهَلْ يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ؟ وَإِذَا أَخْلَفَ هَذَا الشَّرْطَ؟ فَهَلْ لِلزَّوْجَةِ الْفَسْخُ أَمْ لَا؟

الْجَوَابُ

" فَأَجَابَ ". الْحَمْدُ لِلَّهِ. نَعَمْ تَصِحُّ هَذِهِ الشُّرُوطُ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فِي: مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَد وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمْ: كَعُمَرِ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَمْرِو بْنِ العاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وشريح الْقَاضِي والأوزاعي وَإِسْحَاقَ وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي هَذَا الْوَقْتِ صَدَاقَاتُ أَهْلِ الْمَغْرِبِ الْقَدِيمَةِ لَمَّا كَانُوا عَلَى مَذْهَبِ الأوزاعي فِيهَا هَذِهِ الشُّرُوطُ. وَمَذْهَبُ مَالِك إذَا شُرِطَ أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ عَلَيْهَا أَوْ تَسَرَّى أَنْ يَكُونَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَنَحْوَ ذَلِكَ: صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ أَيْضًا وَمَلَكَتْ الْفُرْقَةُ بِهِ وَهُوَ فِي الْمَعْنَى نَحْوُ مَذْهَبِ أَحْمَد فِي ذَلِكَ؛ لِمَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: {إنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ} وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَسْتَحِلُّ بِهِ الْفُرُوجَ مِنْ الشُّرُوطِ أَحَقَّ بِالْوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهِ وَهَذَا نَصٌّ فِي مِثْلِ هَذِهِ الشُّرُوطِ؛ إذْ لَيْسَ هُنَاكَ شَرْطٌ يُوَفَّى بِهِ بِالْإِجْمَاعِ غَيْرَ الصَّدَاقِ وَالْكَلَامِ فَتَعَيَّنَ أَنْ تَكُونَ هِيَ هَذِهِ الشُّرُوطَ. وَأَمَّا شَرْطُ مُقَامِ وَلَدِهَا عِنْدَهَا وَنَفَقَتِهِ عَلَيْهِ: فَهَذَا مِثْلُ الزِّيَادَةِ فِي الصَّدَاقِ وَالصَّدَاقُ يَحْتَمِلُ مِنْ الْجَهَالَةِ فِيهِ - فِي الْمَنْصُوصِ عَنْ أَحْمَد وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ -- الخ

أخشى أن تاتي على أيام الزواج فأتراجع عن بعض تحريراتي في الملتقى ...... "ابتسامة"

تحرير المسائل يكون بذكر أقوال أهل العلم كاملة وذكر أدلتهم ووجه الاستدلال مع عزو كل قول لقائله مع ذكر محل النزاع

ـ[ابونصرالمازري]ــــــــ[03 - 11 - 09, 04:15 م]ـ

جاء في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله أنه قال: «ما بال اقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله؟ ماكان من شرط ليس في كتاب الله عز وجل فهو باطل، وإن كان مائة شرط، كتاب الله احق، وشرط الله او ثق»

وفي مسند أحمد عنه [لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى]

قال المالكية: إذا اشترطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها .... ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهو شرط باطل

في الصحيحين: عنه: [إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج]

نعم جاء هذا الحديث لكنه عندنا محمول على شروط يستحب او يباح الوفاء بها وكل شرط عارض مقصد الشارع الحكيم فهو باطل او ملغى، فقد يجب الوفاء بكل شرط الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فافهم يأخي يارعاك الله .. يعني لو شرطت عليه ان ينفق عليها أو السكنى لها وحدها وكان يتضرر بذلك الوالدين هل يلزمه ... لا يلزمه على قول أئمتنا المالكيين

ولنا من الحجة قوله تعالى (يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك)

يعني ليس له ولا لها ان يحرما ما احل الله من التعدد

ولنا ايضا من الحجة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد "

قلت و في شرطها رد لسنة التعدد التي عرفت الحكمة منها ولو لم يكن في التعدد الا تناكحوا تناسلو ... لكفى

وقال صلى الله عليه وسلم:: " كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط قضاء الله أحق ".

ولنا ايضا ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون على شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ".

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير