تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[هشام بن محمد البسام]ــــــــ[01 - 11 - 09, 08:50 م]ـ

جامعة المسألة من ثلاثمائة واثني عشر سهما

للزوجة الواحدة: ثلاثة عشر سهما بإجمالى: تسعة وثلاثين سهما

للإبن: اثنان واربعون سهما، بإجمالى مائة وثمانية وستين سهما

للبنت: واحد وعشرون سهما بإجمالى مائة وخمسة أسهم

،، عدد الأسهم المباعة = 312 - 13 = 299 سهما

قيمة السهم الواحد = 160000 ÷ 299 = 535 تقريبا (بالعملة المباع بها)

نصيب الزوجة الواحد من الزوجتين = 535 * 13 = 6955 تقريبا

نصيب الابن الواحد = 535 * 42 = 22470 تقريبا

نصيب البنت = 11235

مجموع الأنصبة = 6955 * 2 + 22470 * 4 + 11235 * 5 = 159965

،، ويتبقى خمسة وثلاثون جنيها او ريالا

والله أعلى وأعلم

نعم راجعت المسألة فوجدتها كما ذكرتم بارك الله فيكم، والجواب تقريبي لا تحديدي.

ومما يبين صحت ما ذكرتم:

أن 160 ألفا هي التركة إلا ثلث ثمنها.

فـ 160 ألفا = سبعة أثمان التركة وثلثا ثمنها = 23 ثلث ثمن.

160 ألفا ÷ 23 = 6956.5 وهو ثلث ثمن التركة.

6956.5 × 24 = 166956 وهو قيمة جميع الأرض (التركة).

نقسم التركة على أصل المسألة

166956 ÷ 312 = 535.1

ثم نضرب 535.1 في سهام كل وارث إلا الزوجة الثالثة.

فيخرج كما ذكرتم.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:23 م]ـ

لقد أخطأت في القسمة لأنك جعلت نصيب الزوجتين ثمن مابيع من الأرض والحقيقة أن نصيبهما هو ثلثا ثمن جميع الأرض فيكون نصيب كل زوجة بالدقة هو 6956.5217

والله أعلم.

تأمَّل السؤال جيداً أصلحك الله

توفي شخص وانحصر ورثته في ثلاث زوجات و أربعة أبناء وخمس بنات لاوارث له سواهم وخلف أرضاً وقد باع جميع الورثة أنصباءهم في الأرض بمائة وستين ألفاً عدا إحدى الزوجات بقيت شريكة في نصيبها مع المشتري فكم تستحق كل واحدة من الزوجتين من هذا المبلغ؟

انتبه

قال زوجتين

ثم قال من هذا المبلغ أي الـ 160,000

فما أدري حقيقة كيف يُدخل الأخوة الزوجة الثالثة في المسألة وقد خرجت بنصيب رضِيَتْ به

ورضي به الورثة فما الداعي لهذا

ونحن ننتظر أخانا ابن المنير ليبين لنا ما أراد

ـ[أبو حسن عبد الحكيم]ــــــــ[01 - 11 - 09, 09:32 م]ـ

تأمَّل السؤال جيداً أصلحك الله

توفي شخص وانحصر ورثته في ثلاث زوجات و أربعة أبناء وخمس بنات لاوارث له سواهم وخلف أرضاً وقد باع جميع الورثة أنصباءهم في الأرض بمائة وستين ألفاً عدا إحدى الزوجات بقيت شريكة في نصيبها مع المشتري فكم تستحق كل واحدة من الزوجتين من هذا المبلغ؟

انتبه

قال زوجتين

ثم قال من هذا المبلغ أي الـ 160,000

فما أدري حقيقة كيف يُدخل الأخوة الزوجة الثالثة في المسألة وقد خرجت بنصيب رضِيَتْ به

ورضي به الورثة فما الداعي لهذا

ونحن ننتظر أخانا ابن المنير ليبين لنا ما أراد

الشيخ (أبو العز) جزاك الله خيرا الشيخ عمر والشيخ البسام لم يدخلا الزوجة الثالثة (التي لم تبع نصيبها) في المبلغ (160000) راجع قولهم بارك الله فيك.

ـ[ابن المنير]ــــــــ[02 - 11 - 09, 10:42 م]ـ

بارك الله فيكم

إذاً يكون نصيب كل زوجة من الزوجتين هو ستة آلاف وتسعمائة وستة وخمسون ريالاً واثنتان وخمسون هللة.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير