تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز المسح على الخفين لمن لبس جوربين في كل قدم ...... ؟؟؟؟]

ـ[صالح الطريف]ــــــــ[02 - 11 - 09, 01:48 م]ـ

[هل يجوز المسح على الخفين لمن لبس جوربين في كل قدم ...... ؟؟؟؟]

ـ[عبدالله المُجَمّعِي]ــــــــ[02 - 11 - 09, 02:49 م]ـ

أخي الفاضل: صالح

أولاً لا بد أن نعرف أن

الخف: هو ما يعرف بالجزمه اليوم أكرمك الله والأخوة القراء ..

والجورب: هو ما يعرف بالشراب اليوم ...

ثم هل تقصد أن رجل لبس جوربين في كل قدم؟ أو خف وجورب ويريد المسح على الخف؟ فيكف يمسح عليهما؟

إذا كان كذلك فالجواب هو:-

** إذا لبس جورباً أوخفاً ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء.

** إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول.

** إذا لبس جورباً أوخفاً ثم أحدث ومسحه، ثم لبس عليه آخر فله مسح الثاني على القول الصحيح. (ابن عثيمين رحمه الله) ( http://www.ibnothaimeen.com/all/books/article_16936.shtml)

فيتضح مما سبق أن جواب سؤالك؟ يجوز ذلك.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير